وتصويرا لانه كثير من الناس يطلق الكفر يقول من اشرك فهو كافر مطلقا ولو كان منتسبا الى الاسلام ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا ولكن ليس بصحيح وسيأتي شراء بقية الكلام على هذا. والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى في باب اخراج الزكاة بين منعها جهدا فيها كفر عارف كفر كفر كفر عارف للحكم ووخذ في وقت او او الزر وتجب في مال ويخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية والافضل ان يخرقها بنفسه نقول عند دفعها هو واخذها ما ورد والاخذ باخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة وان فعلها اجزأت الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين متى وقت اخراج الزكاة اذا كمات عند ملك النصاب وعند او عند تمام الحول عند ثمن الحفظ ما حكم المبادرة باخراجها الشرافي المبادرة يا شيخ الا لضرورة او حاجة او نعم الا لضرورة او حاجة او مصلحة او تعذر لانه قال يجب مع امكانه ما مثال التعذر تعذر. نعم آآ يضيع يعني المأزق. نعم لسنة او سنتين فهنا يتأذى الاخراج طيب وهل فيه هل فيه زكاة في مدة ظياعه الا اذا كان لو اخرج في اول السنة ما عنده شي ما عنده شي اضاع له بدون ريال ولا عنده غيره فهل يجب عليه الاخراج في هذه السنة التي ضاع فيها او السنتين او الثلاث يخرج الى والده نعم وجده هل يخرج لما مضى او لا التي كان عندهم نعم المذهب يخرج لكل ما مضى والصحيح كما قلت انه يخرج سنة واحدة كالدين على على المعسكر طيب رجل منع اخراج الزكاة منع اخراج الزكاة هل يكفر او لا اما اخذناه ما انتهت طيب اذا ناخذ ناخذه من الجديد بسم الله الرحمن الرحيم درس اليوم قال المؤلف فان منعها جهدا لوجوبها كفر عارف بالحكم ان منعها اي الزكاة جهدا مفعول من اجله اي من اجل الجحد وهذا المفعول من اجله سابق على الفعل لان المفعول من اجله قد يكون سابقا على الفعل وقد يكون لاحقا له وقد يكون مقارنا له فهنا الجحش سابق او مقارن نعم جاء مسابق او مقارن بمعنى اما ان يكون سابقا ويقول ليس علي زكاة والزكاة غير مفروضة او يكون جحده حين الاخراج حين المنع اذا منعها على هذا الوجه فيقول المؤلف كفر عارف بالحكم عارف من الحكم يعني يعلم ان الزكاة واجبة فانه يكفر اذا جحدها وذلك لانها لان وجوب الزكاة مما يعلم بالظرورة من دين الاسلام كل مسلم يعلم ان الزكاة واجبة ضرورة فاذا جاهد ذلك كفر وهنا قيد المؤلف رحمه الله الكفر بان يكون عارفا بالحكم فعلم من كلامه انه لو جحد وجوبها جاهلا بالحكم فانه لا يكفر فانه لا يكفر لان الجهل عذر الكتاب والسنة واجماع المسلمين في الجملة كتاب السنة واجماع المسلمين في الجملة يعني لا بكل الصور لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اي رسولا يعلم الناس ويبين لهم كما قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وقال الله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فدل هذا على انه لو لم يرسل رسل الى الخلق فلهم حجة على الله لانهم عدوهم وقال الله تبارك وتعالى في قريش انهم قالوا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخسى وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه والنصوص في هذا كثيرة ان الجهل عذر ولكن هنا مسألة قد لا يعذر الانسان بالجهل قد لا يعذر الانسان بالجهل بمعنى انه يمكنه ان يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده كرجل قيل له هذا محرم مثلا هذا محرم وكان يعتقد الحل فمن المعلوم انه اذا قيل له هذا محرم فسوف تقوم عنده شبهة على الاقل فحين اذ يلزمه ان يتعلم يلزمه ان يتعلم ليصل الى الحكم بيقين فهذا ربما لا نعذره بجهله لماذا لانه فرط في في التعلم والتفريط يسقط العذر لكن من كان جاهلا ولم يقم عنده اي شبهة ويمشي في هذا على انه هو الحق او يقول هذا على انه الحق فلا شك ان هذا لم يرد المخالفة ولم يرد المعصية ولم يرد الكفر فلا يمكن ان نكفره حتى لو كان في في اصل من اصول الدين الايمان بفرضية الزكاة اصل من اصول الدين. واداؤها اصل من اصول الدين. ومع ذلك الجاهل لماذا نقول الجهل نكفره ولا لا لا يكفر الجاهل لا يكفر وبناء على هذا يتبين حال كثير من عوام المسلمين في اقطار ببعض الاقطار الاسلامية الذين يستغيثون بالاموات وهم لا يعلمون ان هذا حرام بل قد لبس عليهم ان هذا مما يقرب الى الله وان هذا ولي الله وانه هو الذي يشفع لك عند الله وما اشبه ذلك وهم معتنقون الاسلام وعندهم غيرة على الاسلام ولكن يظنون ان هذا من الاسلام ولم يأتهم من ينبههم فهؤلاء معذورون لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قيل له هذا شرك قال له العلماء هذا شرك؟ قال لا انا على ما عليه ابائي واجدادي فان هذا الثاني حقن حكم فان حكم هذا الثاني حكم من قال الله عز وجل انا عنهم انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثره مهتدون اذا لا بد من ان يكون الجاحد لوجوب الزكاة لا لابد ان يكون عارفا بالحكم فاذا جحدها وهو عارف بالحكم صار كافر طيب فان كان جاهلا واخبرناه وعلمناه وبينا له النصوص واصر على ما هو عليه فحينئذ يكون كفر عالما بالحكم كفر عالما بالحكم وبناء على ذلك يتبين لنا انه لا يشترط الاقرار لا يشترط الاقرار بالحكم اذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة سواء اقر او انكر حتى لو انكر قال لها انا ما ارى وجوه هذا الشيء فانه لا ينفعه ولا يرفع عنه الحكم والا لكان فرعون الذي انكر رسالة موسى مع اقراره بها في باطن نفسه لكان مؤمنا محقا وليس كذلك فالشرط هو هو البلوغ على وجه يتبين به الامر فاذا بلغت الانسان حجة على وجه يتبين به الامر فان اقراره بها ليس بشرط يحكم بكفره ولو لم يقر بها قال كفر عارف بالحكم طيب واذا اخبرناه لا اخبرناهم واصر على انها ليست بواجبة لكنه يخرجها انا اخرجها على انها تطوع يكفر او لا يكفر يكفر وعلى هذا فقول المؤلف ومن منعها جحدا لوجوبها ليس قيدا في الحكم لان المدار على ايش على الجحود المدار على الجحود فاذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم فانه يكفر سواء اخرجها ام لم يخرجها وبهذه المناسبة اود ان اذكر كلاما للامام احمد رحمه الله قيل له ان فلانا يقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فلما قيل له ان فلانا يقول هذا فيمن استحل قتل المؤمن تبسم وقال اذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل ام لم يقتل فتبقى الاية لا فائدة منه لان الاية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود علقت الحكم على وصف ايش القتل اما اذا جحد فهو كافر نعم اما اذا استحل فهو كافر سواء قتل ام لم يقتل ومن ذلك الذين قالوا ان كفر تارك الصلاة محمول ان نصوص كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها جاحدا لوجوبها تقول سبحان الله كيف هذه العقول اذا جحد وجوب الصلاة فلو صلى فانه كافر لو صلى لو كان وراء الامام لا يختلف عنه عن ظهر الامام ولا يوما واحدا. وهو يجحد وجوبها كافر كيف تعتبرون وصفا لم يكن في الدليل ولم يشر اليه الدليل ولا اشهار وتلغون وصفا علق الدليل عليه الحكم هذي جناية على النص