هاشم منزلته بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجد ايش ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم عبد الله هذا الاب عبد المطلب هذا الجد ابن هاشم الثاني وان شئت قل هو الاب الثالث والاب الثالث لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا تحل لال هاشم او لبني هاشم الزكاة والدليل هذا والدليل هذا الحديث واختلف العلماء رحمهم الله هل يصح ان تدفع زكاة هاشمي لهاشمي لقوله انما هي اوساخ الناس اي الناس الذين سواكم او لا اصبر يا اخي انا ما اسألك نشره فمن العلماء من يقول انها انها انه يصح ان تدفع زكاة الهاشم لهاشمي مثله لانهما لانهما في الشرف سواء فاذا كان سواء فانه لا لا يعد مسلبة اذا واذا اعطاه اذا اعطى زكاته نظيرا ولكن اذا نظرنا الى عموم الاحاديث وجدنا ان انه لا فرق بين ان تكون زكاة هاشمي او غيره اوساخ الناس والهاشميون من الناس فلا تحل لهم نعم لو فرض انه لا يوجد لانقاذ حياة هؤلاء من الجوع الا زكاة الهاشميين فزكاة الهاشميين اولى من زكاة غير الهاشميين لا شك طيب وقال بعض اهل العلم يجوز ان يعطوا من الزكاة اذا لم يكن خمس اذا لم يكن خمس بان لا يوجد خمس او وجد ومنعوا منه ما الخموس الخمس هو ان الغنائم تقسم خمسة اسهم قال نعم تقسم خمسة اسهم اربعة اسهم للغانمين وسهم واحد يقسم خمسة اسهم ايضا سهم لله ورسوله يكون هذا في مصالح المسلمين وهو ما يعرف بالفيء او بيت المال السهم الثاني لذي القربى منذ القربى هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم وبنو المطلب لان بني المطلب يشاركون بني هاشم بالخمس واليتامى والمساكين وابن السبيل فاذا منعوا الخمس او لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا فانهم يعطون من الزكاة دفعا ليش؟ لضرورتهم اذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل ندعوهم يموتون جوعا او نقول للناس تصدقوا عليهم فاذا قال الناس لن نتصدق فالحاصل انهم اذا لم يكن خمس فانهم يعطون من الزكاة عند الضرورة دفعا للضرورة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح انه اذا لم يكن خمس فلهم ان يأخذوا حاجتهم من الزكاة طيب الصدقة صدقة التطور هل تدفع الى بني هاشم نعم يأخذون من صدقة تطوع لان صدقة التطوع كمال وليست اوساخ ناس فيعطون من صدقة التطوع وبهذا نعرف ان بني هاشم ينقسمون الى قسمين قسم لا تحل لهم صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة وهم شخص واحد من محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هذا لا يأكل الصدقة الواجبة ولا ولا التطوع والبقية من بني هاشم يأكلون صدقة طوع ولا يأكلون الصدقة الواجبة طيب قال المؤلف رحمه الله ومطلبي مطلب المطلبيون المنتسبون الى المطلب والمطلب اخو هاشم المطلب اخوه هاشم وابوهما عبد مناف ابوهما عبد مناف وله اربعة اولاد عبد المناف هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمسه بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هما في النصرة شيء واحد حتى ان قريشا لما حاصرت بني هاشم انضم اليهم بنو المطلب وقصة المحاصرة في الشعب مشهورة في التاريخ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما احتج عليه رجال من بني عبد الشمس في اعطاء بن المطلب من الخمس ولم يعطهم قال انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وبناء على ذلك قال المؤلف انها لا تدفع الزكاة الى بني المطلب لماذا ليس لانهم من ال البيت ولكن لانهم مشاركون لال البيت في الخمس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن عن الزكاة وهذا التعليل يدل على انهم على انه اذا لم يكن خمس فهم يستحقون الزكاة قطعا ولا اشكال فيها بخلاف بني هاشم طيب اذا اه بنو المطلب حكمهم في منع الزكاة حكم بني هاشم حكمه في في استحقاق الخمس كبني هاشم بنو عمهم النوفيليون والعبشميون هل هم كهم لا ليس لهم حق من الخمس ولهم الاخذ من الزكاة طيب وهذا الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الامام احمد رحمه الله والصحيح الرواية الاخرى وهي المذهب انها تصح اي انه يصح دفع الزكاة الى بني عبد المطلب لانهم ليسوا من ال محمد ويجاب عن تشريكهم في في الخمس لان مبنى على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة فهم لما لما ازروا بني هاشم وناصروهم اعطوا جزاء لفعلهم من الخمس اما الزكاة فهي شيء اخر. فالصحيح ان بني المطلب يصح دفع الزكاة اليهم المؤلف ولا الى مواليهما ولا الى مواليهما اي عتقائهم اي العبيد الذين اعتقهم بنو هاشم او اعتقهم بنو المطلب لا تدفع الزكاة اليهم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان مولى القوم منهم ان مولى قوم منهم طيب فاذا قلنا بجواز دفع الزكاة لبن المطلب اه جازت جاز دفع الزكاة الى مواليه طيب اذا قال قائل هل هؤلاء الان موجودون اعني بني هاشم وبني المطلب قلنا نعم موجودون وقد ذكروا ان من اثبت من يكون نسبا من بني هاشم ملوك اليمن الائمة الذين انقضت ملكيتهم بثورة الجمهوريين عليهم قريبا فهم منذ اكثر من الف سنة متولون على اليمن ونسبهم مشهور معروف بانهم من بني هاشم ويوجد اناس كثيرون ايضا ينتمون الى بني هاشم كمن قال انا من بني هاشم قلنا لا تحل لك الزكاة لانك من من الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم قال المؤلف ولا الى فقيرة تحت غني منفق وليلة فقيرة فقيرة هذه صفة للموصوف المحذوف التقدير امرأة فقيرة تحت غني منفق اشترط المؤلف شرطين ان تكون تحت غني وان يكون هذا الغني منفقا اي بادرا للنفقة فلا تدفعوا اليها كأنها في الحقيقة غير فقيرة اذ ان زوجها الذي ينفق عليها قد استغنت به لكن لما كان نظرنا الى الى ذات المرأة يجعلنا نحكم بفقرها قلنا هي فقيرة ومع ذلك اه لا تحل لها الزكاة والعلة في هذا ظاهرة انها مستغنية بانفاق زوجها عليها فان كانت تحت فقير امرأة فقيرة وزوجها فقير هل تحل لها الزكاة انا اسأل عنها هي وتهل لزوجها ايضا وتحل لزوجها لان الوصف منطبق عليه طيب قال واذا كانت تحت غني ملياري لكنه ابخل من اشعب فهل تعطى نعم؟ تعطى سلطة من الزكاة لانها فقيرة فان قال قائل لماذا لا تقولون لها؟ طالب الزوج ارفعيه الى المحكمة قلنا لا نقول لها ذلك لان هذا يترتب عليه مشاكل قد يفضي الى ان يطلقها قد يفضي الى ان يطلقها وهذا ظرر عليها ودفع حاجتها لهذا لدفع هذا الضرر لا شك انه مما تأتي به الشريعة طيب يقول مؤلف ولا الى فرعه واصلح فرع من كان هو اصلا له واصله من كان هو فرعا لهم هذا تعريف نعم فرع من هو اصله من هو اصلهم واصلهم من هو فرعهم نعم هذا لا يعطي لا يعطي تصورا لهذا الاصل هم الاباء والامهات وان علوا والفرق هم الابناء والبنات وان نزلوا سواء كانوا وارثين ام غير وارثين وعلى هذا فلا يدفع زكاته الى جدته لا من قبل ابيه ولا من قبل امه ولا الى بنته ولا بنت ابنه ولا بنت بنتي لان كل هؤلاء اصول وفروع والمؤلف رحمه الله لم يقيد الاصل والفرع يعني لم يقل ولا الى فرعه الوارث او اصله الوارث فيشمل الوارثة وغير الوارث وعلى هذا فبنت البنت لا يدفع لها زكاته وام الام لا يدفع لها زكاة وابو الام لا يدفع له زكاته وهالمجرة لماذا قال لان الاصل والفرع تجب النفقة عليهما بكل حال اذا كانوا فقراء وهو غني فان فان النفقة واجبة عليه لهما سواء كانوا وارثين ام غير وارثين