كيف نخرج الزكاة فيها؟ اي اسهم شركات اسهم من شركات بارك الله فيك. اما من كان يتجه فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حكمه عروض تجارة اذا تم الحول يسأل كم يسوى السهم الا؟ الان وطلع الزكاة اما الانسان اللي ساهم في هذا للتنمية. ولا ولا يريد انه يبيع سهامه فهذا عليه الزكاة في النقود في في النقود دراهم واما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاة والظاهر مني ان المسجل عند الحكومة تأخذ زكاته الحكومة نعم زكاة الفطر ليش استوجبت على من يعوده الشخص؟ نعم. عليه لمن يعود. فهل تكون الاستحباب تبرع هذا طيب تبرع طيب لابد من نتبرع عنه نعم الحين مثلا عندك الأضحية قال الصحابة كان الرجل يضحي عنه وعن اهل بيته واضح ان الاضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع لكن الزكاة فرضها على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين على نفس الانسان. اي نعم. اذنها اقرارها على العرفي يكفي على المذهب اذا باعها لو بقيت الى متى لازم البقبالة يبي يبي يشي على طول كل ما حصل دراهم شر دراهم من اول من اول ما ينقل اللي عنده ويشري بدله يعني باع البقال جميع الان خلاص يبتدأ الدراهم اللي حصلت الان يبتدأ حوله من الان لا من الان. نعم. نعم بالمعنى. نعم. قال لا الشخص ايه بس انه من شرط من شرط الاعمال الصالحة ان تكون من مسلم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وفي حديث معاذ اعلمهم ان الله افترض انهم اجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاة فيعلمهم ان الله افترض عليه اذا لا تعرض للذنب يا شيخ. وفي الذمة. لا هي اصل وصف المزكي لابد لابد ان يكون مسلم نعم وهي لها تعلق بالذمة ما في شك يعني بشرط نشاط الاعمال الصالحة ان تكون من مسلم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وفي حديث معاذ اعلمهم ان الله انهم اجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاة يعلمهم ان الله افترض عليه لا هي اصل وصف المزكي لابد لابد ان يكون مسلم نعم وهي لها تعلق بالذمة ما في شك يعني لو ان الانسان مثلا بعد ان تم الحول على ماله اتلفه ما نقول المال تلف ما في شيء وعليك الزكاة نعم ما نقول من باب اولى النفقة غير الزكاة الزكاة عبادة عبادة والزوجة لها النفقة اعطيها ما تأكل وتشرب وتسكن وما اشبه ذلك ها؟ كيف ايش اي نعم تخرج من نفسه ايه معلوم اللي صار عنده مال تأثم الان ما شا الله بعظ الزوجات ارانا من اه الازواج بعضهم متوظفات خمسة الاف ستة الاف نعم ها؟ ما يلحق العبد بزوجه يجب على اي نعم والله انه يجب عليه لان لان نفقة الزوجة واجبة على على السيء على السيد للعبد هي من جملة المولد ويحسب منها ان لا تجب عليه لانه لا يملكها بخلاف العبد هي حرة اما اذا كانت مملوكة في على سيدها ما في اشكال انتهى يقول الحجاج وانتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم. والعبد بين الشركاء عليه نصاب. ويستحب على الدليل ولا يجب ومن لزم ومن لزمت غيره حفرته فاخرجه عن نفسه. عن عن نفسه بغير ابنه افجاه وتجب في غروب الشمس ليلة القدر او ملك عبدا او تزوج زوجة او ولد او ولد وقبله تلزمه. ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكرم في بقية ويقضيها بعد ايش؟ تكرم في باقيه نعم وشكرا في باقيه ويحمينا بعد يومه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رجل لا يملك يوم عيد الفطر الا نصف صاع فماذا يفعل اي نعم لا تجب عليه ولا يجب عليه اخراج ما عنده نعم نعم خالد يخيف ما عنده لان هذا هو الذي يستطيعه هل عندك دليل على هذا طيب لو وجد عنده ماء لا يكفي الا لوجهه ويديه هل يستعمله او يتيمم؟ يستعمله وما بقي من يتيمم. يستعمله وما بقي من اعضائه يتيمم عنه دليل فاتقوا الله نعم وهذي شبيهة طيب عبد بين شركاء يا عالم وش معناه كيف مثاله وشو رقيق يملكه ثلاثا مثلا على كل واحد صام ها يعني على الجميع صار يوزع بحسب بحسب المجتمع ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا بدء الدرس اليوم ويستحب عن الجنين يستحب يعني يستحب الاخراج عن الجنين والجنين والبط والحمل في البطن سمي بذلك لاجتنانه واصل هذه المادة الجيم والنون اصلها من الخفاء وعدم الظهور ومنه الجن لانهم مستترون ومنه الجنة للبستان كثير الاشجار لانه يستر من فيه ومنه الجنة التي يستتر بها عند الحرب والقتال فجنة وجنة وجنة مثلث الجيم ولكل واحد ولكل واحد معنى والمثلثات في اللغة العربية كثيرة وما ايسر واسهل مثلثة تسمى مثلثة اطرب هذه مثلثة سهلة الحفظ وسلسة لو ان الواحد منكم يحفظها لكان جيدا طيب الجنين من الحمل في البطن وظاهر كلام المؤلف انه يستحب الاخراج عن الجنين دواء نفخت فيه الروح ام لم تنفخ لعموم قوله عن الجنين ولكنه قبل نفخ الروح فيه فيه نظر لانه ليس انسانا قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم هو الان ميت جثة فالذي يظهر لي اننا اذا قلنا باستحباب اخراجها عن الجنين فانما تخرج عمن نفخت فيه الروح ولا تنفخ الروح قبل تمام اربعة اشهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق فيما اخبر به المصدوق فيما فيما اخبر به صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد ولهذا قال العلماء السقط قبل اربعة اشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وبعدها بالعكس يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين وقوله يستحب عن الجنين استدلوا باثر روي عن عثمان رضي الله عنه انه اخرج عن الجنين والا فليس فيه سنة ولكن يجب ان نعلم ان عثمان رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع سنتهم فاذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم سنة تدفع ما ما سنه الخلفاء فسنتهم شرع وبهذا نعرف ان الاذان الاول يوم الجمعة تنه سنة باثبات النبي صلى الله عليه وسلم له لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين واما من انكره من المحدثين وقال انه بدعة وظلل عثمان به فهو الضال لان عثمان رضي الله عنه سن لسبب لم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لو انه وجد في عهد الرسول السبب الذي سنه من اجله عثمان لكنا نقول هذا شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم فاذا سنه احد من بعده مع وجود السبب في حياة الرسول ولم يفهم هي سنة غدا سنته اما ولم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السبب الذي من اجله سنه عثمان فان سنته سنة متبعة نحن مأمورون باتباعها طيب ثم قال ولا تجب لناشد هذا بناء على انه يجب على الانسان ان يخرج عمن يمون فاذا كانت امرأة ناشئة فانه لا تجب لها النفقة ولا تجب لها ولا تجب لها الفطرة على زوجها لانها ناشفة ومن هي الناشط الناشز هي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته به هذي الناس او تطيعه لكن متكرهة متكررة متبرمة اذا امرها بالامر قامت تمطأ وتنام واذا قال لها قالت ان شاء الله مبكرين اصبر شوي وما اشبه ذلك هذه ناشز لو فعلت لانه يجب ان تبذل له ما يجب بانشراح ورضا كما انه هو ايضا يجب عليه ان يبذل لها ما يجب لها كذلك المهم الناشز لا تجب نفعه لا تجب لزوجها لا تجب لها على زوجها فطرة لماذا لانها لا تجب لها نفقة طيب ولا تجب الناس ومن لزمت غير ومن لزمت غيره فطرته صح لزمت غيره فطرته ولا غيره فطرته ما هو بالفاعل مرفوع الفاعل مرفوع يا هداية الله ها اين الفاعل؟ الخير ولا الفطرة؟ الفطرة اذا غير مفعول مقدم كقوله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه طيب ومن لزمت غيره فطرته مثل من كالزوجة يلزم زوجها فطرتها وكالاب تلزم فطرة ابنه اياه وما اشبه ذلك فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأته او لو اخرج عن نفسه من المخرج الغير المخرج من من تلزم فطرته غيره وهو الغيث فاخرج اي من تلزم فطرته غيره عن نفسه بغير اذنه اي بغير اذن من تلزمه فطرته فانها تجزئ مثال ذلك الزوجة تجب فطرتها على زوجها فاخرجت بغير اذن زوجها تجزئ وذلك لان الواجب اصلا عليها ووجوبها على زوجها تحملا فاذا اخرجت عن نفسها فقد اخرج الاصل عن الفرع اخرجه عن نفسه فيجزي سواء اذن الزوج ام لم يأذن وهذا تسليم من الفقهاء رحمهم الله تسليم منهم بان الانسان نفسه مخاطب ليش لاخراج الزكاة عن نفسه وقد سبق لنا ان هذا هو القول الراجح الصحيح طيب