الطالبي او لأ الزكاة نعم فيها خلاف بعض العلماء يقول طيب ما حجة القائلين بعدم الدفع اليهم نعم بعدم الدفع لانه الاسم الاعلي حجة القوانين بعدم الدفع انهم ليسوا من الية. ولذلك لم تدفع الى بني نوفل وعبدشمس طيب حجة القائم بانها تدفع اليه انا لا انها لا ترفع اليهم انها لا تدفع اليها. نعم هذا التعريف اي ما يخالفها ماذا تقول؟ انهم ليسوا مدارمهم هذا اذا قلنا تدفع اذا قلنا تدفع فالعلة لانهم ليسوا من ال محمد واذا لمسة الجثة. نعم فما الدليل ما يسمى انما بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وبنو المطلب وبنو المطلب ما هو عبد المطلب طيب هذا واحد تعليل لانهم الذين ناصروهم ناصروا بنو هاشم وكانوا عندما كانوا لهذا تعليل قوله انما هو شيء واحد نعم يلاه سليم هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه من الخمس مثل ما يعطيني تمام فاذا كان يعطيه من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاة كما يحرم بنو هاشم لكن الصحيح انها تدفع اليهم منصور ما وجه كوني هذا هو الصحيح قوله تعالى وذي القربى انه ايضا يدخل في هذا يدخل فلم يحفظ ولكن المراد لله انما هو لمجرد النصرة نعم اه الدليل على انهم يعطون من الزكاة لا انهم يعطون من الخمس لمشاركتي بعموم لعموم الادلة انما الصدقات للفقراء والمساكين. لا يدخل فيها بنو المطلب هاشمي اعتق عبدا يعني هداية الله اعتق عبدا فهل هاشمي اعتقاد دم فهل يجوز ان نعطي هذا العتيق من الزكاة ومواعيده لا لانه من مواني بني هاشم. نعم. تمام طيب هل سجون دفع الزكاة الى الاب عند الله الاحمدي على نريد اولا كلام المؤلف لا يجوز دعم الزكاة الى الاب. بكل حال طيب ما هو قرار الراجحي خالد بن خلف انه اذا كان الوالد فقيرا فيلزم الولد النفقة على والده فلا يعطيه. لا نريد قاعدة عامة حنا ذكرنا حول هذا الموظوع قاعدة عامة طيب ناصر فهو يجوز ان يعطيه من الزكاة قالوا يسقط في هذه الزكاة واجبا عليه احسنت انه ان اسقط بدفع الزكاة واجبا عليه منى والا فلا طيب وبناء على ذلك يا محمد الخزرجي اذا قضى بها دينا على والده ليس سببه النفقة نعم يجوز لانه لانه فقير لانه لا يسقط بذلك حقا واجبا عليه اذ انقضاء الدين عن الوالد ليس ليس بواجب طيب يالاه سير اذا كان الابن غنيا لكن غناته قليلة تكفي لزوجته واولاده ولا يستطيع ان ينفق على ابيه فهل يعطي اباه من الزكاة للنفقة نعم يعطي لماذا لان نفقته لا تجب عليه توافقون على هذا؟ طيب وهكذا نقول في الفرع اللي تقال فيه المؤلف ولا الى فرعه فان كلام المؤلف يدل على منع دفع الزكاة اليه مطلقا والصحيح التفصيل صحيح التفصيل ثم قال المؤلف الى عبده هذي قال ولا تصح يعني ببدأ الدرس اليوم قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس الليلة قال ولا الى زوج ولا الى زوج عبدي نعم ولا الى عبد يعني لا تدفع الزكاة الى العبد لان لان العبد اذا اعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فورا الى سيده فان مال العبد ملك لسيده. فلا يجوز ان نعطي العبد لانه لا يملك وملكه لسيده لكن يستثنى من هذا يستثنى من هذا المكاتب فقد سبق ان المكاتبين من ايش من اهل الزكاة داخلون في قوله تعالى وفي الرقاب فيعطى المكاتب ما يقضي به دين الكتابة ولكن نسأل هل المكاتب عبد الجواب نعم هو عبد حتى يؤدي فيعتقه واظن المكاتب معلوما لكم هو ان يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل فيعطى هذا العبد الذي شر نفسه من سيئته ما يوفي سيده ليعتق فهو قبل ان يؤدي عبد ولهذا جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم المكاتب اب ما بقي عليه من كتابته درع واستثنى بعظ العلماء ايظا ما اذا كان عاملا على الزكاة فانه يعطى لعمالته كما لو كان اجيرا ومعلوم انه يصلح ان يستأجر العبد من سيده فيصح ان يجعل عاملا في الزكاة باذن باذن سيدي اذا يستثنى من ذلك مسألتان المسألة الاولى المكاتب والثانية العامل لانه كاجير والعبد يجوز ان يستأجر باذن سيده قال ولا الى زوج من الذي يفعل؟ الزكاة؟ الزوجة لا يصح ان تدفع زكاتها الى زوجها لماذا لقوة الصلة بينهما فيشبه الاصل مع الفرد عرفتم ولكن هذا التعليل عليم والصواب جواز دفع الزكاة الى الزوج انه يجوز ان يدفع الانسان ان تدفع المرأة زكاتها الى زوجها اذا كان من اهل الزكاة فلو فرضنا ان امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج اما انه مدين او انه ينفق على اولاده او ما اشبه ذلك فللزوجة ان ايش ان تؤدي زكاتها اليك وقولنا او لانه ينفق على اولاده المراد باولاده من غيرها لان اولاده منها اذا كان ابوهم فقيرا يلزمها ان تنفق عليهم لانهم اولادها لكن اذا كان له اولاد من غيرها وهو فقير هل الزوجة ان تعطي زكاتها لهذا الزوج وربما يستدل لذلك بحديث زينب امراة عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حث على الصدقة فقال ابن مسعود اعطيني وانادي انا احق من تصدقتي علي فقالت لا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله زوجك وولدك احق من تصدقت عليه فيمكن ان يقال ان قول من تصدقت عليهم يشمل الفريضة والنافلة وعلى كل حال ان كان في الحديث الجليل فهو خير وان قيل انه خاص بصدقة التطوع فاننا نقول في تقرير جواز دفع الزكاة الى الزوج الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة فاين الدليل على المانع لانه اذا وجد السبب ثبت الحكم الا بدليل وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على ان المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها افهمتم؟ وهذي قاعدة انا ذكرتها لكم من قبل الاصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق انه مستحق وفز والزكاة لي الا بدليل ولا نعلم مانعا من ذلك الا من كان اذا اعطاها اسقط عن نفسه بذلك ايش؟ واجبة طيب وهل يجوز ان يعطي الزوج زوجته من زكاته يا ناس لا تتسرعوا كلمة زوج في كلام المؤلف يمكن ان تحمل على الزوجة وعلى الزوج لان كلمة زوج في اللغة العربية تطلق على المرأة وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يمكن ان يقال انها تجزئ اي تجزئ الزكاة اذا دفعها الى زوجته على على ما اخترناه واما على المذهب فلا تنسى يعني على المذهب لا يجوز ان يدفع الزوج زكاته الى زوجته بقوة الصلة والرابطة ولكن القول الراجح انه يجوز ان يدفع الزكاة الى زوجته بشرط طوله الا يسقط به حقا واجبا عليه وعليه فاذا اعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا لتشريع طعاما فان ذلك لا يفسد وان اعطاها لقضاء دين عليها فان ذلك يجزئ لانه لان قظاء الدين عن زوجته لا يلزمه ثم قال المؤلف وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس بان اطه لمن ظنه غير اهل فبان اهلا لم يجزه او لم تجزئه