اجزأت وفهم من قوله من لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه ان من اخرج عمن لا تلزمه فطرته فانه لا بد من من اذنه لا بد من اذنه لو ان زيدا من الناس اخرج عن عمرو بغير اذنه فانها لا تجزم لان زيدا لا تلزمه فطرة عمر والزكاة عبادة فلا بد فيها من نية اما ممن تجب عليه او من وكيله وهذا مبني على قاعدة معروفة عند العلماء يسمونها التصرف الفضولي بمعنى ان الانسان يتصرف لغيره بغير اذنه فهل يبطل هذا التصرف مطلقا او يتوقف على رضا الغير هذي مسألة فيها خلاف والراجح انه لا انه يجزئ اذا رضي الغير اجزأ والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وكل ابا هريرة في حفظ صدقة الفطر وكل ابا هريرة في حفظ صدقة الفطر فكان وكيلا على حفظها فجاء الشيطان ذات ليلة واخذ من التمر امسك ابو هريرة ما هذا فادعى الشيطان انه فقير وذو عيان وقال لا اتي لا اتي بعد هذه الليلة فلما كان في الصباح وذهب جاء ابو هريرة الى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما فعل اسد؟ ما فعل اسيرك البارحة قالوا يا رسول الله ادعى انه فقير وذو عيال فاطلقته قال اما انه كذبك وسيعود كذبك يعني اخبرك بالكذب وسيعود يقول فترقبته في الليلة الثانية وعلمت انه سيعود لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تاعه واخذ فامسكه قال لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاقسم له ان لا يعود اطلقه في الليلة نعم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كذبك وسيعود في الليلة الثالثة عاد امسكه ابو هريرة الان ارفعك للرسول عليه الصلاة والسلام فاقسم له قال ما يمكن لابد من الرفع ثلاث مرات فقال الا ادلك على شيء يحفظك قال بلى قال اقرأ اية الكرسي كل ليلة فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فاخبر ابو هريرة النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب صدقك يعني اخبرك بالصدق وهو كذوب وفي هذا دليل على ان الكذوب قد قد يصبر وان العدو قد ينصح لكن نصح الشيطان في هذا الحال ليس نصحا حقيقيا ولكن خوفا من ان يرفع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا هو كذاب ما قصد النصف لابي هريرة؟ وده ياخذ ابو هريرة ومن معه وما معه لكن خوفا من ان يرفع الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم الشاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجاز هذا التصرف من ابي هريرة وجعله مجزئا مع انه زكاة وابو هريرة وكيل في الحفظ لا وكيل في التصريف فدل هذا على ان التصرف الفضولي اذا اجازه من هو له فانه لا بأس به وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الانسان لو ضحى باضحية غيره فانها تقع عن الغير وان لم يأذن له انسان له اضحية معينة تضعها بها شخص ستكون لصاحبها وان لم يأمره بذلك طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر تجب الظمير يعود على زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر قلب هنا هل نجعلها بمعنى في او نجعلها سببية يعني ظرفية او سببية سببية كما نقول تجب صلاة الظهر بالزوال فهذا تجب لغروب الشمس ليلة الفطر هذا وقت الوجوب وانما كان كذلك لانها تسمى صدقة الفطر تسمى ليش صدقة الفطر فتضاف اليه والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ولكن كيف نعرف ان الليلة ليلة عيد الفطر معرفة ذلك سهلة ان كنا اتممنا ثلاثين يوما فغروب الشمس يوم الثلاثين هذا وقت الفطر قطع وان كنا لم نتم وترقبنا الهلال ولم نره فان الليلة من من رمضان حتى نتيقن توم لرؤيته وافطر لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين طيب ماذا يترتب على قولنا انها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر يترتب ما يأتي فمن اسلم بعده فلا فطرة عليه يعني رجل اسلم ليلة عيد الفطر نقول ليس عليك فطرة لانك حين وقت الوجوب لست من من اهل الوجوب طيب او ملك عبدا او ملك عبده فانه لا لا فطرة عليه للعبد اذا ملكه بعد غروب الشمس على من تكون كثرة العبد على المالك الاول لانه وقت الوجوب كان ملكا له فتجب على المالك الاول او تزوج تزوج يعني عقد له او دخل بعد الغروب اذا عقد له ولم يدخل فالامر ظاهر عقد له بعد الغروب الامر ظاهر انه لا تجب لا تجب عليه فطرة هذه الزوجة لانها حين الغروب لم تكن زوجة له فان عقد عليها قبل الغروب ولم يدخل الا بعد الغروب ها فكلام المؤلف ظاهره وجوب الزكاة للفطر عليه اي على الزوج لان قوله تزوج يعني عقد الزواج مظاهره انه اذا تزوج ولم يدخل الا ليلة العيد فلا فطرة فعليه الفطرة اما المذهب فلا فطرة علي لماذا لانها لا لانه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها ما دامت عند اهلها فلا نفقة عليه والفطرة تابعة للنفقة وعلى هذا فاذا عقد على امرأة في رمضان ولم يدخل بها الا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرة لانه لا يلزمه نفقتها الا بتسلمها وعلى القول الراجح لا شيء عليهم مطلقا حتى لو دخل بها في رمضان نعم او او تزوج او ولد له يعني بعد الغروب ولد له بعد الغروب يعني اتى رزق بولد ذكر انثى بعد غروب الشمس فان الفطرة لا تجب عليه ولكن ها ولكن تسن لانه لانه جن. طيب وقبله قبله تلزم قبل ايش يعني اذا وجدت هذه الاشياء قبل الغروب فان الفطرة تلزم ما الذي وجد اسلم قبل الغروب ولو بلحظة هم اسلم قبل الغروب ولو بالاحرى تلزمه الفطرة لانه وقت الوجوب كان من اهل الوجوب لا او تزوج او ولد له خطأ ادلة اي نعم طويلة الجمرة. وقبله تلزمني قبله التزمت. طيب انسان اخر ملك عبدا قبل الغروب بدقيقة تلزمه الفطرة كذا طيب ولد له قبل الغروب بدقيقة هزموا تزوج يعني دخل على زوجته المذهب دخل على زوجته قبل الغروب دقيقة تلزمه نعم ها ايه نعم مسافر سهلة اي نعم دخول بجماع مسافر المهم دخل قبل الغروب قبل الغروب دقيقة واحدة فان ذلك نعم يوجب الفطرة عليه وعلى ما وعلى ظاهر كلام المؤلف الماتن انه اذا عقد له وان لم يدخل اذا عقد له قبل غروب وجبت طيب ثم قال المؤلف مبينا وقت اخراجه قوله تجب بغروب الشمس هذا مبين فيه بيان وقت الوجوب الذي هو السبب ولكن متى تخرج قال المؤلف ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط يجوز اخراجها اي زكاة الفطر اي زكاة الفطر قبل العيد بيومين كيف يجوز قبل العيد بيومين والسبب لم يحصل لانا قلنا سبب الوجوب ما هو غروب الشمس من ليلة العيد فكيف يجوز ان تقدم قبل سبب الوجوه والقاعدة الفقهية المعروفة ان تقديم الشيء على سببه لاغ دون تقديمه على شرط قاعدة عرفناها من قبل اليس كذلك عرفنا من قبل ان تقديم الشيء على سببه لاغي وتقديمه على شرطه جائز عرفتموها من قبل ها اه طيب طيب اذا ناخذ بكلمة لا اقتدي باظعفهم نعم طيب اه نضرب مثل يتبين به الامر اذا حلف الانسان وحنف حلف قال والله لا افعل هذا الشيء وحنت التزمه الكفارة متى اذا حملت قال والله لا البس هذا الثوب فلبسه لازم يغسل الكفارة فاذا قال والله لا البس هذا الثوب ثم بدا له ان يلبسه فلبسه ثم بدا له ان يلبسه فكفر قبل ان يلبسه هنا قدم التكبير قبل وجود شرطه قبل وجود شرطه اليس كذلك؟ يجوز ولا ما يجوز يجوز طيب رجل ثالث قال انا بحلف اني ما البس الثوب وبلبسه فاخرج الكفارة قبل ان يحلف لا تجزئ لماذا لانها قبل وجود السبب وهنا هنا الان قررنا بان سبب وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس فكيف يقول المؤلف يجوز اخراجها قبل العيد بيوم بيومين فقط نقول هذا من باب الرخصة هذا من باب الرخصة لفعل الصحابة رضي الله عنهم لقد كان الصحابة يعطونها الذين يقبلونها يعني يتقبلونها من من الناس قبل العيد بيوم او يومين فهنا ما دام ما دامت رخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير خير القلوب هم خير القلوب وعملهم عمل متبع فيكون هذه المسألة تكون مستثناة من القاعدة التي اشرنا اليها نعم يقول يجوز قبل العيد بيومين فقط فقط الكلمة هذي ترد علينا كثيرا فلنعرف ما هي هل هي عربية ولا فارسية كل رومية ولا يونانية ولا ايش ها عربية عربية واصلها قط بمعنى حسب كما جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قط قط اي حسدي حسد لا فيكون قط بما انا حسبي لا لكن دخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ لتحسين اللفظ