والفتاة احيانا لتحسين اللفظ كقوله تعالى بل الله فاعبد والاصل بل الله اعبد طيب اذا نقول الفاء زائدة لتحسين اللفظ وقد اسم بمعنى حسب وهو مبيع السكون طيب فقط يعني لا زيادة ويوم العيد قبل الصلاة افضل يوم العيد قبل الصلاة افظل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وامر يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ولان المقصود منها اغناء الفقير في هذا اليوم عن السؤال من اجل ان يشاركوا الموسرين في الفرح هذه من مقاصدها والا فهي طهرا للصائم من اللغو والرفث فصار يوم العيد قبل الصلاة افظل ومن ثم قال اهل العلم ينبغي ان يؤخر الامام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لاخراج زكاة الفطر طيب يجب ان تصل الى صاحبها قبل قبل الصلاة او الى وكيله قيل الفقير او الى وكيل الفقيه ويجوز للفقير ان يوكل من تلزمه الفطرة في قبضها مثل ان يقول الفقير لصاحب البيت انا اسافر انا ساسافر وانت وكيلي في قبظ ما تعطيني من صدقة الفطر ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان على انها لمن للفقير ويكون هذا الرجل قد قبض من نفسه لوكيله لموكلي قد قبض من نفسه لموكله تمام طيب عندنا الان وقت جواز ووقت افظلية متى وقت الجواز قبل العيد بيومين افظلية يوم العيد يوم العيد قبل الصلاة طيب متى يدخل اليوم هل هو من طلوع الشمس او من طلوع الفجر من طلوع الفجر يدخل اليوم شرعا من طلوع الفجر وعلى هذا فاذا خرجت الى صلاة الفجر يوم العيد فاخرج معك بزكاة فطرك واعطها من تريد ان تعطيه قال وتكره في باقيه تكره يعني يكره اخراج زكاة الفطر في باقي يوم العيد بعد الصلاة هذا وقت ثالث لاخراجها وقت كراهة من صلاة العيد الى غروب الشمس يوم العيد هذا وقت كراهة يكره في بقية وذلك لان اخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من اغناء الفقراء في هذا اليوم فوت بعض المقصود من اغناء الفقراء هذا اليوم لانه لا يحصل لهم الغنى الا بعد امشى بعد الصلاة والذي ينبغي ان نعطيهم ذلك قبل ان يصلوا لاجل ان يشمل الفرح كل اليوم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انها بعد الصلاة الى غروب الشمس من يوم العيد مكروهة اخراجها مكروه والصحيح ان اخراجها محرم وانها لا تجزئ مؤلف يرى انها تجزئ ولكن مع الكراهة والصحيح ان تأخيرها الى ما بعد الصلاة محرم وانها لا تجزئه ودليل ذلك حديث ابن عمر امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فاذا اخرها حتى صلى الناس فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله وعملوا الناس عليها امر الله ورسوله مردود لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بل حديث ابن عباس صريح بها قال النبي عليه الصلاة والسلام من اداها قبل قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا صريح بانها ليش يا اخي اجزي وان اذا كانت لا تجزئ فقد ترك الانسان فرضا عليه بالنص فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين فيكون بذلك اثما ولا تقبل على انها زكاة فطر طيب اذا قال قائل اخرجها بعد الصلاة متعمدا فاذا قلنا انها لا تجزى عن زكاة الفطر فهل تجزئه عن الصدقة نعم الحديث ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا المعذور ولو بعد الصلاة المأثور معذور لكن يقال انما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فهي صدقة من الصدقات مع تأخيرها عن وقتها ونيته الفرض ونيته الفرض وهو وهو لا يجزي تلاعب نقول نقول ذلك لان لان نفعها متعدي لان نفعها متعدي لو كان نفعها قاصرا ما قبلت منه لا لا فرضا ولا نفعا لكن هذي نفعه متعدي والنفع المتعدي يعطى الانسان اجره على ما انتفع به الناس حتى الذي يزرع مثلا او يغرس نخلا ويصيب منه الطير والسباع يؤجر على ذلك او لا يؤجر مع انه معه البندق المروعة للطيور كل ما شاف الطيور رمى عليها لان لا تأكل من من العنب وان لا تأكل من الثمر ومع ذلك اذا اكلت فانه يؤجر فالنفع متعدي فيه خير حتى وان لم تنوي ارأيت قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا فيه خير ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فجعل الخيرية في هذه الثلاثة مطلقا ولو لم ينوي الانسان التقرب الى الله وان الاجر العظيم لمن تقرب الى الله فالاشياء التي يتعدى نفعها لها حال خاصة طيب يقول المؤلف ويقضيها بعد يومه اثما يقضيها اي شيء زكاة الفطر بعد يومه اثما اذا تعمد فعلى هذا يكون اخراج الزكاة او يكون وقت اخراج الزكاة على اربعة اقسام جائز ومندوب ومكروه ومحرم الجائز قبل العيد بيوم او يومين المندوب صباح العيد قبل الصلاة المكروه بعد الصلاة الى غروب العيد الى غروب يوم العيد الى غروب الشمس يوم العيد محرم بعد غروب الشمس من يوم العيد وتكون قضاء وظاهر كلام المؤلف انها في يوم العيد في يوم العيد تقع اداء تقع اداء وبعده تقع قضاء والصواب في هذا والذي تقتضيه الادلة انه اذا اخرها عن الصلاة يوم العيد فانها لا تقبل لا تقبل زكاة منه بل هي صدقة وانه يكون اثما يكون اثم بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص وهي ان كل اتموا كل عبادة مؤقتة اذا تعمد الانسان اخراجها عن وقتها لم تقبل منه ولهذا قلنا في الذين كانوا لا يصلون في الاول في اول اعمارهم ثم من الله عليه بالهداية قلنا انهم لا يقضون لانهم قد تعمدوا ان يخرج الصلاة عن وقتها هذا اذا لم نحكم بكفرنا اما اذا حكمنا بكفرهم فانهم لا يقضون لان الكافر اذا اسلم لا يؤمر بالقضاء نعم نعم بقينا في المعذور بقينا في المعذور لو كان الانسان معذورا بحيث يكون قد وكل شخصا في اخراج فطرته قال يا فلان انا ساسافر اخرج هذا هذه فطرتي اخرجها فلما رجع من السفر واذا وكيله لم يفعل فهذا معذور يقضيها غير اثم ولو بعد رواة ايام العيد قياسا على الصلاة حيث قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها كذلك ايضا لو جاء خبر العيد بغتة جاء بغداد ولم يتمكن من ايصالها الى الفقير الا بعد الصلاة فانه ايش معذور لا يكون اثما طيب لو جاءه العيد وهو في البر تافه وليس عنده احد يعطيه فهل تسقط لفوات المحل كاليد اذا قطعت فانه يسقط غسلها او نقول تبقى في ذمته الاحوط ان تبقى في ذمته ونقول اخرج ولو بعد بعد زمن العيد واحتمال ان ان تسقط في هذه الحال قول لان المحل غير موجود نعم كان هو في اظن هديت الله قبل مثلا اذا قال الواحد في وقت صلاة الصبح قال له عندي هل هذا عندك علي صائم فيها نساء علي عندي لك هذا طيب يعني ما عطى ساعة اها نعم يعني وعده؟ ايه وعده؟ ايه معك لابد ان يسلمه للفقير لو ان يا شيخ يعني ليلة العيد صاحب يعني الذي تجب عليه الزكاة ما عنده حبوب في بعض الوقت يعني في هذه الليلة لكن عنده نقود يعني ذهب ليشتري الحبوب من السوق مثلا لم يجد آآ لم يجد الا الباعة باعة الحبوب هل نقول يعني اي يخرج نقودنا يخرج نقود ام ام ان تسقط عنه من الزكاة ما تقولون الجماعة يقول رجل ليلة العيد ليس عنده الا نقود هل يخرج صاعا من النقد هل سؤالك؟ لا يخرج هذا في القيمة يعني قيمة يقول هل يخرج قيمته للعذر او ينتظر حتى يقدر اي نعم الا على رأي من يرى جواز اخراج القيمة وكيف جا موسى؟ زين ان شاء الله هاي الحديث؟ نعم قبل خروج الناس الى الصلاة نعم والمراد بداية الصلاة المهم غتكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس من اداها قبل الصلاة ما هي زكاة مقبولة وكله بالافراج عنه قبل قبل الصلاة طيب ما في بأس على من اي نعم على مقام الدين من عليه الدين ما يجب عليه لان عليه دين الدين ما يجب عليه نعم والعشرين من رمضان على تقولون في هذا هذا سؤال مهم نقول لو اخرجها يوم سبعة وعشرين على ان الشهر سيكون تسعة وعشرين فصار ثلاثين فهذا اخرجها قبل آآ عيد ثلاثة ايام نعم لا منزل معاش زمان اللي قالوا في الجهل عنده يوم ثاني ويوم ثالث نعم نقول هذي صدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنا منه ان الوقت قد دخل فتبين انه لم يدخل نقول تعيد الصلاة والاول نفل نعم لوبيات الاغاثة من الحرم فان كان الزكاة قبل العيد بثلاث ايام وايام وخمسة ان ننكر عليها والله يا اخواني مسألة الاغاثة واخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ قطع عظيم