جنيه من وجهين؟ الغاء ما اعتبره ما اعتبره الشرع وصفا موجبا للحكم واستحداث وصف لم يكن في النص ولا تعرض له النص وهذا البلاء يا اخواني هذا البلاء يأتي كثيرا من العلماء لانهم يعتقدون قبل ان يستدلوا فاذا اعتقدوا قبل ان يستدلوا حاولوا لن ينصوا لي اعناق النصوص الى ما يعتقدون هذي واحدة او يكون المستجل العالم مستعظما الامر من الامر كيف يكفره وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويؤمن بالله واليوم الاخر فيستعظم ان يكفر بترك الصلاة فيحاول ان ان يحرف النصوص من اجل استعظامه ان يكفر على كل حال هذا جئنا به استطرادا والا الموضوع موضوع من منع الزكاة بخل اه جاحدا لوجوبها فهو كافر ومن جحد وجوبها واداها فهو ايضا كافر للجحد لا للمنع طيب يقول رحمه الله او بخلا يعني او منعها بخلا نعم نعم اه واخذت منه وقتل اخذت منه الزكاة وقتل تؤخذ منه وتعظى اهلها ويقتل يقتل لردته وهنا يقع اشكال كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه لقوله تعالى وما منعهم ولم تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله فكيف نأخذها منه ما دام حكمنا بكفره وردته واذا قتلناهم فسيكون ماله لمن؟ لبيت المال لان المرتد لا يرث ولا يورث فكيف تؤخذ نقول لانه تعلق بها حق الغير وهم اهل الزكاة فاذا قال قائل اذا دخلت بيت المال كالذي يصرف اليه بيت المال اعم مما تصرف فيه الزكاة افلا يدخل الاخص بالعام الجواب لا لان لانها ربما تصرخ في الاعم تصرف مثلا في اصلاح الطرق في بناء المساجد وما اشبه ذلك وهذا لا لا يصلح صرف الزكاة فيه اذا نقول اذا منعها جحدا لوجوبها فانها تؤخذ منه ويقتل وورد الاشكال الذي اوردنا وهي كيف تؤخذ منه وهو كافر ولا تقبل منه قلنا لتعلق ايش حق الغير بها واوردنا سؤالا اخر قلنا افليس مال مرتد لبيت المال وبيت المال اعم من الزكاة قلنا بلى لكن قد لا تصرف في المصاريف الخاصة وتصرف المصالح العامة وهذا لا يجوز ثم قال وقتل قتل لردته قتل لردته قال ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وظاهر كلام المؤلف انه لا يستتاب انه لا يستتاب ولكن هذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد وان المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه وسيأتينا ان شاء الله تعالى في احكام المرتد ان المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة ايام والعلماء رحمهم الله مختلفون هل كل كفر يستتاب منه وهل الاستجابة واجبة او راجعة الى رأي الامام والصواب انها ليست واجبة وانها راجعة الى رأي الامام ان رأى من المصلحة ان يستتاب لكونه زعيما في لكون المرتد زعيما في قومه وانه لو عاد الى الاسلام لنفع الله به فهذا يجب ان يستتيبه الامام وان رأى ان اعدامه خير من من بقائه خير من بقائه لنفسه ولغيره لان طول عمر الكافر زيادة في اثمه قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نهي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين فهنا لا يحتاج الى استدامة يقتله ثم القول الراجح ان التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من سب الله ورسوله اذا تاب الانسان من اعظم الذنوب تاب الله عليه لكن من سب الرسول صلى الله عليه واله وسلم فانها تقبل توبة ويقتل ومن سب الله فانها تقبل توبته ولا يقتل نعم ها او بالعكس. صحيح صحيح نعم لماذا لان حق الله لله وقد بين سبحانه وتعالى لنا انه يغفر الذنوب جميعا لا يؤاخذ عليه ونحن نقتله لله انتقاما منه لحق الله فاذا كان الله قد بين لنا انه يعفو عن ان يغفر الذنوب جميعا فليس من حقنا ان نقتله اما الرسول عليه الصلاة والسلام فسبه حق له وقتله قتل الساب لحق الرسول وهو حق ادمي ولا يعلم اعفا عنه ام لم يعفو فلهذا يجب قتل من سب الرسول ولو تاب طيب واذا قتلناه بعد توبته بماذا نصنع نوصل ونكفنه ونصلي عليه وندعوا له بالمغفرة وندفنه مع المسلمين لان قتله حصل به اداء الحق الى اهله وقد تاب الى الله طيب يقول المؤلف اخذت منه وقتل او بخلا بخلا هذي معطوفة على جهدا او بخلا وما هو البخل البخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس عنده عرفتم البخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس عنده فالبخيل نمسك والشحيح مقتطع نريد ان يكون اموال الناس كلها عنده فاذا منعها بخلا او شحا نقول بخلا او شحا بخلا لانه منع ما يجب او بخلا اخذت منه وعزر اخذت الفعل مبني منشور فمن الاخذ الاخذ من له حق الاخذ والزام الناس بالشرع وهو السلطان وسلطان كل بلد من جعل اميرا عليها من قبل السلطان الاعلى فتؤخذ يأخذها الامام قهرا او اختيارا بهرا لانه مانع ويعزر يعزر التعزير يطلق على معان منها النصرة ومنها التأديب النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزرون رسوله اي تنصرونه والتعزير بمعنى التأديب مثل كلام المؤلف وهو كثير كلام الفقهاء وسمي التأديب تعذيرا واصل التعذير النصرة لان فيه نصرة نفس الانسان عليه لاننا اذا اذا ادبناه استقام فنصرناه على نفسه وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصب فهذا الذي ادبناه نقول عذرناه تعذير نصر في الواقع لاننا نصرناه على نفسه اذ ان هذا سيرجعه عن عما كان عليه وهنا سؤال اذا اخذت منه فهل تبرأ بها ذمته نقول اما ظاهرا فتبرأ منها ذمته تبرأ ظاهرة بمعنى اننا لا نطالبه بها مرة ثانية واما باطنا فلا لا تجزئه لانه لم ينوي بها التقرب الى الله ولم ينوي بها ابراء ذمته من من حق الله فلا تبرأ بها ذمته فيكون معاقبا عليها عقوبة من لم تؤخذ منه لانه لانه بغير اختيار منه يقول وعزر لم يبين المؤلف رحمه الله بماذا يعزر لماذا يعزب الظرب لاخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة بالحبس بالتوبيخ امام الناس باركابه حمارا لم لم يذكرك واذا كان المقصود من التعزير التأديب فانما يحصل به التأديب هو الواجب ويختلف باختلاف الناس من الناس من من تعذيره بالمال من هذا البخيل البخيل عزره بالمال ولن يعود ومن ناس من تعزيله بالظرب المال لو تأخذ نصف ماله ما يهمه فربما يفعل الرجل ان ذنبا واحدا احدهما نعزره بالمال والثاني نعزره بالظرب وربما يكون جلده صخرا ما يبالي بالظرب ولكنه ولكن لو توبخه بكلمة امام الناس غاصت به الارض بماذا نعزره بالتوبيخ وربما يعزر بالفصل عن الوظيفة المهم ان التعزير لا يتقيد بنوع معين من العقوبة لان المقصود به ايش الاصلاح والتأديب وهذا يختلف باختلاف الناس نعم يقال ان بخيلا عثر اثر عثرة جيدة فلما عثر ورأى اصبعه واذا هو قد اجمل فقال الحمد لله شوي ولا في النعلة اه اي اشد عنده يمكن لو انقطع اصبعه ما يهمه ولكن النعلة شديدة عليه هذا من ايش من البخلاء مثل هذا نعزله باي شيء بالماء ولذلك المؤلف اطلق لكنه قد روى اهل السنن من حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها انا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ولا شك ان الشرع اذا عين نوع العقوبة ولو بالتعسير فهي خير مما يفرطه السلطان فنأخذها وشطر ماله فما المراد بشرط المال؟ شطر المال نصفه لكن هل هو المال عموما او ماله الذي منع زكاته في هذا قولان العلماء واظنكم ايضا ساكون لكم فيها قولان