طيب هذا دليل اثر اما الدليل النظري فلان تعجيل الزكاة من مصلحة اهل الزكاة من مصلحة اهل الزكاة وتأخيرها الى ان يتم الوجوب هذا من باب الرفق بالمالك والا لكان يجب عليه ان يخرج زكاته من حين ان يملك النصاب كما وجب عليه اخراج زكاة الزرع من حين حصاده فاذا كان هذا من باب الرفق به ورضي لنفسه بالاشد فلا مانع من ذلك ولكن هل هذا مستحب؟ يقول المؤلف رحمه الله ولا يستحب ولا يفتح لان الزكاة انما تجب عند تمام الحوض فاخراجها عند تمام الحول ارفق بالمالك لانه ربما ينقص النصاب قبل تمام الحول فلا تجب عليه الزكاة وربما يصرف ماله كله قبل تمام الحول فلا تجب عليه الزكاة فكان الافضل ان لا يعجلها ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي ثبوته لسبب شرعي توبة ايش؟ الاستحباب لسبب شرعي مثل ان تدعو الحاجة الى تقديم الزكاة لمعونة مجاهدين او لحاجة قريب او ما اشبه ذلك فهنا نقول استحباب تعجيلها لذاته او لغيره. لغيره وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من اجله ثم ذكر المؤلف اهل الزكاة لانه لما ذكر اخراجها وكيفيتها ووقته ذكر مستحق الزكاة فقال باب اهل الزكاة الاهل بمعنى المستحق فمعنى اهل الزكاة يعني المستحقين لها واعلم ان الله سبحانه وتعالى بحكمته قد يعين المستحق وما يستحق وقد يعين المستحق دون ما يستحق قد يعين المستحق وما يستحق وقد يعين المستحق دون ما يستحق وقد يعين ما يستحق دون من يستحق كذا طيب مثال مثال اول ان يعين المستحق دون ما يستحق اهل الزكاة اهل الزكاة عينهم الله ولا قال اعطوا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. او اقسموها بين الاصناف الثمانية على القول الراجح تعيين مستحق وما يستحق مثل الفرائض عين الله المستحقين وما يستحقون وكذلك كفارة الاذى فدية الاذى. ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وتعيين المستحق دون ما يستحق مثل الكفارات كفارة اليمين والظهار وما اشبهها يقول وهم ثمانية اصناف ثمانية اصناف الدليل على هذا الحصر القرآن انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل محصورون وقولهم ثمانية يستفاد منه انه لا يجوز ان تصرف في غيره لان الحصر يقتضي اثبات الحكم في المذكور ونفيه عن ما عما سواه فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا اصلاح الطرق ولا غير ذلك لان الله فرض لهؤلاء الاصناف وقال فريضة من الله والله عليم حكيم الاول يقول الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية والمساكين يجدون اكثرها او نصفها فصار الفقراء يجدون اقل من النصف او لا يجدون شيئا والمساكين يجدون النصف ودون الكفاية الناس دون الكفاية وكيف يمكن ان نعرف هذا والانسان قد يقدر انه ان نفقته في السنة عشرة الاف ثم تزداد الاسعار فتكون النفقة ها عشرين الف او خمسطعشر الف فكيف يمكن نقول هذا يقدر الانسان بحسب ما يظهر له الان واذا جد حديث فلكل حادث حديث هذي واحد او يكون انسان يعلم ذلك براتب شهري راتب شهري مقداره مثلا خمسة الاف وهو ينفق في السنة عشرة الاف يقر خمس الاف في السنة كلها وهو ينفق في السنة عشرة الاف الان نعرف انه فقير ولا مسكين؟ مسكين ليش؟ يجد النصح اذا كان راتبه اربعة ومصوفه عشرة فهو فقير. اذا لم يكن عنده شيء ولا وظيفة ولا عمل فهو فقير. نعم. طيب افطر وسمي الفقير فقيرا لانه خالي اليد واصلها من القفر للقفر والقفر الارض الخالية من السكان لكن لكن الاشتقاق هنا اشتقاق يعني لا لا يناسب المشتق منه في ترتيب الحروف وان كانوا يوافقوا في الحروف لكن يخالفوا في الترتيب يقول المؤلف وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية وهل معتبر كفاية الشخص او كفايته وكفاية من يمونه الثاني هو المعتبر وهل المعتبر ما يكفيه للاكل والشرب والكسوة والسكنى؟ او حتى للاعفاف عفاف نفسي بالنكاح الجواب الثاني يعني لو فرض ان الانسان محتاج الى الزواج وعنده ما يكفيه لاكله وشربه وكسوته وسكنه لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر فاننا نعطيه نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرا اذا كان رجل عنده ما يكفيه لاكله وشربه وكسوته وسكنه لكنه طالب علم يحتاج الى كتب تشترى له فهل نعطيه؟ نعم نعطيه يشتري الكتب لكن لا نعطيه يؤثث مكتبة فيها الف كتاب نعطيه ما يحتاج اليه فقط من الكتب وذلك لانه اذا كان يعطى لدفعها ردائه البدني فيعطى لدفع فيعطى اذا كان يعطى لغذائه البدني فانه يعطى لغذائه الروحي والقلب فاذا كان هذا الرجل يحتاج الى كتب علم فانه لا بأس ان يعطى من الزكاة ما يشتري به الكتب طيب يحتاج الى سيارة وعنده ما يكفيه للاكل والشرب والسكن والنكاح لكنه يحتاج الى سيارة لان عملهم في مدرسته او ما اشبه ذلك يحتاج الى سيارة هل نشتري له سيارة؟ او ندفع له اجرة يكتري بها سيارة الظاهر الثاني الظاهر الثاني لاننا اذا اشترينا له سيارة فهي بثمن باهظ هذا الثمن ممكن ان نعطيه فقيرا اخر فنقول الان نؤمن لك سيارة لحاجتك واذا اغناك الله اشتري من نفسك. طيب ذكر في الشرح مسألة مهمة وهو رجل قادر على التكسب يستطيع ان يتكسر لكن ليس عنده مال ويريد ان يتفرغ عن العمل لطلب العلم فهل يعطى من الزكاة او لا الجواب يعطى آآ نقول يعطى لماذا؟ لان طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله هكذا قرر الفقهاء هنا وقالوا اذا تفرغ قاد على التكسب للعلم فانه يعطى لان طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله وهذا يؤيد ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز اخذ الرهان بالعلم بجواز اخذ الدهان في العلم يعني تعاير رجلان في مسألة فقال احدهما سنجعل جعلا للمصيب ان اصبت انا اعطني مئة وان اصبت انت اعطيتك مئة هذا لا شك انه رهان هل يجوز او لا المشهور عند الفقهاء انه لا يجوز. وانه لا يجوز السبق الا في ثلاث وهي الابل والخيل والسهام ولكن الشيخ الاسلامي رحمه الله قال ويجوز ايضا في طلب العلم. لان العلم نوع من الجهاد وقد جعله الله تعالى قسيما للجهاد في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة خرجوا في الجهاد ليتفقهوا اي الفرقة الباقية في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون طيب رجل اخر رجل اخر طيب وحبيب يقدر على العمل لكنه رجل عابد يحب العبادة يحب ان يصوم يوما ويفطر يوما. ان يقوم ثلث الليل ان يتعبد بالصلاة لكن يقول مشكلة ان بقيت اتعبد هكذا احتجت الى الى مؤونة وان اشتغلت ان كففت عن العبادة فهل نعطيه نعطيه ولا لا؟ ما نعطيه لماذا؟ لان العبادة نفعها قاصر على المتعبد بخلاف العلم. ولهذا يقال ان موت عالم اشد نعم اهون الشيطان من الف عابد او اشد اشد اشد عن الشيطان من الف عابد طيب نشوف