ان نأخذ نصف ما له الذي منع زكاته فاذا كان عنده مثلا مئة من الابل ومنع زكاته وعنده مئة من الغنم ادى زكاته فعلى القول بان المراد بشطر ما له اي الذي منع زكاته كم نأخذ منه زكاة الابل وخمسين بعيرا وعلى القول الثاني نأخذ زكاة الابل وخمسين بعيرا وخمسين شاة لان المرادي المال كله والنص محتمل محتمل فاذا كان محتملا فهل نأخذ باشد الاحتمالين او باسرهما نعم الظاهر ان نأخذ بايسرهم لان ما زاد على الايسر مشكوك فيه والاصل احترام مال المسلم فنأخذ بالايسر نعم لو ان الناس انهمكوا فيها وتمردوا ومنعوا الزكاة ورأى ولي الامر ان يأخذ بالاحتمال الاخر فيأخذ نصف المال كله لكان له مساق ودليل ذلك تضعيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر حيث زاد فيها الى اخف حدود ثمانين ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون تجب الظمير يعود على الزكاة في مال صبي ومجنون وقد سبقت الاشارة اليه حيث ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الاسلام ولم نسترضي البلوغ ولا العقل وذلك لانها واجبة في المال فهي من جهة انها تكليفية وعبادة يرجح فيها جانب السقوط كما قال به بعض العلماء انها لا تجب في مال الزكاة في مال الصبي والمجنون لانهما غير مكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ المسموح التوفيق ولكن الصحيح انها واجبة في المال وانها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما ضمان متلفهما يعني ان المجنون او الصبي لو اتلف شيئا وجب عليهما ضمان لانه حق ادم ولو افسد عباده لم يجب عليهما شيئا لانه حق عبادة حق لله فهنا نقول الزكاة فيها شائبة شائبة حق للادمي لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء وفيها ايضا شائبة انها انها تجب في المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة وقوله والذين في اموالهم حق معلوم وقوله لمعاذ اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم. فالراجح انها انها تجب في مال الصبي والمجنون ولكن من يخرجها؟ يقول المؤلف يخرج وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما وليهما يعني من يتولى شأنه شأنهما في المال في المال خاصة ومن الذي يتولى شأنهما في المال الخاصة؟ والاب او وصية او وكيله ان كان حيا واما الاخ والام فانه فانه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشهور من المذهب والصحيح ان وليهما من يتولى امرهما من اب او ام او اخ او اخت او عم او خال او غيرهم لان هذا هو مقتضى الولاية. قد يكون الاب ميتا ولم يوصي لاحد لكنهم قالوا اذا لم يوصي لاحد فالامر الى الحاكم القاضي يولي من شاء والصحيح ان هم الاولياء نعم. نعم مليئة بالتسامح صلى الله عليه وسلم نعم يقول السائل ثبت في الصحيح وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ما انتقم لنفسه قط انتقم لنفسه قط افلا يكون ذلك مانعا من قولنا بتحتم قاتل ساب الرسول الجواب لا لان ساب الرسول بعد وفاته لا ينال شخصه اذ هو قد مات وسابوه في الحقيقة شاب له لشخصه لكن حقيقة الامر تعود الى الى دينه ولهذا نقول ان سب الرسول اذا كان حيا فهو سب شخصي واذا رضي وعافى فلا بأس. ولهذا لو سب الرسول باعتبار انه رسول واراد بذلك سب دينه فلا نظن ان الرسول يسقط حقه. نعم. لا بالدين لكن من يمثله؟ من يمثله؟ يمثله النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يتعلق بالشخص الرسول وبالدين نعم انهم معذورون. اي نعم. كيف نعذرهم؟ وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا السؤال جيد يقول كيف نناظر المشركين الان الذين يشركون في بعض البلاد الاسلامية وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر ابو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال ابي وابوك في النار اما اهل الفترة فليس لنا ان نتجاوز ما جاءت به النصوص ولولا ان الرسول قال ان اباه في النار لكان مقتضى القاعدة الشرعية انه لا يعذب بالنار وانه يكون امره الى الله كسائر اصحاب الفترة لان القول الراجح ان اصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله من من من نوع الامتحان فمن اطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار حتى قيل انهم يمتحنون بان تمثل لهم النار او تكون امامه ويقال ادخل النار فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه ومن ابى عذب به اهل الفترة لولا ما جاءت به النصوص لكانوا من ممن يتوقف في امرهم ويكون امرهم الى الله عز وجل اما اما هؤلاء فانهم يقولون انهم مسلمون يعتبرون انفسهم مسلمين ولم يأتهم من يقول ان عملكم هذا شرك بل عندهم من العلماء الضالين والمضلين من يقول ان هذا هو الحق وهذا هو الصحيح ولهذا قلنا لو قيل لهم ان هذا ان هذا شرك وحرام. وابوا الا ان يكون الماهم عليه. فانهم لا يعذرون في عذرهم نظر مع وسائل الاعلام لا يخفى عليكم. والله لا تقول لا تقول ربما تغفل العامة يعني امرهم عجيب هذا كل هذا اللي ما تخفى عليه يحكم بكفره نعم تلفت نعم صاحب الامانة لو اتلفها هو ضمنها على كل حال اي وله من دون تفريط اذا ارتفى هو لكن لو تلفت ولهذا قلنا لو تلفت يعني هي بنفسها تلفت باحتراق مثلا او جاء انسان اخذ وسرقها لكن لو هو يتلفها افرظ ان هذا صاحب الامانة اني جعلت عنده طبق تمر قلت هذا وديعة فجاء هذا الرجل فظنه طبقة فاكله يضمن او لا حتى النائم يظمن ليش؟ اي مرفوع عنه قال بالنسبة للاثم. لكن بالنسبة لضمان آآ حق الادمي ما لا يفرق. نعم. وهو جاهل يريده لله نعم. هل يعذر طيب رجل ذبح شاة مع بطنها جاهلا يحسب المقصود ماتته باي حال فجاء بالسكين وقدها مع بطنها حتى شقها نصفين وهما يدري ما تقول ميتة ونفس الشي في من لم يسمي وذنيته سليمة. هذا ابن الحلال قال بطنه هو اللي فيه الطعام. وانا لا شقيت بطنه ما عاد والله تعود تاكل. خله بذبحك مع البطن عز وجل ولا نعذر هذا وهو لا يعصى. ايه هذا فعل محرم المشرك فعل محرم وهذا ترك واجب فرق بين ترك الواجب وعدم لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل انهار الدم والتسمية في حكم واحد فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل شرط وقال في الصيد اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقله ولهذا من غرائب الاقوال ان من العلماء رحمهم الله من قال اذا نسيت تسمية على الذبيحة فهي حلال فهي حلال واذا نسي التسمية على الصيد فهو حرام مع انهم مع انه مع انه كله واحد كل الشرط مع انه لو كان الامر بالعكس كان اولى لان الصيد يأتي الانسان بسرعة ويرتبك بيجي على طول يرمي والذبيحة بطمأنينة عرفت خلاص غنشتغل فيه انا كلام بسيط نتعلق عليه. يقول هنا رحمه الله تعالى وقوله فقط لا يختلفون فقط اي من غير زيادة لحديث الصديق من سأل فوق ذلك فلا يعطى. مع توفر الصحابة ولم ينقل عنهم اخذ الزيادة. ولا قول به ولانه لا يراد ولا ولانه لا يزال على اخذ الحق من المظالم وقيل وشرط ماله ان علم تحريمه وهو من رواية ذلك قال الشافعي وغيره حديث فهم لا يثبته اهل العلم طيب جزاه الله خير الموضوع ثابت في الحديث حديث صحيح بالنسبة لحديث الصديق هذا نعم من سأل شيئا من من شخص باذ من سأل زيادة ما يطلع لكن رجل منعه بخلا وابى بس ناخذه من قرح نعز وجا المرة الثانية ما ما يمنع ولاجل غيره ما يمنع