رجل استضافه شخص كل شهر رمظان نشاء استضافه شخص كل شهر رمظان من اوله الى اخره. هل كان المؤلف ليخرج عنه لانه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفطره سبب بوجوب الكفارة وعلى القول الراجح لا تجب عليه ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد وان عجز عن البعض بدأ بنفسه ان عجز عن البعض بدأ بنفسه اي البعض اي عن بعض من يموت بناء على وجوب الزكاة عليه بمن يمونه اما على قول الراجح فلا ترد علينا هذه المسألة ترد علينا من جهة اخرى اذا عجز عن الصاع وسير تأتي قال ان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأتي بدأ بنفسه لانه مخاطب بذلك عينا ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ابدأ بنفسه فامرأته بامرأته اي زوجته قبل امه وابيه وذلك لان الانفاق عن عليها انفاق معاوضة كالبيع ثمن ومثمن واما الانفاق على الوالدين فانفاق تبرع فكانت المرأة اولى بالانفاق اولى بالفطرة من الابوين الام والاب وبناء وعلى ما صححنا لا تلدوا هذه المسألة فرقيقه يعني اذا كان عنده الان ثلاث اصل واحد لنفسه والثاني امرأته والثالث لرقيقه مقدما على امه وابيه لماذا لان نفقة الرقيق واجبة بالاعسار والايثار ونفقة الوالدين لا تجب الا في الايثار فكان الرقيق اولى من الوالدين وعلى ما رجحنا نقول الرقيق مقدم على الجميع لان فطرته واجبة على سيدي لكن اذا لم يكن عنده الا صاع واحد فهل يجعله لنفسه او لرقيقه لنفسه طيب قال فامي الصاع الرابع لمن الام قبل الاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من احق الناس بحسن صحابتي قال امك وفي الرابعة قال الاب وعلى هذا فتقدم الام بوجوب تقديمها في البر فابيه الخامس يكون للاب عنده اولاد يقدم الاب عليهم نعم ولهذا قال فولده ولده يعني الذكور والاناث اذا كان عنده اربعة اولاد وليس عنده الا خمسة اصل طاع لنفسه وصار لزوجته وصاع لرقيده لامه وصاع لابيه لا ستة اصا وعنده اربعة اولاد من يقدم نعم لا يقدم احد يعني يعطي غيرهم او يقرئ طيب لا اذا تساووا فانه بالقرعة لانه بالقرعة وهم الان كلهم كلهم ليس عندهم مال ليس عندهم مال فاذا تساووا فابدأوا القرآن اما على القول الراجح فانه لا يلزمه شيء مسألة تبرع ان ادى عنه اثيب وان لم يؤدي فلا شيء عليه ثم قال والعبد بين نعم ثم ثم الاقرب فالاقرب في ميراث الاقرب فالاقرب في في الميراث فان تساووا كاخوين شقيقين فبايهما يبدأ قرعة لان سبب الاستحقاق متساوي فيكون قرعة طيب واذا اختلفوا في الميراث كاخ شقيق واخ من ام وليس عنده الا صغار نعم اما ان ان قلنا انه على حسب النفقة اذا قلنا على حسب النفق قلنا للاخ للام السدس والاخ الشقيق الباقي لانه لو مات لو مات لورثه كذلك ولو متى اخوه الشقيق وما هو الاخ من الام؟ كذلك يرثه يرث للام السدس والباقي للشقيق ولكن المشكلة اننا اذا اعطينا الاخ الام السدس نقصت عن الزكاة الواجبة وان اعطينا ذلك خمسة اصداس كذلك نقصت الاولى في مثل هذا ان يقرأ ان يقرع بينهم فمن خرجت له القرعة اعطاه اياه وهذا ايضا بناء على ايش على القول المرجوح اما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة قال والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب رؤوسهم او بحسب ملكهم العبد بين شركاء عليهم صاع بحسب الملك او بحسب الرؤوس طيب يظهر الفرق لو كان عبد لثلاثة لاحدهم نصف وللاخر ثلثه وللثالث سدس اذا قلنا انها على الرؤوس لزم كل واحد قلت له الصاع لانهم ثلاثة واذا قلنا على حسب الملك لازما اول صاحب النصب نصف ساعة والثاني ثلث صاع والثالث اذا العبد بين شركاء يكون عليهم صاع بحسب ملكه ويؤخذ هذا من قول المؤلف بين شركاء فما دامت المسألة مبنية على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك طيب هذا الكلام اللي قاله المؤلف صحيح او غير صحيح حتى على قول الراجح نعم حتى القول الراجح لان العبد فطرته على سيدي فالعبد اين الشركاء عليهم صعب وذهب بعض العلماء الى ان على كل واحد منهم صام كل واحد منهم عليه صعب قالوا لان الفطرة واجب لا تبعه كل انسان مالك ولكن هذا القول ضعيف لان الصحيح ان الفطرة بالنسبة للغير ترى بمعنى انه اصله واجبة على الشخص بعينه ومن تحملها عنه فهو بر واذا كان عندنا فروع الان ثلاثة المثال اللي ذكرناه ثلاثة في السياق وعندنا اصل واحد فكيف نجعل الاصل ثلاثة لا يمكن انا اعتبر الاصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب ملكه كما ان لو كان الامر بالعكس لو كان ثلاثة ارقاء عند شخص واحد ماذا يجب عليه؟ ثلاثة اصل. اي نعم نعم؟ جماج وقتنا طيب على قول المؤلف يا شيخ انها تجد الصدقة على من يمونه المسلم. نعم. على العمال تجد الصدقة صاحب العمل. ايه هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس يقول اذا قلنا ان تجب على من يمونه شهر رمضان فهل تجب على من عنده عمال ان يؤدي فطرتهم على كلام المؤلف او نقول ان اجرته كافية نعم الثاني طيب دقيقة لكن اذا كان من من ضمن الاجرة النفقة الطعام تعال رأي المؤلف تجب عليه يجب عليه لانه قائم بنفقة ولكن الصحيح على كل حال القول الراجح في هذه المسألة انه لا ليس عليه شيء نعم سليم بس مش واحد ايه ما تقومين بهذا الاشكال يقول كيف نقرئ بين من له خمسة استاس ومن له سدس واحد يعني كانه كانه يميل الى ان نقلع خمس مرات اذا كلنا نميل الصواب ان شاء الله نقول لان الزكاة عبادة مقدارها شرعا صاع فان جعلنا لهذا خمسة تستسمى لم تتم وان جعلنا لهذا السدس لم يتم والاشتراك اشتراك تزاحم وعلى هذا فنقل بينهما بخلاف العبد الذي بين شركاء فالعبد ان يشرك ان نقول يلزم كل واحد مقدار ملكه قوله ولو شهر رمظان شهر رمظان هل هو تحديد او يرجع للعرف التمول كيف اي نعم يسمعون الشخص في رمظان يعني الانسان عندك نزل ضيفي احنا مثلنا بها نزل ضيفا عندك من اول يوم يعني من اخر ساعة في شعبان الى اخر ساعة في رمضان شركة المقصد هل يعني لو تجي بخمسطعش رمظان؟ ايه. هل يكون عليك صدقتك؟ على صاحب البيت؟ لا في شهر رمضان شهر رمضان كله نعم اي نعم تجب على اي نعم كبيرهم وصغيرهم اذا اذا كان لا يمونهم ذا كلام انه ما عليه شي من تجب عليه نفقته نعم. على القول الراجح لو اراد التبرع هل يكون من مستحسن ترتيبه؟ يرتب اي نعم والله في النفس منه شي في الواقع لكن تعليله جيد ان الزوجة انت تطالب والرقيك كذلك والام لا شك انها احق من الاب الترتيب جيد اي نعم تكون بهذه الطريقة لكن بالنسبة للرقيق ما في تبرع نعم طيب يا شيخ الزوجة الان ما تملك ما لي فيه والاولاد ما يملكهم ما عليهم شيء تسقط عنهم على على على القول الراجح اي نعم اي نعم كما انه لا يلزمه زكاة المال لو لم يكن عندهم مال ما تفتحون دول يا جماعة والله خير اللي ما فتحه حر نعم من غير ايش؟ اي نعم الدليل انها واجبة على الغنم والحوائج الاصلية من ضرورات الغنى تعليل يعني تعليم. ايش؟ يعني سخنان قمنا بهذه نعم تصلح انت من قريب تصلح ان تكون ذليل نعم