فكل واحد يجب عليه بقدر ما يمكن طيب ما تقول في جواب الاخ بندر بحسب ملكهم وعلى كل واحد ثلث صاع ما تقول في هذا الجواب ها صحيح نعم في تناقض صحيح اصبر يا رجال اخره نقد اولا يقول هو على قدر ملكهم ثم يقول اثلاثا هذا مو صحيح على قدر ملكهم قد يكون اثلاثا قد يكون ارباعا قد يكون اسداسا فاما ان تقول بينهم اثلاثا ولا تقول على حسب ملكي واحنا نجد ان ينظر في الجواب او تقول على حسب الملك فيفرض على كل واحد بحسب ما ما يملك من هذا العبد تمام طيب اذا قلنا انه ان هؤلاء الثلاثة لاحدهم النصف وللاخر الثلث وللثالث السدس كيف بنوزع اصابعنا انت اي نعم السؤال واحدهما احد هؤلاء الثلاثة له نصف العبد والثاني ثلث العبد والثالث ثلث العمل وصاع قيمته ستة ريالات كيف نوسع ها حسب الملك على الاول يعني نصف المبلغ اولى والثاني ثلث المبلغ والثالث السدس صحيح يا جماعة؟ نعم. تمام طيب امرأة حامل عبد الله الاحمدي هل يجب الاخراج عن جنينها لا يجب وعلى كلام من هذا هو طيب لازم وهل يستحب او يكره او يحرم ها ها طيب وهل يستحب قبل نفخ الروح فيه او بعده نعم لانه قبل ذلك ليس بانسان ظاهرنا ظاهرنا هذا. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما تقولون في رجل اخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاة عبد الله المذهب يكره ويفزع الصحيح انها انه يحرم تأخيرها الى ما بعد الصلاة ولا تجزئ وتكون صدقة من الصدقات. طيب ما هو الدليل على هذا عبد الله من اداها قبل الصلاة زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب ولكن لو لو لم يعلم بالعيد الا بعد الصلاة ما تقول يا سعود فنفرجها يخرجها قضاء المؤلف على انه يخرجها. بدأنا من المؤلف انتهينا نريد القول الصحيح. القول الصحيح انها تخرجها اداة يؤديها اداء ولو بعد الصلاة بناء على ايش بناء على انها معدومة اذا ما دمنا ما دام قلنا اخر هالصلاة ويجزي اخراجها بعدها للمعذور هل نجعله اعداء او نجعله قضاء بعد الصلاة العذر يوديها كما لو كان خداها في في اي نعم هذا واظح لكن هل توصف بانها ادب او توصف بانها قضاء اجل طيب هذا القول الراجحي على ان من اخر عبادة عن وقتها لعذر تأداها بعد زوال العذر مباشرة فهي فهي اداة وتسميته اعداء وقضاء قد يكون خلاف لفظي المهم انها مجزية والصحيح انها ادب ثم بين المؤلف رحمه الله في الفصح التالي وهو ممجد درس الليلة مقدار هذه الفطرة. فقال ويجب صاع يجب يعني اخراج صاع يجب صاع اي اخراج صاع والصاع مكيال معروف وهو صاع النبي صلى الله عليه واله وسلم والاصواع تختلف باختلاف الازمان والاماكن والناس ولهذا اتفق العلماء فيما اعلم ان المراد بالصاع في الفطرة وبالصاع في الغسل والمد في الوضوء ان المراء نصف الصافي فدية الاذى ان المراد بذلك الصاع النبوي على ان الشيخ الاسلام رحمه الله كان يرى ان الدرهم والدينار عرفي وان ما سمي درهما او دينارا في العرف فهو درهم وجينار قل ما فيه من الذهب والفضة ام ام كثر وسبق لكن في مسألة الصاع وافق الجماعة يعني وافق المذهب وقال ان المراد صاع النبي صلى الله عليه واله وسلم والصاع مكيال يقدر به الحجم وقدروا بالحجم والمثقال معيار يقدر به الوزن ولكن العلماء رحمهم الله نقلوا المكيال الذي يقدر به الحجم الى المثقال الذي يقدر به الوزن نظرا لان لان الازمان اختلفت والمكاييل اختلفت قال العلماء فنقلت الى الوزن من اجل ان تحفظ لان الوزن يحفظ واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين التبرع البر الرزين وحرروا ذلك تحريرا كاملا وقد حررته انا فبلغ الفين غرام يعني كيلوين واربعين غرام كيلوين واربعين غراما بالبرء الرزين ومن المعلوم ان الاشياء تختلف خفة وثقلا فاذا كان الشيء ثقيلا فاننا نحتاط ونزيد الوزن اليس كذلك واذا كان خفيفا فاننا نقلل ولا بأس ان نأخذ بالوزن لان الخفيف يكون جرمه كبير والثقيلة كنجرمه صغيرا وعلى وعلى هذا نقول اذا اردت ان تعرف الصاع النبوي فزن الفين واربعين غرام من البر الرزين يعني الدجل الجيد زنه ثم بعد ذلك ضعه في اناء ضع هذا الذي وزنته في اناء فما بلغ في الاناء فهو الصاع النبوي وعليه فيمكن الان ان يتخذ الانسان صاعا نبويا يعرف انه مقدار الصاع النبوي الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقد عثرنا على مد نبوي مد نبوي عندنا وجد في خربة هنا واشتريناه بثمن غالي وهو من النحاس ومكتوب عليه هذا المد قدر على المدة الفلانية الفلانية الفلاني الفلاني الى ان وصل الى زيد ابن ثابت الى مد النبي صلى الله عليه وسلم وقسناه بالبر ووجدناه مقاربا لذلك لما قال العلماء رحمهم الله بان المد النبوي زينة كذا وكذا يعني نصف كيلو وعشرة غرامات المد النبوي لان المد النبوي ربع الصاد بينما المد عندنا في في القصيم ثلث الصاع يختلف طيب وقد اتخذنا مقياسنا على ذلك اتخذنا مدا وصاعا من الحديد ذهبنا الى احد الحدادين وقسناه تماما وعندنا الان مد وصاع واذا يسر الله عز وجل ان يأتي به في الدرس القادم اتينا به نعم نعم لغدا ما في درس ما فيها بلوغ الدرس القادم من يأتي الثلاثة ان شاء الله واذا شئتم ان نجعل الرز على واحد منكم او البرء بشرط اذا جاء به ان يطبخه ويضع عليه شيئا من الدجاج او اللحم نعم الله اعلم طيب المهم انه يجب صاع من من البر صاع يجب الصاع وهذه زنة وقلنا انه يحتاط في ثقيل فيزيد الوزن لان الثقيل جرمه صغير فيحتاط في الوزن يزيد حتى يغلب على ظنه انه ادى الواجب قال صاع منبر البر معروف حب المعروف وهو من افضل انواع الحبوب ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شائعا بل كان قليلا لكن لكن له وجود والدليل ان له وجودا حديث عبادة ابن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح فهذا يدل على ان له وجودا وان الناس يتبايعون فيه لكنه ليس منتشرا وليس كثيرا ولهذا لم يذكر في في الفطرة في حديث ابي سعيد الخدري في البخاري قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والعقد ولم يذكر البر لانه ليس شائعا كثيرا لكنه لا شك في اجزاءه قال منفر او شعير وهو حب معروف ومفيد لكن فائدته اقل من فائدة البر ولكن فيه فائدة ولا سيما اذا كانت فيه قشور فاني سمعت من بعض الاطباء انه مفيد فائدة كبيرة او دقيقهما او دقيقهما الدقيق يعني دقيق البر او الشعير يعني انه لو دفع صاعا من دقيق فانه يجزئ ولكن هل يعتبر دقيق في الكيل او بالوزن بالوزن لماذا لان لان الحب اذا طحنت اذا طحن انتشرت اجزائهم الصاع من الدقيق يكون صاع الا سدسا تقريبا من الحب لان الحب بخلقة الله عز وجل من فقد تماما وان كان يوجد في الاحب يعني بروجات فيما بين الحبة والاخرى لكن المؤكد ان ان الدقيق ان الصاع من من البر يكون صاع وزيادة من الدقيق فلابد ان يعتبر الدقيق بالوزن او سويقهما سويق من؟ ان سويق ما البر والشعير والسويق هو الحب المحموس اللي يحمس على النار ويستعمل الناس ذلك ويحمصونه على النار ويلتونه بالماء بعد الطحن ويكون لذيذا جدا استعمل عند وفي بلاد اخرى من الجاهلية اللات قيل انه رجل كان يلف السويق للحاج او دقيقهما او سوقهما. نعم