نقول هذا غير وارد هذا الايراد غير وارد لانه ينقطع وجوب اذا نقص الحلي عن النصاب فمثلا اذا كان عندها ثمانون غراما من الذهب فليس عليها زكاة فكيف تقول انكم اذا الزمتموني باخراج الزكاة من الحلي نفد نقول هنا لا ينفد تصبحين الان فقيرة والفقيرة يكفيها من من حلي الذهب نعم ثمنه غراما طيب يقول يجب على الفور مع امكانه ذكرنا الدليل وذكرنا التعليم هناك ايضا علة اخرى وهي دعاء الحاجة الى التقديم لان حاجة الفقير تحتاج الى من يدفعها فاذا امهلنا في اخراج الزكاة بقي الفقراء في في حاجة فما دامت الزكاة من فوائدها حاجة الفقير فان المبادرة واجبة قال الا لضرر ظرورة عندي لي ضرر مع امكانه الا لضرر لا نقول الا لضرورة لان لضرورة ممكن تؤخذ من قوله مع امكانه مع امكانه لكن هي الا لضرر اقول الا لضرر ايه صحيح اللي عنده ظرورة يجعلني ظرب الا لضرر هنا اذا كان هناك ظرر على الرجل في اخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه ان يؤخرها حتى يزول الضرر من الظرر ان يخشى ان يرجع الساعي اليه مرة اخرى يعني وجبت عليه زكاة الماشية في محرم ويخشى ان يأتي الساعي في صفر العمال الذين يأخذونه من اهلها يأتي في شهر صفر ويقول يلا اخرج زكاتي ولا يصدقه والا فالواجب ان نصدق صاحب الزكاة بدفع زكاتي لانه مؤتمن عليها وهي عبادة عبادة له لكن على كل حال اذا خاف ان يأتي الساعي فيطالبه بالزكاة مرة ثانية فله ان يؤخر حتى ييأس من قدومه هذا من الظرر من الظرر ايضا ان يخشى على نفسه او على ماله اذا اخرج الزكاة بان يكون بين قوم فقراء مخربين مفسدين ولو اخرج الزكاة قال انه هذا عنده مال يلا اسطو على بيته وخذوا ماله هذا ممكن ولا غير ممكن ممكن او اقتلوه وخذوا ما له هذا ضرر له ان يؤخر حتى يفرج الله له طيب فان قال قائل هل يجوز ان اؤخرها لمصلحة ما هو لي ضرر لمصلحة مثل في رمضان عندنا الان يكثر اخراج الزكاة ويغتني الفقراء او كثير منهم لكن في ايام الشتاء التي لا توافق رمظان يكونون اشد حاجة يكونون اشد حاجة فهل يجوز ان اؤخرها لاشد الحاجة هذي لمصلحة من اذا اخرتها لمصلحة المستحق لها فاذا اخرته لمصلحة المستحق لها فلا بأس لكن بشرط ان ابرزها عن مالي او ان اكتب وثيقة بان زكاتي تحل في شهر رمضان لكني اؤخره للشتاء من اجل مصلحة الفقراء هذا لا بأس لانه لمصلحة الفقراء وكذلك لو اخرها من اجل ان يتحرى من يستحق كما في وقتنا الحاضر وقتنا الحاضر لو شاء الانسان لاخرج زكاته في اسبوع واحد لو كان يعطيها من هب ودب لكنه يقول الامانة عندنا ضعفت وحب المال اشتد فانا اريد ان اؤخرها حتى اتحرى من يكون اهلا له فهل يجوز هذا او لا يجوز ايضا لان ذلك لمصلحة المستحق لاني لو لو عجلت وبادرت فقد اعطيها من لا يستحق واحرم من يستحق وهنا لا بأس ان تؤخر والله اعلم بالنيات يعني قد يكون بعض الناس يتعلل بهذا وهو يريد ان ينتفع بماله لكن اذا علم الله من نيته انه انما اخر لمصلحة المستحق فان هذا لا بأس به قال ثم قال فان منعها منعها اي منع قبل ان نتجاوز اذا يجوز تأخير الزكاة اذا تعذر اخراجها من من اين تؤخذ من قوله مع امكانه يجوز تأخير الزكاة اذا خاف الظرر من قوله الا لضرر المسألة الثالثة اللي ذكرناها اذا كان لمصلحة المستحق فهل يجوز او لا المؤلف لم يتكلم عليها لكن تكلم عليها في الشرح وغير المؤلف ايضا قلنا ان ذلك جاء زواج جائز جائز لان هذا ليس من مصلحة المزكي المزكي يحب ابراء ذمتي باسرع وقت لكن لمصلحة الاخذ ادخر هذا لكن انا اقول انه يجب ان يفعل ايش ايه ان يفرزها من ماله يكتب عليها انها زكاة او يكتب وثيقة بان زكاتي وجبت في شهر رمضان ولكني اخرتها الى اشد حاجة لان لا يموت وهو لا يعلم وورثته لا يعلمون وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما حق ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده والزكاة مما يوصى فيه انها حق واجب ثم قال فان منعها يعني اي الزكاة جحدا لوجوبها كفر كفر عارف بالحكم ان منعها اي ذو المال الذي ذو المال الزكوي الفاعل يعود على صاحب المال الزكوي وهاء المفعول به يعود تعود على الزكاة وقول المؤلف جهد لوجوبها كفر عارف في الحكم وعلة ذلك ليس المنع قلة الحكم بكفر ليس المانع وانما علة الحكم بكفره جحد كونها مريظة جهد كونها فريضة وعلى هذا فيكون قول المؤلف ان منعها جحد لوجوبها تصويرا لا تأصيلا يعني يعني ليس من شرط القول لكفر جاحدها ان يمنعها بل من جحد وجوبها وهو عارف بالحكم فانه يكفر فانه يكفر طيب لو لو اداها وهو جاحد وجوه وجوبها كذلك يكفر فالعلة اذا الجهل واما اذا اذا اذا منعها بخلا وتهاونا نعم فذكره مؤلف هنا نقف عند نقطة مهمة جدا وهي قوله كفر عارف بالحكم ولم يقل كفر اي المانع جهدا من قليل منعها جحد من وجوبها كفر قال ان منعها جهدا لوجوبها كفر عارف للحكم وعلى هذا فاذا منع وجوبها وهو يجهل الحكم فاذا منعها جحدا لوجوبها وهو يجهل الحكم فانه لا لا يكفر لانهم معذور بجهله ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل واحد لا من عاش بين المسلمين وجعل الصلاة او جحد الزكاة او جحد الصوم او جحد الحج وقال انا ما علمت فاننا لا لا نقبل قوله لان مثل هذا معلوم بالظرورة من دين الاسلام يعرف العام والعالم فلا يقبل لكن لو كان حديث عهد باسلام حديث عهد باسلام او كان ناشئا في بادية بعيدة عن القرى والمدن واصحاب البوادي البعيدة قد يجهلون شيئا معلوما بالضرورة من الدين لانه ليس عنده عندهم احد ويمشون على ما عليه اباؤهم فهذا يقبل منه انه جاهل ولا يكفر ولكن نعلمه يجب علينا ان نعلمه ونقول الزكاة واجبة فريضة ونبين له الادلة من القرآن والسنة فاذا اصر بعد ذلك حكمنا بكفره اذا صار بعد ذلك حكمنا بكفرهم وهذه المسألة اعني مسألة العذر بالجهل مسألة عظيمة شائكة من الناس من اطلق وقال لا يعذر جاهل باصول الدين لا يعذر جاهل في اصول الدين يعني اصول الدين لا يعذر فيها بالجهل كالتوحيد مثلا فلو وجدنا مشركا يعبد القبر او يعبد الولي ولكنه يقول انه مسلم انما وجد اباؤه على هذا ومشى عليه ولم يعلم بان هذا شرك وهذا قد يوجد فتوجد في بعض القرى النائية او البوادي النائية فهل نحكم بكفره لا ما نحكم بكفره لان الرسل اول ما جاءوا به هو التوحيد ومع ذلك يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون لابد من ان يكون الانسان ظالما والا فلا يستحق ان يهلك والادلة في هذا كثيرة على ان تقسيم الدين الى اصول وفروع انكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال من قسم هذا قال هذا التقسيم لم يحدث الا بعد القرون المفضلة في اخر القرن الثالث وقال كيف نقول ان الصلاة من الفروع لان الذين يقسمون الدين الى اصل وفروع يجعلون الصلاة من الفروض كيف نقول وهي الركن الثاني في الاسلام او الزكاة من الفروع او الحج من الفروع او الصوم من الفروع ولذلك هذه المسألة من اصعب المسائل تحقيقا وتصويرا لانه كثير من الناس يطلق الكفر يقول من اشرك فهو كافر مطلقا ولو كانوا منتسبا الى الاسلام ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا. ولكن ليس بصحيح وسيأتي شراء بقية الكلام على هذا السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب اخراج الزخاء بينما نواها جهدا لوجودها كفر عارف كفر كفر كفر عارف بالحكم واخذت وقتل ها هو او بخلا وكذاك منه وهزه. وزر. وهزر. وتجب في مال النبي ومديون ويخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية. والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخرها ما ورد. والاخذ باخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اجزأت الا ان يكون في بلد لا فراشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين متى وقت اخراج الزكاة