رابعا فهم الاية على الوجه الصحيح. اه اذا اه فهمنا الان انك اذا قلت هذه من بركة فلان وهو ميت ان كان الشيء وحصل بعد موته فهو حرام. ولا يجوز. بل قد يصل الى حد الشرك وان كان من في شيء حصل في حياته وكان سببا له فهذا لا بأس به كما لو ان شخصا اشار على انسان تاجر ان يبني مكتبه لطلبة العلم. واستمرت هذه مكتبة يطالع فيها طلاب العلم وينتفعون بها ومات الرجل فنقول هذه من بركة فلان. ولا بأس بذلك. لانها لانه حقا هو الذي كان سببا لوجودها نعم رابعا فهم الاية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر افلا جناح عليه ان يطوف بهما ان يسعى بينهما فان ظاهر قوله فلا جناح عليه ان غاية امر السعي بينهما ان يكون من قسم مباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان انه قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه الصفا والمروة قال كنا نرى انهما من امر الجاهلية فلما كان الاسلام امسكنا عنهما فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الى قوله ان يطوف بهما. وبهذا عرف ان نسي الجناح ليس المراد به بيان ليل ان وبهذا عرف ان نفي الجناح ليس المراد ليس المراد به بيان اصل حكم السعي الاصل اصل حكم السعي اصل حكم السعي وانما المراد نفو تحرجهم بامساكهم عنه حيث كانوا يرون انهما من امر الجاهلية. اما اصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله هذه الاية هي قرأ الانسان اول ما يقرأها ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فانه يظن ان السعي ليس بامر مشروع غاية ما فيها انه ايش؟ مباح. لكن اذا عرفنا سبب النزول عرفنا ان المراد بنفي الجناح نفي نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند عند السعي بينهما كان السعي من امر الجاهلية فتحرج عنه المسلمون وقاموا عبادة جاهلية فلا نقول فلا نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان طوف بهما فتبين ان المراد بنفي الجماع ليس بيان حكم اصل اصل السعي ليس المراد به بيان حكم السعي وانما المراد ايش؟ المراد به نفي التحرج الذي وقع في نفوسه اما حكم السعي فانه يفهم من قوله من شعائر الله فاذا كان من شعار الله فان من تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. فيكون امرا مطلوبا فهذه اربع فوائد لمعرفة اسباب ايش؟ النزول. نعم. عموم اللفظ وخصوص السبب. اذا نزلت لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله ولكل ما يتناوله لفظها لان القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الامة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك ايات عموم اللفظ وخصوص السبب. اذا ورد نص من الكتاب او السنة على وجه العموم وكان السبب خاصا فهل يختص الحكم بهذا السبب او يعمه وغيره. نعم. الجواب الثاني. الجواب هو الثاني. اي اي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن ليعلم ان خصوص السبب اذا كان وصفا او معنى من اجله ورد العام فانه بهذا المعنى او الوصف مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس من البر ليس من البر الصيام الصيام في السفر لو اخذنا هذا اللفظ على عمومه لكان الصوم في السفر مخالفا للبر سواء شق ام لم يشق اليس كذلك؟ نعم. لكن سبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه والناس حوله ينظرون ماذا يعصوا الله؟ فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم يتنزل على من كانت حاله اثم. مثل هذا في دليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر وعليه فخصوص السبب اما ان يكون خصوصا عينيا او خصوصا وصفيا فان كان عينيا فانه لا يخصص به العموم قطعا وان كان وصفيا فانه يخصص به العموم. لان حقيقة الوصف انه عام اليس كذلك؟ اذا قلنا ليس من البر صيام من شق عليه الصوم هذا عام ولا خاص؟ عام لكنه خاص بحال معينة وهي حال من؟ من يشق عليه الصوم فانتبهوا لهذه النقطة لانها مهمة. اذ قد يقول قائل انتم قاعدتم قاعدة انه ليس من البر الصيام في السفر. نعم ان قعدتم قاعدة ان العبرة بعموم اللفظ. وهذا اللفظ عام ليس من الفرس مطلقا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على حال مخصوصة وهي حال من ايش انشق عليه الصوم نعم مثال ذلك ايات اللعان وهي قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله ان كان من الصادقين ففي صحيح البخاري من حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك البينة نعم البينة او حج البينة فاما على النص فالمعنى احذر اقم البينة واما على رفع التقدير عليك البينة. البينة او حد في ظهرك البينة او حد في ظهرك فقال فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرأ حتى بلغوا فنزل جبريل فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرأ حتى بلغ ان كان من الصادقين الحديث. فهذه الايات نزلت بسبب قذف هلال ابن امية لامرأته لكن حكمها شامل له ولغيره. بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه ان عويمر العجلاني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل قد انزل قد انزل الله القرآن في وفي صاحبتك فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الايات شاملا لهلال ابن امية وغيره. نعم قول والذين يرون ازواجهم يعني بالزنا يقول الرجل ان امرأته زنت فيقال اقم البينة. فان اقام البينة اقيم عليها الحد اقيم عليها الحال رجما او جلدا خطأ خطأ دخل بها ان كان قد جامعها فهو رجل. وان لم يجامعها فجل. طيب اذا اقام بينة فقد علم الحكم. اذا لم يقم البينة فان اقرت ثبت الحكم بايش اقرارها وحجة وان انكرت جار اللعان جراء النعم ومن هذه النقطة يختلف قذف المرأة الزوجة وقذف غيرها لان قذف غيرها اذا وصل الى هذه النقطة جلد القاذف ثمانين جلدة ولو كان من اعدل الناس ولو كان المتهم اهل الزنا الا اننا نشترط في هذا ان يكون المتهم عفيفا. فان كان غير عفيف فان القادر يعزر ولا يحد. في هذه النقطة يختلف الزوج وغيره. نقول للزوج لم تقم البينة. ولم تقر فعليك اللعان كيف اللعان؟ اللعان ان يأتي بهما القاضي يقول للزوج لاعب فقل اشهد بالله ان زوجتي هذه قد زنت اربع مرات ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يقال لها لاعني انت فتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذا هو اللعان واذا تم وجب التفريق بين الرجل والمرأة وحرمت عليه تحريما مؤبدا اذا ما سبب نزول الاية؟ اية اللعان؟ ان هلال بن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك السهماء فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكم الاية عاما بدليل انه اجراها مع مع عويمر العجلان نعم رابعا طيب وفي قوله رجل وجد مع امرأته رجل يقتله فتقتلونه ام كيف يصنع نقول لو قتله لو قتل الزوج هذا الرجل وهو على امرأته فانه لا يكتب لكن قوله فتقتلونه يعني اذا لم يقم بينة اما اذا اقام بينة فانه لا يقتل انتبه لهذا يعني انسان لما دخل البيت والعياذ بالله وجد رجلا على زوجته يفعل بها فاخذ السيف فقد الرجل نصفين هنا قتل الرجل هل يقتل هذا الزوج او لا نقول لا يكفى اذا ثبت ذلك ببينة فان لم يثبت فهل يقتل الجواب نعم يكفى وعلى هذا فتنزل الاحاديث فان سعد ابن عبادة لما نزل قول الله تعالى والذين يؤمنون ازواجا ان الذين والذين يرون المحسنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. قال يا رسول الله كيف يكون هذا اجد لك ابن لكع على زوجتي واذهب لاجيء شهداء ما يصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد والله اني لاغير من سعي