فاذا فظل عن حوائجي الاصلية ومن باب اولى عن ضرورته هذا الصاع وجبات عليه زكاة الفطر لانه هو المقدر شرعا قال ولا يمنعها الدين الا بطلبه نعم استفدنا ايضا من قول المؤلف رحمه الله على كل من فضل الله الى اخره انه ذكر الشرط الاول اسلام والشوط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره بان يكون عنده يوم العيد وليلته طاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية وظاهر كلام المؤلف انه اذا تم الشيطان وجبت وان لم يصم رمظان وان لم يخرج كما لو كان كبيرا لا يطيق الصوم فانه يزكي زكاة الفطر ودليل ذلك حديث ابن عمر الصغير والكبير والصغير يشمل حتى الذي في المهد وهو لا لا يصوم فيشمل هنا كل مسلم من صام ومن لم يصم المرأة النفساء اذا نفست من اول يوم من رمضان وبقيت الى عاشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تسقط فهل عليها زكاة الفطر لانها مسلمة وعندها ما نزيد على قوتها وقوت عيالها وحوايج الاصليين قال ولا يمنعها الدين الا بطلبه لا يمنعها اي لا يمنع وجوبها الدين الا بطلبه خلافا لزكاة المال فقد سبق ان الدين يمنع الوجوب على المشهور من من المذهب قال هذا فهذا وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال ان الدين لا يمنعها الا بطلبه وانما لم يمنعها الدين لان الدين يتعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة وانما منعها بطلبه من اجل ايتاء الدين المطالب به لقول النبي عليه الصلاة والسلام مكر الغني ظلم فلهذا نقول اذا كان مطالبا بالقلب اعطني ديني وليس عنده الا صاع فانه يعطى الدائن يعطى هذا الصوم وهذه المسألة فيها اقوال ثلاثة. القول الاول انه لا يمنعها مطلقا سواء طولف به ام لم يطالب والقول الثاني انه نوعها مطلقا سواء طولب به ام لم يطالب والقول الثالث تفصيل ذهب اليه المؤلف وهذا واللفت ولكن اقرب منه انه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به ام لم يطالب كما قلنا في وجوب زكاة الاموال الا اذا كان حالا قبل وجوبها فهنا يعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر قال فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يخرج يخرج عن نفسه وجوبا لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يعني عن مسلم ينفق عليه مثل الزوجة والام اب والابنت والبنت وما اشبه ذلك ممن ينفق عليهم فيجب عنه الاخراج عنهم لحديث ادوا الفطرة ادوا الفطرة عمن تموت يعني عن من تقومون بمؤنته ولكن هذا الحديث ضعيف ضعيف سندا وهو منقطع ايضا مرسل فلا يصح الاحتجاج به ولهذا كان الصحيح ان زكاة الفطر واجبة على كل انسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الاب بنفسه وعلى الابن بنفسه وعلى البنت بنفسه وهكذا لان حديث ابن عمر يدل على انها فرض على كل مسلم فرضها على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين والاصل ان الفرض يجب على كل واحد في عينه ولا تزر وازرة وزر اخرى وهنا لو قلنا بانها تجب على تجب على الشخص لمن يمونه للزم من ذلك وازرة وزر اخرى الصحيح من اقوال اهل العلم ان الزكاة لا تجب شخص لمن يموت زوجة او اقارب لكن لو اخرجها عنه وهم برظاهم يشاهدون ذلك فلا بأس لا حرج كما لو قضى الانسان دينا على غيره وهو ساكت وراض بذلك فلا حرج اما ان نلزم الرجل نقول عليك ان تؤدي الزكاة عن زوجتي بنتك وعن ابنك بدأ وينبني على هذا اذا كان هؤلاء القوم لا يجدون زكاة اي زكاة فطر فهل يا اثم من يمونهم او لا ان قلنا بانها واجبة عليه اثم وان قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجودها عندهم وقوله ولو شهر رمضان كيف ولو شهر رمضان يعني لو كان يمون هذا الرجل شهر رمظان فقط وجبت عليه زكاة زكاة الفطر فلو نزل ضيف بك من اول يوم من رمضان حتى اخر يوم وجب عليك له زكاة الفطر لانك تمونه في هذا الشهر وهذا القول مبني على ما سبق على ان زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا اخر والضيف ونحوه من باب اولى الا تجب فهذه المسألة الاخيرة مبنية على المسألة الاولى والصواب عدم الوجوب نعم هذا تراه امتداد للمناقشة نعام الى نفسها الصلاة عجيبة ها الصغير الكبير اي نعم يعني يقول اسأل السؤال نفتح الاسئلة لا تجب تجب نعم نعم اخرج ماذا بعد اخرجوا ايش ما هو يخرجونه فرضها على الصغير والكبير الذين يخرجون انما ان صح عنهم انهم يخرجون عنا عن من عندهم فهذا على سبيل التبرؤ نعم ها الصحابة تبرعات تواضعا نعم اي نعم وبناء ان نذهب بناء على المذهب يصرخ عيسى الذي استدلوا به ادوا الزكاة تدل بهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف يعني اطلاق هذا الحديث على الصغير والكبير ان يكون واجبة على الصغير والكبير اذا كان لا لا احد يمونه واجب عليه اذا كان احد يمونه فعلى من يمونه للحديث ادوا الزكاة اما الجمهور ولكن الحديث ليس بالصحيح الصحيح انه واجب على الانسان في نفسه ولكن لو ان رب العائلة اخرج عنهم كما هو المعتاد عندنا الان واقروا ذلك لا بأس نعم نعم نعم العبد لا يملك فاذا لم يكن عندهم شيء يملكه فلا فلا شيء عليه كغيرها من الواجبات نعم ما هو بصريح هذا هذا ربما تدل بها على ان وهذا ليس بصريح نقول ان العبد اذا لم يكن له مال فانها تسقط عنه ولكن يؤدي عنه ان اسيده وجوبنا نتوقف فيه حتى نراجعه نعم ايش ادلب اول يوم من رمضان نعم اي نعم مهيب ستصوم طيب هي مطالبة به ثم هذا بناء على الاغلب ولا معلوم ان الصغير ما هو بيصوم اللي في المال لا يصوم لكن بناء على الارض المساكين ما تنتهي طعمة للمساكين ما تنتهي نعم كالزكاة زكاة النفس قل له خل جرى عنه يخرجها من ماله من مال الصبر وجوبا اذا فلا شيء عليه بتاع الصفوف اما السواد الخفيفة الدقيقة فلا تضر خلاص هي ايضا انا بسأل عند القيامة الشهر الاول متى يرفع الانسان يديه هل هو اذا قام او اذا هم بالقيام اذا قام اي نعم ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل ان ينهى ولا شك ان هذا خطأ في الفهم في الفهم لان لفظ الحديث حين يقوم لبعضها اذا قام اما اما وهو جالس لو كان لفظ الحديث حين ينهض ينهض اذا كان في احتمال انه يرفع يديه وهو جا له اما اذا قام او حين يقوم فهي واضحة انه لا يكون الرفع الا من القيام بعد بعد استتمامه قائما ولذلك انا احث اخواننا طلبة العلم ولا سيما الذين يعني يحبون ان يتمسكوا بالاحاديث ان يتأملوا الحديث قبل ان يحكموا به لان اكثر ما يخطئ الناس مثل ما قال الامام احمد اما في الفهم الفاسد او في القياس البار هذا اكثر ما يكون ما فهم فاسد والا قياس باطل فلا بد من ان ان طالب العلم اما ان يقلد من يثق به من اهل العلم الذين سبقوه في العلم واما ان يتحقق المسألة هم بمجرد ما ينقدح في ذهن الشيء يعمل به وش الفائدة من التدريس وش الفايدة من الجلوس عند العلماء استقن بنفسك وخابط ورابط زين اللسان ما هو بصحيح لابد الانسان يكون عنده فهم واذا رأى الناس على خلاف ما فهم الا يتهم الناس بخطأ برأيه بل يتهم رأيه بالناس ويسمع انا فهمت من حديث كذا والناس يعملون كذا ليش اجل ان يبين له الصواب هذه ما ارجوه لاخواني طلبة العلم يلاحظ هالمسألة لاحظوا هذه المسألة وليعلموا ان الانسان مهما كبر علمه او اتسع علمه في الحديث فلا يعني ان ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا كثير من علماء من علماء الحديث عندهم يعني علم بارز الرز به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في في الفقهيات هناك شيء نعم فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء اخر لذلك وجب التنبيه نعم وهو ما يخالف لو صح عند القيام صح من في البخاري من حديث ابن عمر عند قيام التشهد لكن هل واذا نهض او اذا قام هذا ولا مسلا ان بيوت الرفع لا شك فيه الرقص فيه اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام عند الركوع عند الرفع منه عند قيام التشهد الاول