ولكن تتأكد في زمان وفي مكان وفي احوال في زمان ومكان واحوال ففي الزمان قال المؤلف وفي رمظان افضل في رمظان افظل نعم احسنت. الدليل النظري ان في الصدقة دفع حاجة الفقراء والتخلق باخلاق الفضلاء الكرماء وانها من اسباب انشراح الصدر وجرب تجد فان الكرماء اذا انفقوا وتصدقوا تنشرح صدورهم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر عشر فوائد لها بالصدقة فمن ارادها فليرجع اليها اه هي تتأكد او يزيد فضلها في ازمان وايش وامكنة واحوال يقول المؤلف في رمظان هكذا او قال افظلت في رمظان افظل افضل من غيره الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان وهذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام تزداد يزداد انفاقه في هذا الشهر ولكن الراجح انها في عصر ذي الحجة الاولى افضل لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذا من هذه الايام العشر يعني عشر ذي الحجة الاولى قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهذا عام والدليل على عمومه قولهم ولا الجهاد قال ولا الجهاد طيب المكان في الحرم المكي والمدني افضل من غيره لشرف المكان الحالات قال المؤلف واوقات الحاجات افضل اوقات الحاجات مثل اوقات الحاجات ايش فيه اوقات حاجات دائمة واوقات حاجات طارئة فمن اوقات الحاجات الدائمة فصل الشتاء فصل الشتاء فإن الفقراء فيه احوج من فصل الصيف لانهم يحتاجون الى زيت اكل الانسان في الشتاء ياكل اكثر مما يأكل في الصيف اليس كذلك اخال نعم طيب في الشتاء يحتاج الى ثياب اكثر مما يحتاجه للصيف يحتاج الى تدفئة اكثر مما يحتاجه في الصيف اليس كذلك في الغالب ان ان الفقراء تشتد حاجاتهم في زمن الشتاء اكثر هذه قلنا ايش؟ حاجات دائمة هناك حاجات طارئة مثل ان تحدث مجاعة في الناس اوجد فيحتاج يحتاج الناس اكثر سواء في الشتاء او في الصيف فهذي ايضا تكون الصدقة فيها افضل طيب المكان كنا تشرف الصدقة بشرف المكان كمكة والمدينة هل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الارض بها مجاعة او لا لا لان هذا ليس لشرف المكان ولكن للحاجة بدليل انها اهل هذا المكان اذا اغتنوا صارت الصدقة فيهم مثل غيرهم لكن مكة والمدينة الصدقة فيها افضل مطلقا لشرف المكان طيب اذا تعارظ شرف المكان وشرف الاحوال فايهما يقدم؟ نعم الحاجات اذا يقدم شرف يعني فظل الحاجات لان اصل الصدقة انما شرعت لدفع الحاجة فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة وقد مر علينا قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو ان الفضل اذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته اولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها او مكانها. طيب نعم قول المؤلف وان اعطاها لمن ظنه غير اهله فبنى اهلا وحول قوله الا لغني ظنه فقيرا مستغني اصله هذا المستثمر ما دخل في الحكم لكن قوله وان اعطاني من ظن غيرا وبالقول العكس. ايه اي نعم ما هو العكس؟ لا اذا لا اذا اعطاها من ظنه اهلا هذي الاستثناء يعود على الاخيرة على قول او عكسه. هي التي قول اي نعم تعود على الاخيرة التي اعطاها النبي يضمه اهلا فبان غير احد الاستثناء يعود على الاخيرة. نعم بنت هل نعطيه من الزكاة سؤال يقول اذا وجد غارم لاصلاح ذات البين وفيه صدقة تطوع او زكاة هل نعطيه من الزكاة او نقول نعطيه من صدقة التطوع نقول لا بأس ان نعطيهم من الزكاة لانه مستحق لها واستدعى الثوب الثورة كل غائب ثم بعد ذلك تجزئه على قول الراجح على القول الراجح في الزواج اما على المذهب لا نعم. نعم اذا اعطاها مظلة غير عهده فباد اهله. هم. لان الامر. احسنت هذا يسأل يقول اذا قلنا العبرة بما في نفس الامر واعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا فلماذا لا تجزي ذكرنا تعليلين هذا الرجل لما اعطاها من ظنه غير اهل هل يعتقد انها تجزئها الان لا كما اعتقد معناه انه ما نوى ما صحت زكاة ما صحت زكاة نعم يقول المؤلف رحمه الله اذا اعطاها لمن ظن فطيرا كان من ظمنها ظنه من اهلها لا لا من اهلها فبانوا غير اهل لها نعم الا الا من اعطاها لغني نعم. هو الاصل الاصل انه اذا اعطاها لغني ظنه فقيرا ان لا تجزئ لكن دل الحديث على انها تجزئ فهمت؟ نحن نقول دل الحديث على انها تجزئ فيقاس عليه بقية الاصناف فهل هذا صحيح مع القاعدة هنا؟ المال الذي يأخذه على يعود الى نفسه اذا مش قلنا في التعليم العبد اذا كان عاملا قلنا يجوز ان تدفع عليه الزكاة لانها اجرة مثل ما لو اجره مثل لو لو اجره لعمل بناء او غيره نعم شخص يعني محتاج فقير ويريد ان يقترض عليه جيد ايضا يريد ان يقترض حتى يسدد هذا الدين ولكنه يعني قلنا له الزكاة نريد ان نعطيها الزكاة اثر وان يعني قلنا ان هذا مال متوفر ولم نصفح بالزكاة ايه وش قلنا يا جماعة؟ الشرح الاول لكن يعني لا ينسى مطلقا مطلقا لكن نعم ربما نقول الغارم الغارم لا يشترط تملكه لا يمكن ان نذهب به الى الى صاحب الدين ونعطيه بدون ان نشعر بهذا نعم. فضيلة العشر الاول من ذي الحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وش تقولون يقول الاخ بندر يقول قولكم ان او قولنا على الاصح ان الطالب يقول للاستاذة قولنا اه قولنا ان ان الصدقة في العشر ذي الحجة افضل. الا يعارضه كون الرسول عليه الصلاة والسلام اجود ما يكون في رمضان نعم غادي يخص الحديث الاخر الذي في فضل عشر ذي الحجة يقول الرسول عليه السلام افضل اجد ما يكون الا في هذا. اوكي. ايه. ما يكون في غير رمظان في رمظان يعني انه في عشر ذي الحجة اجود منه في عشر رمضان في في رمضان. نعم طيب نعم نعم سليم ايام افضل من هذه العشر واقسم بها الله في القرآن وجاء فضلها بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الرسول وفعله صلى الله عليه وسلم نعم نعم ما عندكم الا هذا؟ ها يقول ان الفضل في رمضان كان حاليا ان جبريل كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيمكن ان يقال بان الجود مخصوص هنا بشيء معين لكن يجوز في عشر ذي الحجة عام حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضله على الجهاد نعم. ولا الجهاد في سبيل الناقة ولا الجهاد فهذا هو الظاهر ان نقول جود الرسول عليه عليه الصلاة والسلام في رمضان من فعله وقوله ما من ايام العمل الصالح من قوله ويجوز ان يكون في ايام العشر ذي الحجة يجوز ان لا يكون عنده شيء يجود به بخلاف رمظان. ثم انه في بعظ الفاظ الحديث اجود ما يكون في رمظان حين يأتيه جبريل فيجالسه القرآن فيكون هذا الجود مخصوصا بهذا الحال وعلى كل حال القول مقدم على الفعل