لو قال لو قلنا له نحن نعطيك انت والعائلة رزقها على الله يقول لا انا عائلتي لابد انفق عليك فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله قول داعيان مأخوذة من العيلة اي لان العيال فقراء بالنسبة لمن يعوله يعولهم. قال الله تعالى وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ويجوز صرفها الى صنف واحد. يجوز صرفها الى صنف واحد من الاصناف الثمانية انما الصدقات الى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هو ابن السبيل وهذه المسألة مسألة خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من يقول يجب تعميم الاصناف في الزكاة فمن فمن زكاته ثمانون درهما يجب ان يعطي كل واحد عشرة عشرة او مثل ثمانية واثنا عشر وما اشبه ذلك. المهم لابد ان تعم الاصنام لان هؤلاء الاصناف ذكروا بالواو الدالة على الاشتراك وكما ان الغنيمة تعطى جميع الاصناف واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول وليد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يجب في في الغنائم تعميم هؤلاء الاصنام وقد ذكر اهل العلم ان الغنيمة تقسم خمسة اسهم اربعة للغنم للغانمين وسهم الخامس يقسم على خمسة اسهم في ان خمسه وللرسول وهذا واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قالوا فكما يجب التعميم في اية الغنائم يجب التعميم في اية الزكاة وكما لو قلت هذا المال لزيد وعمرو وبكر وخالد او هذا المال لطلبة العلم والعباد والمجاهدين. يكون للجميع. فهذا ايضا مثله ولا شك ان هذا القول قوي ولكن اذا وجد ما يخرجه عن هذا المدلول وجب الاخذ بما يدل على اخراجه من هذا المدلول وقد جاءت ادلة تدل على انه يجوز الاقتصار على صنف واحد قال الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعماها وان تخوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم حين بعث معاذا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من من اغنيائهم فترد في فقرائهم صنف واحد ولان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقبيصة اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فلا امر لك بها وهذا فهذه ادلة تدل على ان المراد بالاية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين بيانا ان بيان من يستحق الزكاة لا ان المراد بها التعميم ومعلوم ان الشريعة يبين بعضها بعضا وما بينت الشريعة اولى من القياس لا شك قال يجوز الى صنف واحد. طيب واذا واذا جاز الى صنف واحد. هل يجب ان يعطى من هذا الصنف الثلاثة فاكثر لان الاية بصيغة الجمع للفقراء والمساكين العاملين عليها الموالى بقلوبهم في الرقاب الغارمين هل يجب ان نعمم او نقول ان هذا بيان للمستحقين فيصدق بالواحد الجواب السامي بدليل حديث قبيصة فنأمر لك بها طيب فصار الان في المسألة اقوال القول الاول انه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد وهذا اخص ما يكون من الاقوال الثاني يجوز الاقتصار على صنف واحد بشرط ان يكون جماعة الثالث يجب تعميم الاصناف ولو على واحد والرابع يجب تعميم الاصناف كل صنف على جماعة ثلاثة اكثر وبهذا التقرير وبغيره وبما مر علينا في الدرس في درس البارحة يتبين كيف قسم الله عز وجل الافهام والعلوم بين عباده لان هذه الاختلافات ليست عن سوء قصد وعن هوى. اذا ان المخالفة فيها من جهابذة العلماء وامناء العلماء ولكنها اما عن قصور في العلم اما عن نقص في العلم او قصور في الفهم والله يتيم فضله من يشاء طيب ويجوز الى صنف واحد طيب وظاهر كلام المؤلف انه يجوز ان يقتصر على صنف واحد ولو كان غريمة لو كان غريما له مثل ان يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه. كذا يجوز او لا غنى الرجل يطلب شخصا تراهن الف ريال وهذا الشخص فقير فاعطاه الطالب من زكاته ايجوز ام لا هل هذا الرجل يصدق عليه انه فقير؟ طيب اذا الحكم علق بهذا الوصف بالفقر عاطف طيب هل يجوز ان يعطيه لقضاء الدين لقضاء الدين طيب انا اقول لكم خلونا نبحث في الاية الاية امامنا والغارمين فهل هو غارم؟ غارم نفسه فقير ما يقدر يوفق هل هو غانم؟ طيب ما الذي يخرجه من الوصف؟ طيب انا انا اعطيته ما قلت خذ هذي الف ريال من الزكاة افني بها لو قلت هكذا ما يجوز قلت هذي الف ريال لانه مدين قد يصفها بديني او في دين غيري ما هو انا كل هذه وقد يكون فقيرا ولا يصفها في الغرب لاني انا ما قلت خذ هذه لغرمك هو فقير مستحق بالفقر ومستحق بالغرم فاعطيته الزكاة. ولم اشترط عليه ان يردها لي هذا جائز فلو ردها علي هل يجوز لي قبولها؟ نعم يجوز لانه ملكها طيب المسألة الثانية قريبة من هذا لو كان هذا الذي اطلبه لو كان فقيرا وانا علي زكاة الف ريال واطلبه الف ريال فقلت له اسقطت عنك الف ريال من زكاتي. هذا لا يجوز فابراء الغريم من الزكاة لا يجوز لان زكاة اخذ واعطاء خذ من اموالهم صدقة اعلمهم ان الله صدقة تؤخذ من اغنيائه فترد على فقرائهم ولان ولان العين اغلى وانفس من الدين اليس كذلك؟ العين صندوقك في متجرك لا شك انه ارفع من الدين اللي في ذمم الناس قد يأتي وقد لا يأتي فاذا اسقطت الدين عن العين فهذا من باب تيمم الخبيث لينفق منه. الخبيث يعني الردي. الردي. فلا يجوز. ولهذا ابراء الغريم لا يجوز واعطاء الغريم يجوز قال ويسن في اقاربه ويسن في اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم يسن اي صرف الزكاة في اقاربه. الذين لا تلزمه مؤنتهم مثل اخيه عمه خاله ابن اخيه وما اشبه ذلك يسن ان يصفها. لكن متى متى اذا كانوا؟ من اهل الزكاة. اذا كانوا من اهل الزكاة فان السنة والافضل ان تصرف زكاتك فيهم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة هجمة بين امرين لكن اشترط المؤلف ان لا تلزمه مؤنته. اي اي لا يلزمه الانفاق عليه فان لزمه الانفاق عليهم فلا تجزئ لماذا؟ لانه يدفع عن ماله ظررا لانه اذا اعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقته. فصار ببذله الزكاة مسقطا واجب عليه والقاعدة انه لا يجوز ان يسقط الانسان بزكاته واجبا عليه ولا بكفارته ايضا ولا بكفارته. لا يجوز ان يسقط الانسان واجبا عليه لا في زكاته ولا في كفارته الزكاة عرفتموها هؤلاء اخوتي فقراء وانا غني وتلزمني نفقتهم حسب الشروط التي قرأناها في النفقات وعندي زكاة اذا اعطيتم اياها كفتهم لمدة سنة او نصف سنة او او اقل او اكثر فهل يجوز ان اعطيهم اياها؟ لا لانهم اذا اغتنوا بها سقط الواجب عني. فاسقطت بها واجبا علي ومثال الكفارة علي كفارة اطعام عشرة مساكين طعام اشرف مساكين يجوز ان نغديهم؟ من الكفارة لا الصحيح يجوز يجوز ان اعشيهم هؤلاء الفقراء نزلوا ضعيفا علي نزلوا ضيف علي. والضيف يجب اكرامه يجب اكرامه في غداء في غداءه وعشائه يومه وليلته. فغديت هؤلاء ونويتها كفارة يجزي ولا لا اخوان كيف تقولون قبل قليل يجزي والان تقول ما يجزي؟ لانني بهذا الاطعام ايش؟ اسقطت واجب علي لانه يجب علي ان ان اضيفهم بغداء وعشاء. وبكل ما يلزمت الضيافة فاذا غديتم وعشيتم ونويته عن كفارة علي فقد اسقطت واجبا علي من او اسقطت بكفارتي واجبا علي وهذا لا يجوز وهذي قاعدة نافعة انها ان الزكاة والكفارات لا تجزئ في اسقاط واجب على المزكي او المكفر. طيب