وهنا يقول الافضل ان يفرقها بنفسه. ولم يذكر هل يفرقها سرا او يفرقها علنا وهل يعلن من سلمه اياها بانها زكاة او لا يعلم فهاتان مسألتان الاولى هل الافضل اصرارها او اعلان والثاني هل يعلم من من اعطاه بانها زكاة او لا يعلمه؟ اما الاول فالصحيح انه ينظر للمصلحة ان كانت المصلحة في الاصرار اثر وان كانت المصلحة في الاعلان اعلن واذا كانت المصلحة في الاعلان تتحقق بدفع بعض الزكاة دفع البعض اعلانا واسر الباقي لان الاصل ان الاصرار افضل. لكن اذا كان في الاعلان مصلحة مثل ان يقتدي به الناس في اخراج زكاة اموالهم وما اشبه ذلك من المصالح التي تعرف في حينها فان الافضل الاعلان والا في الاصل ان الاصرار افضل. لان لا يقع الانسان في الرياء وان يكون بذلها ليقال فلان كريم اما المسألة الثانية وهي هل يخبر المدفوع اليه بانها زكاة او يعطيه ويسكت قالوا قال العلماء رحمهم الله اذا علم انه اهل للزكاة فلا يخبرهم بانها زكاة يعطيه ولا يحتاج ان يعلمه لان في اعلامه انها زكاة نوعا من الاذلال والتخجيل فلا ينبغي ان يعلمه اما اذا كان لا يعلم فليعلمه وليقل انها من الزكاة من اجل انه ان كان من اهلها قبلها وان لم يكن من اهلها قال لا اقبلها ثم قال المؤلف رحمه الله ويقول ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد يحتمل ان تكون العبارة ويقول عطفا على يفرق ويحتمل ان تكون بالرفع على سبيل الاستئناف وعلى كل فينبغي ان يكون عند دفعها ما ورد ويقول المدفوع اليه ايضا ما ورد اما هو فينبغي ان يقول اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. بعضهم يقول تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما واما الاخذ فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه واله وسلم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فتقول اللهم صلي عليك او صلى الله عليك او ما اشبه ذلك او تدعو بما بما ترى انه مناسب قال والافضل والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده هذا هو الافضل ان يخرج زكاة كل مال في فقراء البلد وذلك لوجوه الاول انه ايسر للمكلف ايس من ان يحملها من بلده الى بلد اخر والثاني انه اقل خوفا لان في السفر بها عرضة لتلفها والثالث ان اهل البلد اقرب الناس اليك والقريب له حق الاقربون اولى بالمعروف والرابع ان الفقراء في بلادك تتعلق اطماعهم بك بما عندك من المال والابعدون ربما لا يعرفون عنك شيئا فصاروا فصاروا هم او لا بالاعطاء والخامس انك اذا اعطيت اهل بلدك بذرت بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة ومعروف ان ما يقع من المحبة بين اهل البلد الواحد له اثر كبير في التعاون فيما بينهم بخلاف ما لو كان الى بلد اجنبي وقولها الافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده يدل على انه لو اخرجها في غير فقراء البلد فهو جائز لكنه مفروض واذا كان جائزا ولكنه مفضول فيجب ان نعلم انه لو كان من الفقراء الذين خارج بلده احوج او كانوا من اقاربه فهم فهم اولى لكن يجب ان نعلم ان هذا فيما اذا كان البلد قريبا من بلدك لا يسمى السير اليه سفرا. ام اما اذا كان بعيدا فقد قال المؤلف ولا يجوز نقلها. الى ما فيه الصلاة يعني لا يجوز نقلها الى بلد بينك وبينه مسافة قصر وهي على المذهب اعني مسافة القصر محددة بثلاث وثمانين كيلو تقريبا فالبلد الذي بينك وبينه ثلاثة وثمانين كيلا لا يجوز ان تنقل زكاة ما لك اليه ولو كان الفقراء الذين فيه اشد اشد حاجة ما دام بلدك فيه من يستحق الزكاة فانه لا يجوز ان تنقلها الى بلد اخر وظاهر كلام مؤلف لا يجوز ولو لمصلحة او شدة ضرورة او قرابة او ما اشبه ذلك فتبين بهذا ان هناك ثلاثة ثلاثة مواضع بلدك البلد القريب الذي دون المسافة البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر فالاول هو الاصل اعني بلدك وهو الافظل ان ان تفرق زكاتك فيه والثاني ايش؟ جائز لكنه مفضول ما لم يترجح اخرى والثالث غير جائز. لا يجوز نقلها الى ما تؤثر فيه الصلاة واقول لك وليس هناك دليل واضح لانهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن اعلمهم بان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم على فقرائهم فالاضافة تقتضي التخصيص اي فقراء اهل اليمن لا تجزئوا لغيرهم وقال بعض العلماء يجوز نقلها الى المكان البعيد والقريب للحاجة او المصلحة للحاجة كما لو كان البلد البعيد اهله اشد فقرا او المصلحة كما لو كان له اقارب يساوون من عنده في البلد في الحاجة لكن اذا دفعناها للاقارب حصل لنا صدقة وايش؟ وصلة وهذي مصلحة او يكون في البلد الاخر طلاب علم. حاجتهم مساوية لاهل البلد الذي انت فيه. فهنا لا شك ان تفعل الى هؤلاء اصلح وهذا القول اعني بانه يجوز نقلها الى مسافة القصر. لمصلحة او شدة حاجة هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لعموم الادلة انما الصدقات للفقراء والمساكين وهؤلاء فقراء مساكين واما قوله صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اغنيائهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فالاضافة هنا يحتمل ان تكون للجنس كما هي في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن الى الى ان قال او نسائهن ويحتمل ان تكون للتعيين والتخصيص لكن نظرا الى ان نقل الزكاة من اليمن الى المدينة مثلا فيه شيء من الصعوبة والمشقة فصار توزيعها هناك او توثيقها هناك ارقى وانفع وعلى هذا القول الذي صحناه عليه العمل فتجد الناس الان يرسلون زكوات من الحجاز الى القصيم ومن الرياض الى القصيم ومن الرياظ مثلا الى اليمن من غير نكير فالعمل جار على هذا. يقول المؤلف رحمه الله فان فعل اجزأت ماذا فعل؟ اي نقلها الى مسافة القصر فاكثر اجزأت ولكنه يأثم ولكنه يأثم فان قال قائل القائد عندنا ان المحرم لا يجزئ قلنا التحريم هنا ليس عائدا الى الدفع بل هو عائد الى النقل والا فقد دفعت الى اهل الى اهلها. فتجزئ ويكون اثما بالنقل النهي الذي يقتضي الفساد او التحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد الى عين الشيء وذات الشيء نزل لا صلاة بعد العصر فلو صلى انسان بعد العصر لم تصح صلاته الا ما استثني فهناك فرق بين ان يتعلق التحريم بنفس العبادة او بامر خارج عنه. فان فعل عزته الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليهم هذا مستثنى من قوله ولا يجوز نقلها. الى ما تقصر فيه الصلاة استثنى قال الا ان يكون والظمير في يكون يعود الى المال بدليل قوله والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده الا اذا كان المال في بلد الله وقرأ فيه قال فيفرقها بالرفع لان نلف هنا استئنافية وليست عاطفة. فيفرقها في اقرب البلاد اليه طيب ووجه ذلك انه لما عدم المستحق في الموظع الذي تجب يجب يجب فيه دفع الزكاة سقط الواجب كما لو قطعت اليد فانه يسقط غسلها في الوضوء وكما لو قطع الكف فانه يسقط يسقط السجود عليه في حال الصلاة لان لان المحل الذي تجب فيه يجب عليه السجود قد زاء مع ان المسألة الاخيرة يحتمل ان نقول ولو قطعت كفه يجب عليه ان يضع طرف الذراع على الارض لان المقصود هو الخضوع لله عز وجل نعم ستأتي ولا يجوز نعم يعني فانها تنسب ظاهر مرادهم انها تنسى الظاهر لو ما نوى. اي نعم لو اخذ قهرا ما تجزيه فيما بينه وبين الله. نعم. احسن الله اليك. الزكاة الى في غير البلد ليس فيه دليل على ذلك. نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم في زهوته صحابي فقال انظرن حتى تأتي الصدقة. نعم. في دليل. ما في دليل. لانه قال حتى تأتي الصدقة. ايه الرسول ليس العمال الزكاة للمدينة لكن تقضى في محله والامام نائب عن الفقراء نحن قبضت ووزعت قبضت هنا ووزعت هنا. لكن هي حين قبضت فقد وصلت الى الى اهلها. في فرق اذا؟ ايه في نعم