ان اعطاها لمن ظنه غير اهل ابانا اهلا فانها لا تجزئ لانه حين دفعها يعتقد انها وضعت في غير موضعها ولانه متلاعب كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنيا ثم بعد ذلك يتبين انه فقير كيف نقل جزئية؟ لا تجزئه لا تجزئه لانه حين دفعها يعتقد انها في غير محلها ولانه متلاعب فلا تجزئه وهذا واظح بالعكس اعطاها لمن ظنه اهلا فبان غير اهل الا تجزئه ايضا لان العبرة بما في نفس الامر لا في ظنه لا براهيم مثاله اعطى رجلا يظنه غارما فبان انه غير غار فانها لا تجزئ لماذا؟ لان العبرة بين فين؟ بما في نفس الامر يعني بالواقع والواقع انه غير اهل اعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبين انه غير ابن سبيل مواطن فانها لا تجزئه اعطاها لقريب يظن انها تجزئه ولكن لا تبين انه لا يجزئه اعطاء هذا القريب لوجوب الانفاق عليه فانها لا تجزئه يستثنى من ذلك مسألة الا لغني ظنه فقيرا الا لغني ظنه فقيرا فانه يجزئه مثل رجل جاء يسأل وعليه علامة الفقر من الثياب الرديئة فاعطيته من الزكاة فلما انصرف عني جاءني شخص وقالوا ما الذي اعطيته؟ قلت سكت قال هذا اغنى منك هذا اغنى منك هذا عنده ملايين فما حكم الزكاة التي دفعتها ها تجزئ لانه ليس لنا الا الظاهر ومثل ذلك اولئك السؤال الذين يأتون الى طلب مساعدة في مدرسة او مسجد او ما اشبه ذلك ثم نعطيهم بناء على الظاهر لنا ويتبين انهم على خلاف هذا فان ذلك يجزئ ما هو الدليل الدليل قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالي خرج بصدقته فدفعها الى شخص فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على غني يعني رأى ان هذا مصيبة ثم خرج مرة اخرى فتصدق فوقعت في يد بغي البغي هي الزانية فاصبح الناس يتحدثون فصدق الليلة على زانية او على بغي فقال الحمد لله على غني وعلى زانية ثم خرج مرة ثالثة فتصدق فوقعت الصدقة في يد سارع فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سالم فقال الحمد لله غني وباغي وسارع فقيل له اما صدقتك فقدت قبلت مما صدقت فقد تقبلت اما الغني فلعل فلعله يعني يتذكر ويتصدق ويتعظ بما حصل منك واما السارق فلعله يكتفي بما اعطيته عن السرقة واما البغي فلعلها تتعفف بما اعطيتها عن عن البر او عن البغاء فانظر الى هذا هذا الرجل نيته طيبة وقعت الصدقة في غير ما يريد ولكن لحسن نيته صارت مفيدة مقبولة عند الله ونافعة لمن تصدق عليهم لانه قال لعله فيؤخذ من هذا الحديث ان الانسان اذا تصدق على غني يظنه فقيرا فان الصدقة فان الزكاة تجزئ وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا دفعها الى من يظنه اهلا بعد التحري ابان غير اهل فانها تجزئه حتى في غير مسألة الغناء عموما قال لانه اتقى الله ما استطاع ويصعب ان نقول له ان زكاتك لم تقبل مع انه اجتهد والمجتهد ان اخطأ فله اجر وان صاب فله اجران وهذا القول اقرب الى الصواب انه اذا دفع لمن يظنه اهلا مع الاجتهاد والتحري فتبين غير اهل فزكاته مجزئة والعلة ما سمعتم طيب اذا جاءك سائل يسأل يقول اعطني من الزكاة ورأيته جلدا قويا فهل تعطيه اما نقول عظه اولا عظه اولا انصحه وقل ان شئت اعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين الذين اتيا اليه يسألانه من الصدقة فقال فرآهما جلدين فقال ان شئت ما اعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فان قال قائل احوال الناس اليوم فسدت حتى لو وعظته بهذا الكلام لم يتعظ فما الجواب الجواب ان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة فنعظه بما وعظه النبي صلى الله عليه واله وسلم واذا اصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي فاننا نعطيكم اما اذا اصر على السؤال ونحن نعلم انه على خلاف ما يدعيه باننا لا نعطيه طيب ومما يتفرع على هذا الموضوع هل نقول للشخص اذا اعطيناه هذه زكاة او لا نقول فيه تفصيل ان كان الرجل نعلم انه اهل للزكاة وانه يقبل الزكاة اعطيناهم الى قوم لان قولنا له انها زكاة فيه غضاضة عليه اما اذا كان اذا كنا لا ندري وفيه احتمال انه ليس من اهل الزكاة فاننا نخبره بان لا نقع في مشكلة وكذلك اذا كان لا يقبل الزكاة لان بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة وان كان محتاجا فهنا نقول له هذه زكاة يستحسن بعض العامة اننا اذا علمنا حاله وانه فقير حقيقة يأكل الغداء ولا يحصل له العشاء ويأكل العشاء ولا يحصل له الغداء ولكن لا يقبل الزكاة يقول بعض العامة اعطه من الزكاة ولا تخبره فما رأيكم لا رأينا لا نعطيه لانه اذا كان لا يقبل فان الزكاة لا تدخل ملكه لا تدخلون لان من شرط التملك ايش؟ القبول وهذا لا يقبل ونقول لهذا الرجل الذي يريد ان ينفع هذا الفقير العفيف نقول اعطه صدقة تطوع ولا تقل هذه الصدقة وانت مأجور اما انت تقحم في ملكه ما لا يريده فهذا لا يصح ولا يجوز ثم قال المؤلف وصدقة التطوع مستحبة صدقة التطوع يعني الصدقة التي ليست بواجبة وانما يتطوع بها الانسان تطوعا مستحبة كلمة مستحبة بمعنى مسنونة مشروعة ولاسيما مع حاجة الناس اليها واعلم انه لا فرق بين مستحب ومسنون عند الحنابلة فالمستحب والمسنون بمعنى واحد فنقول يستحب السواك ونقول يسن السواك ولا فرق وذهب بعض العلماء ان ما ثبت بالنص فهو مسنون وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب ولكن الفقهاء والحنابلة يمشون على انه لا فرق فقوله مستحبة بمعنى مسنونة ما هو الدليل فيها دليل اثري ودليل نظري اما الدليل الاثري فلان الله اثنى على المتصدقين فقال ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانونات الى ان قال والمتصدقين والمتصدقات وفي اخر الاية اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وقال تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل هبة انبتت سبع سناب وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والسنة طافحة كثيرة في الحث على الصدقة ومنها انهما من رجل يتصدق من طيب بعجل تمرة الا اخذها الله تعالى بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل عدل تمرة تمرة يأخذها الله عز وجل بيمينه ويربيها للمتصدق حتى تكون مثل الجبل ويقول عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ويقول الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ويقول انها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء والاحاديث في هذا كثيرة مشبوهة