اي نعم. الان هو لايش يعني في عند الله؟ ايه نعم. ايه. فلو اراد ان يصوم يا شيخ. ايه وش تقولون في هذا يقول هذا الذي اخذناها منه قهرا قلنا انها لا عند الله لكن لو تاب لو تاب هل يلزمه اخراجها او لا؟ الظاهر يلزمه اخراجه. لان ما بلغت ذمته. نعم. نفس المسألة هذي. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اخراجها الا بنية. والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد. والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا يجوز نقلها الى ما تخسر فيه الصلاة فان فعل اجزاء الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رجل منع زكاته فبماذا تحكم عليه؟ منع زكاته. فبماذا تحكم عليه هاه عندك تفصيل نعم اخوتي ان كان جاهزا لوجوبها كفر طيب وان كان مقرا بوجودها لا بوجوبها ولكن تهاون او بخل بها؟ باخراجها وتأخذ منها طهرا. نعم. بين الحجاب. فين؟ لم؟ يخرجها. ايه يقتل طيب ماذا تقولون في الجواب الثاني؟ ما يقتل حدا يا شيخ تؤخذ قهرا منه. تؤخذ قهرا؟ ولا ولا وقتا لكن لو منعها قوم قاتلوا. لو منع جماعة قتلوا كما فعل الصديق رضي الله عنه. طيب يقول المؤلف اذا منع اخذت منه وعزر بماذا يكون التعذير؟ التعذير راجع للامام كل شخص يحب بحسبه. طيب هل هناك قول ثاني في المسألة اي نعم نراجع انتهينا منه هذا اخبارنا به هل فيه قول اخر؟ في التعزير؟ ما كتبته خالد النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك قول؟ نعم آآ انه آآ يؤخذ تؤخذ وشطر ماله تؤخذ الشطر المالي طيب دليله يا خالد قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذوها وشكر ماله. طيب ما المراد بالمعدة يا سلام؟ فيه اختلاف يا شيخ. ها؟ كل من قال شطر ماله كله. ومنهم من قال شطر مال الذي منع الزكاة فيه اللي منع زكاته طيب وبناء على هذا ها بناء على احتمالين هل نأخذ بالاشد او بالاخف مطلقا. كان يتداعى اكثر الناس عليها او غالب الناس. نعم يعني يأخذ بالاسهل لانه متيقن. ما لم يكن في اخذ في الاخذ بالاشد مصلحة هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون خليل على ما مشى عليه المؤلف تجب من يخرجها الولي طيب من الولي؟ نعم. الاب. او الوسيط او الوكيل. نعم والقول الثاني؟ من يتولى امره من اب او جد او عم او خال او ام وهذا هو الصحيح. طيب نبدأ درس الليلة ها؟ طيب. يقيم الصلاة حتى ان تقام عليه القتل. لانه يعتبر جاحد لانه لا يمكن ان يكون على هذا الشيء ثم نقول انه ترك هذا بل هو جاهل هل نطلب الزكاة مثل هذه؟ لا لا ما نقول مانع لان لان الصلاة قال كثير من العلماء بكفر تاركها خلاف الزكاة يقول انه اراد ان يقيم عليه القتل وهو مصر على ذلك بس هذاك نهدده بالقصر. المصلي اللي تاره الصلاة فاذا فاذا ابى ولو قتل فهو يثنى عنهم الا وجود. وانه معاند. لكن هذا لا نهدده بالقتل لانه لا يقتل نعم ممنوع الزكاة لا يقتل نعم. قتال قتال مانعه جماعة طائفة. ولهذا المؤلف يقول رحمه الله كفر عارف بالحكم واخذت منه وقتل. بتكذيب الله ورسوله اما الثاني قال قوتل المقاتلة غير القصد. المقاتلة من اجل ان يلتزم بالواجب مثل منعها جماعة طائفة نقاتلهم حتى يؤدوها وقد ذكرنا لكم فيما سبق الفرق بين القتال والقتل وان المقاتلة اوسى من القتل قال المؤلف في درس الليلة الجديد يقول ولا يجوز اخراجها الا بنية لا يجوز يعني ولا يجزئ ايضا اخراجها الا بنية بنية ممن تجب عليه لانه هو المخاطب بها ودليل ذلك اثري ونظري اما الاثر فقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما النظر فلان اخراج المال يكون للزكاة الواجبة ولا الصدقة المستحبة واكون هدية ويكون ضمان ضمانا للمتلف الى غير ذلك ولا يحدد نوع الاخراج الا النية فلهذا لابد من نية في اخراج الزكاة فينوي الزكاة عن ما له المعين ان كان عروض تجارة فينويها عن عروض التجارة. كان من النقدين ينويها ان النقدين. من الماشية كذلك. المهم ينوي الزكاة عن هذا المال والجريمة ما سمعتم من الاثر والنظر وبناء على ذلك لو ان رجلا اخرج الزكاة عن اخر بدون توكيل فانها لا فانها لا تجزئ لعدم وجود النية ممن تجب عليه وظاهر كلام وظاهر ما قلنا انه وان اجاز ذلك وان جذب ذلك من تجب عليه فانه لا يجزئ وقيل اذا اجازها من تجب عليه فلا بأس اما القول الاول فدليله ان النية انما تكون ممن خوطب بها والوكيل والدافع قبل ان يوكل ليس اصلا ولا فرعا فلا تجزئ حتى وان اجاز. لان النية لا بد ان تقارن الفعل واما الثاني الذي يقول اذا اجازها من تجب عليه اجزأته فيستدل لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اجاز دفع ابي هريرة المال للذي وادعى انه فقير. ودعي مع ان ابا هريرة انما هو وكيل في في الحفظ فقط وليس وكيلا في التوزيع فلهذا فاجازه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا اقرب ولكن الاول احوط الا تدفع الزكاة عن شخص الا بعد استئذانه. حتى تبرأ ذمته بيقين. قال والافضل ان نفرقها بين الطيبين لا تجزئ الا بنية. لو فرضنا ان الرجل امتنع من اخراج الزكاة بخلا كما سبق واخذت منه فهل تجزئه فيما بينه وبين الله؟ ذكرنا ان فيما سبق انها لا تجزئ. لكنها تجزئه ظاهرا بمعنى انه لا يحق للامام ان ان يطالبه بها مرة اخرى والافضل ان يفرقها بنفسه هذا هو الافضل ان يفرقها بنفسه بمعنى انه هو الذي يباشر يقول الافضل ان يفرقها بنفسه. وذلك لوجهين. الوجه الاول ان ينال اجر التعب في تفريقها لان تفريقها عبادة فيثاب عليه المرء والثاني لانه يبرئ ذمته بيقين فان فان الوكيل قد يتهاون بعض الشيء قد يتهاون في اعطائها من لا يستحق قد في المبادرة بصرفها وقد يتهاون فتتلف عنده فاذا فرغها الانسان بنفسه ابرأ ذمته بيقين وجه ثالث انه يدفع عن نفسه المذمة لا سيما اذا كان غنيا مشهورا ولم يعرف وكيل له فانه يقع في افواه الناس يقول فلان لا يزكي فهذي ثلاثة اوجه كلها تدل على ان الافظل ان يفرقها بنفسه. طيب. وعلم من قولها الافضل انه يجوز ان يوكل من يدفعها عنه سواء دفعها الوكيل من ما له او اعطاه من تجب عليه المال وقال ادفعه زكاة فهو جائز اما السورة الاولى ان يشفعها الوكيل من ماله فان يقول شخص لاخر ان علي مئة ريال زكاته تدفعها عني فيدفعها الوكيل من ماله فيجزئ ويرجع بها على من تجب عليه واما الصورة الثانية فان يعطيه الدراهم ويقول هذه زكاة فرقها على نظرك لمستحقها طيب وهل يجوز دفعها الى الساعي وهو الوكيل من قبل الحكومة الجواب نعم يجوز. لكن بشرط ان نكون على ثقة بانها تصرف في مصارفها فان كنا لسنا على ثقة فانا لا ندفعها الا اذا طلبوها اذا طلبت منا وخفنا ان يرجعوا علينا فيما لو فيما لو لم ندفعها لهم. فحينئذ ندفعها. وان كان يغلب على ظننا انهم لا يضعونها في مواظيعهم واذا دفعناها في هذه الحال صار صار الاثم ان لم تصل الى اهلها على من؟ على الساعي