وعلى تدل على ايش يا خالد احنا عاملين عليها قد يكون من غير مصلحة للزكاة. يعملون فيها قد يكون غير مصحفين للزكاة ويأخذون اجرة. اما العاملون عليها قد يكونوا اغنياء من الزكاة. يعملون عليها ويتركون اغنياء العاملون فيها ايضا قد يكون اغنياء ويعطون من الزكاة لعملهم لكننا يتعاملون عليها يرفضونها بناء على لحاجة بناء هذي ايش نوع اللغة دي؟ بناء على على الحاجة اليهم ليس بحاجتهم نعم. ايش الفرق بين المثال والمعنى ايضا مثل ما قال عبد الله لكن اي نعم احسنت العاملون عليها ذو ولاية عليها ولهذا عديت باعلى بخلاف العاملين فيها كالراعي والحالب وما اشبه ذلك هذا ليس من اهل الزكاة قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع الرابع المؤلفة قلوبهم الرابع يعني من اهل الزكاة المؤلفة المؤلفة قلوبهم قلوب هنا بالرفض على انها نائب فاعل اذ ان مؤلف اسم مفعول واسم المفعول بمنزلة الفعل المبني للمجهول والمراد بالمؤلفة قلوبهم ما ذكره المؤلف في قوله ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه المؤلف قلوبهم هو الذي يطلب تأليف قلبه يطلب تأليف قلبه على هذه الامور المذكورة اولا اسلامه بحيث يكون كافرا فاذا لكنه يرجى اسلامه اذا اعطيناه من الزكاة فنعطيه من الزكاة تأليفا له على الاسلام لان هذا فيه حياة قلبه وحياء وحياتهم في الدنيا والاخرة فاذا كان الفقير يعطى منها لا حياء بدنه فاعطاء الكافر الذي يرجي اسلامه من باب اولى وعلم من قوله يرجى اسلامه ان من لا يرجى اسلامه من الكفار فانه لا يعطى لا يعطى املا في ان يسلم لا لا بد ان يكون هناك قرائن توجب لنا رجاء اسلامهم مثل ان نعرف انه يميل الى المسلمين او انه يطلب كتبا يقرأ بها عن الاسلام او ما اشبه ذلك. المهم لا بد ان نعرف انه يريد الاسلام. ونرجو اسلامه والرجاء لا يكون الا على اساسه لان الراجي للشيء بلا اساس انما هو خيال في نفسه فلا عبرة به او يرجى كف شره يرجى كف شره بان يكون شريرا يعتدي على المسلمين وعلى اعراضهم وعلى اموالهم فنعطيه لكف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه بحيث يكون الرجل ضعيف الايمان عنده تهاون في الصلاة بالصدقة زكاة في الحج في الصيام المهم ان الرجل نعرف انه ضعيف الايمان ونرجو قوة ايمانه اذا اعطيناه من الزكاة وهنا نعطيه من الزكاة والعلة ما سبق من انه اذا كان يعطى لحفظ البدن وحياة البدن فحفظ الدين وحياته من باب من باب اولى وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته والمذهب انه لابد ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته وذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما اعطى المؤلفة قلوبهم انما اعطى الخبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعطي عامة الناس ولان الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم ايمانه اوضعفوا ايمانه ولا يضر المسلمين شر ولا يضر المسلمين شرهم لانه من الممكن ان نحبسه او نظربه او نقيم عليه الحد في امر يحد فيه او ما اشبه ذلك بخلاف الوجهاء والخبراء فانه قد يتعذر مثل ذلك في حقهم فيعطون من الزكاة لتأليف القلب وهذا ظاهر في بعض المسائل التي عدها المعلم وهي كف الشر مثلا فان كفى الشر اذا كان اذا كان الشر من واحد غير ذي اهمية وليس مطاعا وليس سيدا فاننا لا يحتاج نعطي من الزكاة نعطيه بدل الدرهم ضربة في ظهره حتى يتوب ويكف شره عن المسلمين اما قوة الايمان ورجاء الاسلام فالقول بانه يعطى من لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته. لذلك قول قوي والعلة فيهما اشرنا اليه من ان حفظ الدين واحياء القلب اولى من حفظ الصحة واحياء البدن. فلهذا ما ما ذكروا اموالهم من المسائل منها ما يمكن دفعه بدون اعطائه من الزكاة كفرد واحد شرير فهنا يمكن ان يدفع شره بتأديبه وعقوبته بخلاف قوة الايمان ورجاء الاسلام وقول المؤلف ممن يرجى اسلامه الى اخره اذا قال قائل ماذا نعطيه هل نعطيه قليلا او كثيرا فيقال الحكم المعلق بوصف يثبت ما دام الوصف باقي فنعطيه من الزكاة ما يتحقق تأليفه به ما يتحقق تأليفه به فاذا مال الى الاسلام مثلا وعرفنا منه قوة الايمان فاننا اوكف شره اذا كان من السادة المطاعين في عشائرهم فاننا لا نعطيه لان ما علق الوصف يثبت بثبوته ويزول بزواله طيب وهنا هل يعطى هؤلاء لحاجتهم او للحاجة اليهم لا الثاني ولا الاول منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى لحاجة للمسلمين اليه فمن يعطى لكف الشر هذا ليس لحاجة بل لاحتياجنا الى دفع شره ومن يعطى لقوة ايمانه او رجاء اسلامه يعطى لحاجته لكن ليست الحاجة حاجة النفقة والمال. من حاجة اخرى الخامس الرقاب لقول الله تعالى وفي الرقاب وما هي الرقاب؟ الرقاب جمع رقبة والمراد بها الارقاء فتصرف الزكاة في الارقاء ولكن كيف ذلك؟ هل معناه اننا نعطي الرقيق مالا لا معناه ما ذكره المؤلف قال وهم المكاتبون المكاتبون هم الذين اشتروا انفسهم من ساداتهم هؤلاء هم هم المكاتبون مكاتب اي قد اشترى نفسه من سيده وهو مأخوذ من الكتابة لان هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد وبين وبين العبد آآ فكم يعطى يعطى ما يحصل به الوفاء مثال ذلك اشترى عبد نفسه من سيده بعشرة الاف خمسة بعد ستة اشهر وخمسة بعد ستة اشهر اخرى فهنا نعطيه خمسة الاف للاجل الاول وخمسة الاف للاجل الثاني والمكاتبون يجوز ان نعطيه بيده فيوفي سيده ويجوز ان نعطي سيده قضاء عنهم لان الله تعالى قال في في الاية وفي الرقاب قيل الظرفية ولم يقل وللرقاب بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم فان هؤلاء يعطون تمليكا بايديهم لان استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك اما الرقاب فجاء استحقاقهم بفي الدالة على الظرفية ولا يشترط فيها التمليك فيجوز ان نذهب الى السيد ونقول قد كاتبت عبدك على عشرة الاف هذه عشرة الاف وان لم يعلم العبد وحين اذ يصدق اننا ادينا الزكاة في المكاتبين المؤلف ويجوز ان يفك منها الاسير الاسير المسلم يجوز ان يفك منها الاسير المسلم الاسير فعيل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح فاسير بمعنى مأسور والاسر تارة ان يكون بقتال كما لو قاتلنا الكفار فاسروا منا من اسروا وتارة يكون باغتصاب وهو ما يسمى بالعرف الاختطاف فالمختطف اسير يفك من الزكاة ولكن المؤلف اشترط ان يكون مسلما تأملوا اسر معاهدوا او ذمي فانه لا يلزمنا ان نفك فانه لا يجوز ان نعطي من الزكاة في فكه لان حرمته ادنى من حرمة المسلم فلا يعطى منها وقوله يفك منها الاسير المسلم اذا قال قائل هذا خلاف ظاهر الايات لان الرقبة في في اللغة العربية بل في بالمعنى الشرعي اسم للعبد الرقيق في قوله تعالى وتحرير الرقبة فكيف يفك منها الاسير الذين قالوا بجواز ذلك قالوا اولا ان في ذلك دفعا لحاجته كدفع حاجة الفقيه وثانيا انه اذا جاز ان نفك العبد من الرق رق العبودية فهذا نفكه ايضا من شيء قد يكون اعظم من رق العبودية وهو انه معرض للقتل لا سيما ان هدد الاسر نحدد الاسر بقتله ان لم يدفع اليه مال وقوله يفك في منها الاسير المسلم من نعطي المال عند فك العصر نعطيها الاسر الاسرين اذا عندنا نوعان من الرقاب الاول ها المكاتب والثاني الاسير المسلم بقي نوعان ان نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه ان نشتري من الزكاة رقيقا في المعتقات فهل يجوز نقول نعم يجوز لانه داخل في عموم هذا موجود في الروظ المربع عندكم موجودة في الروظ لان قوله في الرقاب يشمل هذه الصورة ولا سيما اذا كان هذا الرقيق عند سيد يؤذيه او عند سيد لا يؤمن عليه فانه يعطى من يشترى من الزكاة ويعتق بقي نوع رابع ان يكون عند الانسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ لان هذا بمنزلة اسقاط الدين عن الزكاة يعني بمنزلة ان يكون عند للانسان دين عند شخص فقير ليسقطه عنه ويحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز فصار عنده اربعة انواع المكاتب الاسير المسلم آآ رقيق يشترى فيعتق هذه الثلاثة جائزة الرابع دقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز لا يجزئ طيب السادس الغارم لاصلاح ذات البين ولو معقينا او لنفسه مع الفقر الغارم ينقسم الى قسمين والغارم من لحقه الغرم وهو الضمان والالزام بالمال وما اشبه ذلك وهو نوعان الاول لاصلاح ذات البين والثاني لنفسه مستدير لنفسه الاول يعطى من الزكاة اذا كان غارما يعطى بمقدار ما غرم ولو كان غنيا وقول الاصلاح ذات البين البين يعني الوصل البين هو الوصف وقيل انه وقيل القطيعة فيكون من باب الاضداد واللغة العربية طنية احيانا وفقيرة احيانا متى تكون غنية بالاسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة الفاظ وتكون فقيرة بالالفاظ المشتركة اذا كان اللفظ الواحد له عدة معان هذا معناه انه فقر حيث توالت المعاني المتعددة على لفظ واحد فالوصل يجوز البين يجوز ان يكون من البينونة وهي الانفصال