ثم قال ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ها الصحيح في الخبز انه اذا كان قوتا بان يبس وانتبه الناس به فلا بأس طيب نقول الصحيح ان كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مجزي حديث ابي سعيد كنا نخرجها صاعا منه من طعام طيب يقول ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه فصل اخراج طيب اللي هذا رقم سيارة جزاه الله خير يقول يجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحدة وعكس يجوز ان يعطى الجماعة هكذا نقول ويجوز ان نقول ويجوز ان يعطي الجماعة الجماعة ممن ممن يستحقون زكاة الفطر وزكاة الفطر هل مصرفها مصرف بقية الزكوات او مصرفها للفقراء فقط اين من يأخذ لحاجته في هذا قولان لاهل العلم والصحيح انها تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط يعني للفقراء فعلك لن نؤلف يكون المراد بالجماعة من من كان من اهل الزكاة حتى المؤلفة قلوبهم وحتى الغارمين وعلى القول الثاني وهو الصحيح انه لا يعطى منها الا من كان في حاجة يكون المراد بالجماعة ممن من الفقراء ما يلزم الواحد وعكسه يعني ويجوز عكسه بان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة فمثلا اذا كان عند الانسان عشر فطر يجوز ان يعطيها فقيرا واحدا واذا كان عنده فطرة واحدة ويعرف عشرة مساكين مثلا يجوز ان يوزع الفطرة الصاع على عشرة مساكين ولكن فيما اذا اعطى دون الصاع ينبغي ان ينبه المعطى ان ينبه المعطى على ذلك فيقول ان الذي اعطيتك دون الصاع لماذا لانه يخشى ان يدفعها المعطى عن نفسه بناء على انها صاع وهي اقل فينبه حتى لا يغتر وعلى هذا التقرير اللي ذكرنا الان انه في زكاة الفطر يجوز ان تجمع عن اني يعطي الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد او يعطي الانسان ما يلزمه لعدة فقراء يتبين ان ما يجب بذله في مثل هذه الامور ينقسم الى اقسام القسم الاول ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع اليه مثل زكاة الفطر مقدر صاع سواء اعطيتها واحدا او اعطيتها جماعة وسواء اعطاها جماعة لواحد او واحد لواحد لان المقدر فيها هو ما يجب دفعه والثاني ما قدر فيه المدفوع والمدفوع اليه وذلك فدية الاذى فدية الاذى يعني فدية حلق الرأس في الاحرام فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لكعب ابن عجرة اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وعلى هذا فلا بد ان نخرج نصف صاع لكل واحد من من الستة الفقراء والثالث ما قدر فيه المعطى دون المدفوع مثل فدية كفارة اليمين كفارة الظهار الجماعة في نهار رمضان هذه قدر فيها من المعطى دون المدفوع فمن لم يجد نعم فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة وبناء على هذا نقول في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وجمال رمظان اطعم مسكينا ما شئت حتى ولو كان دون مد من البر اطعمت ولهذا يجوز في هذا القسم يجوز في هذا القسم ان يغذي المساكين او يعشيهم وذلك لان الله ذكر الاطعام ولم يذكر مقداره فمتى حصل الاطعام باي صفة كانت اجزاء هذه ثلاثة اقسام الاول ما قدر فيه المدفوع دون الدافع والاخر والثاني ما قدر فيه المدفوع والاخر والثالث ما قدر فيه الاخذ دون المدفوع هذي اقسام ثلاثة ثم قال باب اخراج الزكاة آآ اخرج واحدة من الجماعة الساعة واحدة الى جماد وهذا خير ما يستفزه سمعتم من سؤاله؟ وهو يقول اذا دفع صاع واحدا الى جماعة كهذا الجمع معناه سيأتي كل واحد حبة حبة فكيف يجزئ على كل حال هذا سؤال يعني وارد ولهذا قال العلماء يسن ان لا ينقص المعطى عن مد يسن ان لا ينقص عمود طراز مما اشرت اليه نعم نعم المقصود بالدولة بمعنى يعني نعم يعني من هذا يخرج ايش؟ يخرج لا مثل هؤلاء هناك يعني ما يكون الا ورق ورق المال يعني ياكلوا معشرهم خمس مئة يقول انا ما اريد علم انا مستغني. ايه. وعندي رز وعندي تمر وعندي كل شي ايه ولربما ربما اذا وجد كما قلت اننا نخرج القيمة للظرورة اذا لم اذا قال ما نقبل ما نقبل طعام اطلاقا فهذه ربما نقول للظرورة اما الجواز مطلقا كما هو مذهب ابي حنيفة الجواز اخراج القيمة فليس بضاعة جمعيات ولا صرفت هذه الاطعمة الا بعد هذه هذه مشكلة يا اخوان دفع الزكاة لجمعيات البر هل تقبضه الجمعيات على انها وكيلة على الفقراء او على انها وكيلة عن الدافع طيب يترتب على ذلك انها لو ترثت لو تلفت في صندوق الجمعية لزم الدافع ضمانة بدلة اما اذا قلنا انها نائبة عن الفقراء فان الشيء اذا وصلهم كانما وصل الى الفقراء وينبني على ذلك ايضا اذا قلنا انهم نوابا عن الفقراء. واعطيتها اياهم اعطيتهم اعطيتهم زكاتك في وقتها. في رمضان مثلا ولم يصفوها الا في اخر السنة لم يصرفوها الا في اخر السنة فانك تكون اثما انتم لانك اخرت اخراجها عن وقته واذا قلنا انهم نائبون عن الفقراء واديت اليهم في رمظان الذي هو وقت اخراج زكاتك فقد ابرأت ذمتك وسلمت فالذي يظهر لي ان من كان عنده اذن من الحكومة من هذه الجمعيات فهو نائب عن الحكومة والحكومة نائبة عن الفقراء وعلى هذا فاذا وصلته اذا وصلتهم الفطرة بوقتها اجزأت وان تأخرت لم تجزئ وان تقدمت ايضا باكثر من يومين لم تجزئ لانهم وكلاء عن من عن الفقراء وكذلك اذا اعطيتهم الزكاة وتلفت فلا ضمن عليك واذا اعطيتهم اياها في وقت حلولها فلا اثم عليك هذا هو المتبادل هذا هو اللي يظهر لي نعم نعم اذا قلنا انهم وكلاءنا فقراء فهم لن لن يرجعوها الا لمصلحة الفقراء قد يكون تتزاحم عندهم الزكوات والصدقات فيرون من المصلحة ان تؤخر الى وقت الحاجة نعم. العمل عليه نعم اي نعم هذا ايضا سؤال وجيه يقول صاعنا الان اكبر من الصاع النبوي والناس جرت عادتهم انهم يخرجون صاعا فما الحكم هل نقول ان هذا بدعة لكونه زائدا عن المشروع او نقول ان الواجب مقدار الساعة النبوية هو الواجب والباقي صدقة الصحيح الثاني لكن الامام مالك رحمه الله كره هذا كره ما زاد على الصاع النبوي وقال انه لا ينبغي لان هذه عبادة مقدرة من الشعر لكن الصحيح انها عبادة مغلب فيها جانب التمول والاطعام فاذا زاد فلا بأس كما لو وجب عليه من الزكاة مثلا اربعون درهما واخرج ستين درهما نعم نعم لا يصلح لا بد ان يملكهم الصاع نعم فهل يجب عليه اي نعم ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول فقير اعطي صباح العيد عشر فطر فصار عندهما ما يزيد على قوت يومه فهل التزمه الفطرة لا لان وقت الوجوب متى غروب الشمس من ليلة العيد لو كان لو اعطي عشر في اخر نهار رمضان لزمت نعم اذا كان مثلا البلد ليس البحث عن تقود ولم يخرج عن ايش ما وجدت طعامه يخرج للضرورة هذا ظرورة يسأل يسأل كم يساوي الصاع في هذا في هذا الوقت في هذا البلد ويخلص لا في هذا الانكار وفيه مثلا هو صار ياخذ من هذا او هذا نعم سليم شلون؟ بالنسبة لا المكرونة ترى اوكرانيا هذي اظنه في في الاتحاد السوفيتي لا انا ما اقول انه هي اولى شيء انا اقولها تجزئا ولا انا في اليوم ان احسن شيء للناس الرسل