بمقدار ما غرم ولو كان غنيا وقول الاصلاح ذات البين البين يعني الوصل البين هو الوصف وقيل انه وقيل القطيعة فيكون من باب الاضداد واللغة العربية غنية احيانا وفقيرة احيانا متى تكون غنية في الاسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة الفاظ وتكون فقيرة في الالفاظ المشتركة اذا كان اللفظ الواحد له عدة معان هذا معناه انه فقر حيث توالت المعاني المتعددة على لفظ واحد فالوصل يجوز البين يجوز ان يكون من البينونة وهي الانفصال ويكون الوصل يعني القطع اي اصلاح القطع ويجوز ان يكون الوصل يعني اصلاح ذات الوصل اي ما تحتاج الى وصل وعلى كل حال فاصلاح ذات البين ان يكون بين جماعة وجماعة اخرى عداوة وبغضاء ربما تصل الى فتنة كبيرة فيأتي رجل من اهل الخير ويصلح بين القبيلتين لكن قد لا يتمكن من الاصلاح الا ببذل مال فيقول انا التزم لكل واحد منكم بعشرة الاف ريال واصلحوا ذات بينكم فيوافقون على هذا فيعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الاصلاح. والمثال الذي ذكرنا يعطى فيه كم عشرون عشرون يعطى فيه عشرون نعم عشرة لهؤلاء وعشرة لهؤلاء طيب فان وفى من ماله ان يوفى من ماله فانه لا يعطى لانه اذا وفى من ماله لا يكون غارما لانه الان ليس عليه دين ان بدل من ماله ولكن ينبغي ان نفصل فنقول ان دفع من ماله بنية الرجوع على اهل الزكاة على الزكاة فانه يعطى اما اذا دفع عن ماله بنية التقرب بذلك الى الله او دفعا من ما له وليس على باله ان يرجع على مال الزكاة يرحمك الله فهذا لا يعطى فيكون على هذا يعطى الغارم لاسلاح ذات البين اذا لم يوفي ما غرم واذا اوفاه بنية الرجوع على مال الزكاة عرفتم؟ اما الاول فراه لان ذمته مشغولة واما الثاني فلان لا نسد باب الاصلاح لان الحال قد تقتضي الدفع فورا في الاصلاح بين القبيلتين فاذا كانت قد تقتضي الدفع فورا فماذا يصنع ان اخر الدفع عاد الامر كما كان وان دفع وقلنا يغرمه لما دفعهم المال لا يعطى شيئا صار في هذا سد لهذا الباب العظيم الذي قال الله عنه لا خير في كثير من اجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس فعلى هذا نقول الغارم لاصلاح ذات البين يعطى من الزكاة في حالين ولا يعطى من الزكاة في حالين الحالان اللتان يعطى منهما فيهما من الزكاة اذا لم يدفع ائمة هنا مشغولة لا بد ان يفكها والحالة الثانية اذا دفع بنية الرجوع على مال الزكاة والحالان اللتان لا لا يعطا فيهما اذا دافع عن ماله بنية التقرب الى الله فهنا لا يعطى لانه دفعها لله فلا يرجع فيها والثانية اذا دفع من ما له ولم يكن على باله الرجوع فهنا ايضا لا يرجع لا يرجع على على مال الزكاة قال المؤلف او لنفسه ولو مع غنى ولو مع غنى يعني ان الغارم ذات البين يعطى ولو مع غنى يعني ولو كان غنيا لاننا نعطيه هنا للحاجة اليه او لحاجته ها للحاجة اليه ومن اعطي للحاجة اليه فانه لا يشترط ان يكون فقيرا قال او لنفسه مع الفقر او لنفسه مع الفقر كيف او لنفسه؟ يعني او الغارم لنفسه في شيء يخصه فهنا نعطيه مع الفقر والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الاول الفقر هنا العجز عن الوفاء ولو كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة او اكثر الفقر في كل موضع بحسبه فالمراد بالفقر هنا ايش؟ العجز ايش؟ عن الوفاء حتى لو كان له ما يكفيه مؤونة ولكنه لا يستطيع ان يوفي فانه يعطى فاذا قدرنا ان شخصا عليه عشرة الاف ريال وراتبه الف ريال في الشهر ومؤنته كل شهر الف ريال فهل نوفي عنه عشر ثلاث؟ جماعة راتبه اربعة وعشرون الفا في السنة نعم نقول هو الان فقيه بالنسبة للدين فقير لا نعطيه من الزكاة لفقره لانه مستغني براتبه لكن هو من ناحية الدين فقير عرفتم؟ طيب اذا نقول نعطيه من من الزكاة لوفاء دينه. وهل يجوز ان نذهب الى طالبه ونوفي عنه بدون علمه نعم يجوز لان هذا داخل والغارمين عطفا على الرقاء والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف التقدير وفي الغالب وفيه تدل على على التمليك او لا؟ لا التي تدل على التمليك هي اللام فيجوز ان اذهب الى من يطلبه واقول يا فلان انت تطلب فلانا كذا وكذا فهذه طلبتك فان قال قائل هل الاولى ان اسلم الغارم ليدفع للغيم او الاولى ان اذهب الى الغريم واوفي فالجواب ان فيه تفصيلا اذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه فالافضل بلا شك ان اعطيه هو ليتولى الوفاء عن نفسه لئلا يخجل امام الناس ولان لا تظهر منتي عليه واذا كان يخشى ان يفسد الدراهم التي التي نعطيه لوفاة دينه فاننا لا نعطيه فلنذهب الى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه التخصيص الاصلاحي كل القبيلتين هل يكون من اخطاء الناس؟ نعم لان الظرر في فساد ذات البين بين القبيلتين اعظم بكثير من الظرر بين شخصين واضح قول الشيخ المؤنث ولو مع غنى او الشيخ ما يقول هذا على انه يقصد رجل هو الذي يعطى ما هو عشان او انه ممكن يكون لا هذا غارم الغارم لاصلاح هذا البين يعطى هو بنفسه لا لهم له ملك ثم يعطيه القبيلتين ولا يتم اللحوم ما تملك لانه لازم يعطي لهؤلاء. نعم القبيلتين لكم ان يعطيهم المهم انه يدفع للقبيلتين ما ما ما اتفق معه ما عليه. والمال قلنا له ها ويروح على طول يعطيني اياه ما هي مشكلة. نعم يا سليم؟ لان الانسان اندفع بين من المسبح لله بفعل بنية يعني ما نقول مثلا اذا انت الان التزمت لهم انت غني يعني لو قال نعم التزمت عشرة الاف عطوني من الزكاة قلنا له لا انت غني ما نعطيك ما نقول هكذا. يعني ولو كان غنى يعني رجل غني اصلح بين طائفتين. على عشرة الاف ريال. وجلا من قال اعطوني من الزكاة. قلنا ان تغني ما نعطيك. الله المستعان نقول انت غني ما نأتي المغرب يقول ولو كان مع غنى. نقضي دينه الذي التزم به للقبيلتين. نعم. طبعا اذا تضرر دافع نفذها بنية بنية التقرب الى الله. تضررت من بعد. لا معلوم نعطيه لفقره اعطيه لي فقرة لا لا ما تقول لما دفع العشرة ولا ما عنده اذا لم اذا ليس عنده شيئا سواه فنعطي لفقره. نعم. يوسف. يعني هل تقول مثلا انه لو كان اولياء الامور القائمين على بيت المال انهم يعني فيهم شر وانهم اذا اعطوا من بيت المال او اخذوا هم بانفسهم من بيت المال ان هذا يكون مشروعا لا لا يخسون هم يدفعون الشر. لكن لو فرضنا الى جنبك دولة تخشى منها واردت تعطيهم دفعا لشره ما في بأس عطهم حزمة من الزكاة اصبروا. اعطهم حتى من الزكاة. لكن اولياء الامور انفسهم ما لا لا ما لهم الا ما يستحقون من بيت المال اما الزكاة ما تحلهم نعم. ايش؟ لترغيب ترك المعصية. كموظف في بنك او دخان او ترغيب في صلاة جماعة. ايه لا ما يعطى ما يعطى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم الثامن ابن المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من دون المنشئ للسفر المنشئ دون المنشأ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله الى بلده ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها الى صنف واحد ويسن الى اقاربه لا تلزمه مؤنتهم