تمام. طيب ثلاث مسامير كيلو على الناس كلها اي الاعياد والمسلسل في القصب طيب لو انه فعل فاخرجها في بلد تقسى في الصلاة. نعم اجزأت ولكني اثم كيف تجزئ مع الاثم يلا. نعم نعم النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة اه نعم لا من الخارج فلذلك اجزلت قال المؤلف وهو متدرس الليلة الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه ها هنا طيب شيخ الا شيء قدير الا ما يخالف ما يخالف يقول المؤلف الا ان يكون هذا مستثنى من قوله ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة الا ان يكون الفاعل او اسم كان يعود على المال او على رب المال يعود على الماء لان السياق في المال ولا يجوز والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده اي بلد المال يعني الا ان يكون المال في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد وقوله لا فقراء هذا مبني على الاغلب والعبارة العامة ان يقول الا ان يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه من اجل ان يشمل جميع الاصناف لانه قد لا يكون فقراء قد لا يكون فيه فقراء ولكن يكون فيه مستحقون من غير الفقر وقوله فيفرقها في اقرب البلاد اليه. يفرقها اي من عليه زكاة في اقرب البلاد اليه لان لان الاقربين احق من الاباعد فلهذا اوجب عليه ان يفرقها في اقرب البلاد وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا تعذر في بلده يفرقها حيث شاء لانه سقط الاصل فاذا سقط الاصل لم يتعين قالوا ونظير ذلك ان المرأة المحادة يلزمها البقاء في بيتها فاذا جاز لها الخروج لضرورة فانها تعتد حيث شاءت ولا يلزمها ان تعتد في اقرب بيت الى بيتها الاول فهذا مثله وسبق لنا ان القول الراجح في هذه المسألة انه يجوز نقلها للحاجة او المصلحة ثم قال فيفرقا في اقرب البلاد اليه وعلم من قوله فيفرقها ان مؤونة النقل على من على صاحب المال لا من الزكاة فاذا قدر انها الزكاة لا تحمل الى هذا البلد الذي فيه الفقراء الا بمؤونة فهل يخصم المؤونة من الزكاة لا لانه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقد وجب عليه اخراج الزكاة فيجب ان ان الى مستحقها والمؤونة عليه حتى لو ان المؤونة صارت اضعاف اضعاف قيمة الزكاة فانه يلزمه ان يؤديها الى مستحقيها قال وان كانوا في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في هو فيه اذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد ولا سيما اذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار فانه يخرج زكاة المال في بلده ويخرج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه لان الفطرة زكاة تتعلق بالبدن والمال زكاته تتعلق به فاذا كان في بلد وهو في بلد اخر فعلى ما ذكر المؤلف مثال ذلك رجل ساكن في مكة وامواله التي يتجر بها في المدينة فنقول اخرج زكاة المال في في المدينة وفطرتك في مكة لان زكاة المال تبع للمال والفطرة تبع للبدن ثم قال المؤلف رحمه الله و ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل يجوز تعجيل الزكاة لحولي فاقل اقل من الحولين كم حاول واحد يعني يجوز ان يؤدي ان يعجل الزكاة قبل وجوبها لكن بشرط ان يكون عنده نصاب فان لم يكن عنده نصاب وقال ساعجل زكاة مالي لانه سيأتيني مال المستقبل فانه لا يجزئ اخراجها وهذه مبنية على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية وهي ان تقديم الشيء على سببه لاغ وعلى شرطه جائز تقديم الشيء على سببه لاغي وعلى شرطه جائز من هذه المسألة لو قدم الزكاة قبل ان يملك النصاب على اساس انه سيملك نصابا فانه لا يجزئه لماذا؟ لانه قدم الزكاة على سبب الوجوب وهو ملك النصاب فان ملك نصابا وقدمها قبل تمام الحول جاز لانه قدمها بعد السبب وقبل الشر الشر لان الوجوب تمام الحول نظير ذلك لو ان شخصا كفر عن يمين يريد ان يحلفها تكفر قبل اليمين ثم حلف وحلف الكفارة لا تجزئ. لانها قبل السبع ولو حلف وكفر قبل ان يحنث ها اجزأ لانه قدمها بعد السبب وقبل الشر وقبل الشرق طيب اذا يجوز تعجيل الزكاة ما هو الدليل الدليل اثري ونظري اما الاثر اما الاثر كما رواه ابو عبيد في الاموال باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين قال الشارع ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها تعجل زكاة سنتين يعني قدم زكاة سنتين اما رواية المسلم التي اشار اليها فهي ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث عمر بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه وقالوا منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس ابن عبد المطلب ابوا ان يعطوا السعاة الزكاة فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله واما ابن جميل كما ينقم الا ان كان فقيرا فاغناه الله وهذا من باب تأكيد الذنب بما يشبه المدح وهو اسلوب عربي معروف ومنه قول الشاعر ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب واما العباس فهي علي ومثلها هكذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم العباس عمه قال هي علي ومثله واختلف العلماء في قوله فهي علي ومثلها هل هو كما اشار اليه المؤلف ان العباس قد عجل صدقة الصدقة سنتين او ان المعنى ان ان العباس لما كان ظاهر منعه احتمائه بقرابته من النبي صلى الله عليه واله وسلم اراد ان يضاعف الغرمة عليه ويكون هذا مثل قول ويكون هذا مثل قوله في من منع الزكاة انا اخذها وشطر مالي والذي يظهر لي هو الثاني لان العباس لو كان قد عجل الصدقة لقال للسعاة انني قد اخرجته قد قدمتها ولا يأتون يقولون منع العباس الظاهر لي هو هذا ان هذا من باب من باب التضعيف عليه لكونه احتمى بقرابته من النبي صلى الله عليه واله وسلم وكانت هذه السياسة سياسة عدل حيث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من سياسته اذا نهى الناس عن شيء استنوا اذا نهى الناس عن شيء جمع اهله وقال لهم اني نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم يعني الطير اذا نظر لحم ينقظ عليه وان واني لا اعلم ان احدا منكم فعل هذا الا اضعفت عليه العقوبة عاق بالناس وهو مرتين لان هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم من منه فيقول اضعف عليكم العذاب ظعفين وكذلك ايضا في القرآن ما يشير الى هذا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين فالحاصل ان الذي يظهر لي ان قوله في العباس هي علي ومثلها ان هذا من باب التضعيف عليه لكونه احتمى بقرابته من النبي صلى الله عليه واله وسلم اما حديث ابي عبيد فانصح فهو دليل مستقل لا علاقة له في هذه القصة