يقال ان ان جنود الشيطان قالوا له كيف كذا؟ كيف تفرح بموت العالم هذا هذا الفرح ولا تفرح بموت العابد قال ساريكم فارسل الى العابد وقال له هل يقدر الله ان يجعل السماوات والاراضين في بيظة فقال العابد لا ما يصير ما يقدر فارسل الى العالم وقال له هل يقدر قال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فقال انظر على كل حال اذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فاننا نعطيه من الزكاة وان تفرغ للعبادة فاننا لا نعطيه والفرق ظاهر. العلم جهاد ونفعه متعدي والعبادة نفعها قاصر على العابد فقط الشيخ آآ ده كان آآ نعم صحيح هذا نسيناه. يقول هل يجوز ان نعجلها لاكثر من حولين؟ لا اللي حوليني فأقوي ولا يجوز ان تعجل لاكثر من حولين. نعم. نعم. لا لا من الان الدليل ولا يستبعد ان يكون في المسألة خلاف لانه اذا جاز للحولين فما الذي يمنع نعم؟ نعم على كل هناء المراجعة ان شاء الله. نعم فقدم يعني تلفت الغنم الاولى اقول تلفت ايه نعم. نعم نعم لا ما يكفي قيل لان لان السابق زكاة عن عن نصاب تبث. وهذا النصاب الجديد يحتاج الى الى الى حب نعم مثل ايش؟ اللي ما هي بواجبة ها؟ ايش؟ الاسئلة وين؟ يقول ما يمكن نقول شيء لا يعين فيه المستحق ولا هو المستحق قلت مثل قال الصدقة قلت الصدقة غير واجبة نعم يا شيخ الان يا شيخ هل اذا طلب مني فراغ هل ممكن اذا طلب منا ايش؟ مكوس اي نعم هذي فيها خلاف بين بين العلماء منهم من قال يجوز ان تدفعها بنية الزكاة مثل طلب مني مكس على هذا المال المعين فدفعته وبعضهم يقول لا يجوز لان هذا مما امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه وانت اذا نويت به الزكاة دفعت الصبر وهذا اقرب. ايه. يعني قبل تمام الحوض. تم؟ ايه. يعني ما اخرجتها الان؟ ايه يعني عزلت عن مالك. اي نعم. تضمنها لا هذي صدقة اي نعم تدفع هذي ان حصلتك ان حصلت في الدنيا والا ففي الاخرة فاذا النصاب قد نقص. لا نقص ولا ناقص هنا التعجيل؟ لا لا بعد ما عجل. اي نعم. فهل يكون تطوع؟ يعني لا ما يمكن لانه نوى عن هذا العام. لا لا مهي مراجعة. اي نعم الفقه اي نعم مراجعة زكاة المال هو فيها. هل هذا على الوجوب؟ المذهب على الوجوب كما قلنا صحيح جواز نقلها للمصلحة والحاجة الفطر هناك. نفس الشيء. اي نعم نعم احمد كيف؟ لا الفقير في باب النفقات غير الفقيه في باب الزكاة الفقير مثلا في في الحج غير يعني يختلف باختلاف المواضع. سليم. بالنسبة للمقيم والمسكين ايه مثلا الانسان مثلا عنده ثلاث الاف وهذا عنده ثلاثة الاف يمكن الثلاث هذي الثلاثة اللي عند المسجد ثقيل هم قسيمة تصرف تتصرف والثلاثة لا الفقير اللي عنده اقل من نصف الكفاية عرفت؟ نعم. اذا كان يكفيه بالسماء عشرة الاف ريال عنده اربعة الاف هذا فقير والمسكين اللي عنده اقل من الكفاية الكاملة فاللي عنده مثلا خمسة الاف ونفقته عشرة نقول هذا مسكين عنده الستة مسكين سبعة مسكين ثمان مسكين تسعة مسكين عشرة غني. القول الثاني بقي عن الحسن انه لا يجوز. قال ومالك وداوود تطوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تؤدي زكاة قبل حلول الحول. اخرجه ابن ماجة والبيهقي والدار قطني النظري هذا هذا موقوف نعم هذا موقوف اقول هذا الحديث موقوف الصحيح انه موقوف والثاني الدليل النظري قالوا لان الحول احد شروط الزكاة تقديم الزكاة النصاب دليلين النظر هذا نظرنا فيه نظرنا فيه وقلنا انه انه تقديم الشي بعد وجود السبب قبل الشرط ثابت في الكفارة مثلا اذا حلف واراد ان يهجر الكفارة قبل الحنث فلا بأس بل فرض الله لكم تحلل لكن مع ذلك لا يستحب يعني ما لا نقول ان هذا من باب مسابقة الخير نقول لا يستحب ان يخرج قبل. نعم فيما زاد من حولي هذا محل نظر. لانه قد يتاجر الاحوال اي نعم ومواعدكم الليلة. ايه هذا هو نعم. ها؟ موجود. موجود؟ اقرأ. لكن هو الليلة هذي لا لا هنا سبحان الله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الحديث رواه خمسة وذكر النور في المجلد الثاني الصفحة اثنين وسبعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم ثم يتوضأ فيه لان عاقة الوسواس قال هذا الحديث حسن رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي غيرهم بالسناد الحسن. وروى حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحفه ابو هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتشر احدنا كل يوم او يقول في مغتسل رواه احمد وابو داوود والنساء والبيهقي واسناده صحيح. وقال المنذر في الترغيب والترهيب المجلد الاول صفحة مئة وسبعة وثلاثين. في الكلام على حديث عبدالله ابن قال رواه احمد والنسائي وابن ماجة والترمذي. واللفظ له وقال حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعب ويقال له اشعث الاعمى ونقل كلام الحافظ فقال اسناده صحيح ومتصل واشعث ابن ثقة الصدوق وكذلك بقية رواته. كذلك قال الحاكم في المستدرك مديرية اولى صحفي ثمانية وستين هذا حديث عبد الله من حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجان وله شاهد عند ابي داوود ابن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتشر احدنا كل يوم او يقول في مغتسل ووافقه الذهبي على ذلك. وهذا والله اعلم. وهناك كلام بعض المعاصرين له رقم ارادة. نعم. ايش الالباني كلام عليه. نعم. موجود؟ اي نعم. كلا. اه اقرا. قال الالباني هذا حديث غريب. اي ضعيف انه من رواية الحسن عن عبد الله ابن المغفل والحسن مدلس وقد عنعنه. فلا يغتر بمن صححه من المعاصرين او الغافرين لكن باللهي عن البول حديث صحيح عند ابي داوود. وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتشط احدنا كل يوم او يقول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك جزاك الله خير نعم نعم والله ما ادري ما طلبتهم في مسلم باسم يوسف فيحسن انك يتعلق عليه لا يتعلق عليه ويكون فاتحة يعني فاتحة خير ان شاء الله نعم؟ لو يصور؟ اي نعم طيب يصور ويوزع ان شاء الله لكن هذا مستحمل في السابق نفس المستحمل لا المصحف السابق يعني يكون ارظ مستوية ويفشل اذا توضأ يصيبه رشاش البول ويبدأ يكون معه وسواس هل اصابه الرشاش البول او لم يصبه اما الان الحمد لله نستحمى محل البول خاص وينظف من يوم يجيه الماء حاليا لماذا يعني المستحمات العادية للاغتسال فقط تسميع ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هل يجوز التراخي في اخراج الزكاة سليم يجوز التراخي في اخراج الزكاة؟ حتى يا اخي يعني انه ما يخرجه باول السلام احسنت وش مثال العذر يا السامي؟ نعم يخافوا عنا من يأخذ الزكاة مرة اخرى آآ مرة يعني اجيه رجل الحكومة بعد ما دفع الزكاة فيطالبه بالزكاة. نعم رجل منع الزكاة خالد بن خلف رجل منع الزكاة هل يقتل او لا وهل يقتل حدا او كفرا