خلاف اللفظ والمعنى والاية لا تحتمل المعنيين معا للتواد بينهما. وتحمل الاية على الارجح منهما بدليل السياق او غيره دلالة. نعم مم فتحمل الاية على الارجح منهما بدلالة السياق او غيره. مثال ذلك قوله تعالى انما انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماؤه الذي وماؤه الذي لغير الله به. فمن اضطر الى باغ ولا عالم فان الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في اكلها. وقيل غير خارج على الامام ولا عاص لسفره. والارجح الاول لانه لا دليل في الاية على الثاني ولان المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة. ونعم. ولان المقصود ولان المقصود بحل ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الامام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك ومثال اخر قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا او يعفون بيده عقدة النكاح. قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بالذي بيده عقدت النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس هو الولي الاول بدلالة المعنى عليه ولانه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القسم الثالث اذا اختلف اللفظ والمعنى والاية لا تحتمل الا معنى واحدا فماذا نصنع يجب ان ننظر في المرجح فنأخذ بها والمرجوح ندعوا لانه لا يمكن الجمع بين بين القولين مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره الميتة تفسيرها ما مات حتف انفه او بغير ذكاء شرعي هذا الميت ما مات حتب انفه نجاه مرض ومات او لم او بغير زكاة شرعية يعني ذكي لكن بغير ذكاء شرعي ويستثنى من الميتة السمك والجراد كما جاء في الحديث الدم المراد بهم المسفوح كما قال تعالى في اية الانعام او دما مسبوحا ويستثنى منه الطحال والكبد ولحم الخنزير معروف ولا يستثنى منه شيء وما اهل لغير الله به اي سمي عليه غير اسم الله ولو كان في الاصل حلالا فمن اضطر اي الجأت الضرورة الى الاكل غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم قال ابن عباس غير باع في ميتة ولا عاد في اكثر يعني غير طالب للميتة ما تقصد ان يأكل شيئا ميتا ولا عاد في اكله يعني وانما اكل بقدر الظرورة فقط وهذا التفسير ارجح لانه يؤيده قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجان في الاثم فان الله غفور رحيم والقرآن يفسر بعضه بعضا وقيل ان غيره باغي ولا عاد طيب خارج عن الامام اخذوه من البغاة وهم الذين يخرجون عن الامام والعادي المعتدي العاصي في سفره وقالوا من كان خارجا على الامام فانه لا يأكل من الميتة ولو اضطر اليها بل نقول تب ثم كل وكذلك من عصى في سفره من عصى بسفره مو بسفره من عصى بسفره فاننا نقول لا يحل لك اكل الميتة حتى تتوب وقلنا ان الاول اصح لانه لا دليل في الاية على الثاني ولان المقصود بحل ما ذكر جاء الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الامام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك نعم مثال اخر وينطلقتموهن من قبل ان تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نصف مبتلى والخبر ها محذوف التقدير لكن واجب لمن او لكم يحتمل يحتمل لكن ان جعل النصف للازواج للنصر الزوجة نصف الزوجة وان جعل الزوجات صار النصف الباقي للازواج ولهذه الاية تصفح فنصف ما فرضتم لهن اوف نصف ما فرضتم لكم لكن لهن اقرب الى المعنى الا ان يعفون يعني على النصف الذي لهن وهنا في اشكال الجماعة وهو ان امن هنا مصدرية ومع ذلك وجدت النون يحيى شغل اه اي ليست من نظافة بل ينون النسوة نعم صح او يعفو الذي بديه عقد النكاح فمن الذي بديه عقد النكاح هل هو الولي او الزوج يقول في قولان قال علي ابن ابي طالب في الذي النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي وكلاهما امام في التفسير والراجح الاول لدلالة المعنى عليه ولانه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الراجح الاول لانه لما قال الا ان يعفون يعني النساء او يعفو الذي بدعة النكاح يعني الازواج وهذا واظح والتقسيم يدل عليه ثمان الولي في عقد النكاح يغني عنه قوله الا ان يعفوه ولو قلنا او يأكل الذي بيده النكاح لكان ذكر العفو من جانب واحد وهو جانب ايش؟ المرء الا ان يعفون النسا او يعفو للبر او يعفو للبر نكاح الاولياء فيكون ذكر العفو من جانب واحد واذا قلنا الا ان يكون اي النساء او يعفو الذي بيده عقد النكاح صار العفو من من جانبين فيكون اولى لان الاصل في كلام التأسيس وعدم التكرار والتوكيل طيب ولان الذي بدأ وقت النكاح هل يملك ان يعفو عن نصفه مهر المرأة ان كان الاب فبهنا هل يملك ان ان يسقط حقها وان كان غير الاب فلا حق له اطلاقا ان يعفو لو كان الاخ او الابل ماذا يعرف فتبين الان ان القول بان الذي بدي عقد النكاح هو الزوج هو الصحيح والزوج هو الذي ان شاء قبل وان شاء لم لو قال الولي للزوج زوجتك بنتي سكت ما تكلم ينعقد لا زوجتك بنت اوجب مرة ثانية واذا ساكن زوجتك بنتي ها اذا من البداية الزوج اذا شاء قال قبلت واذا شاء لم يقل قبلت ثم اذا قبل من الذي يملك الطلاق الزوج اذا يملك بيده عقدة النكاح عقدا وفسخا نعم ترجمة ومثل ذلك ايضا آآ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون من ربه اختلف فيها السلف والخلف فقيل هي الحيض وقيل هي الاطهار والصواب ان الحيض كما دل على ذلك السنة المستحاضة وغيرها نعم ترجمة القرآن الترجمة لغة تطلق على معان ترجع الى البيان والايضاح وفي الاصطلاح اي وعلى هذا في التفسير ها تم فرجه ولهذا اذا كلمك انسان بكلام لا تعرف معناه تقول له ترجم لهذا حتى وان كان بلغتك تقول ترجم اي بين فالترجمة والتفسير في اللغة معناهما واحد بالاصطلاح وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة اخرى وترجمة القرآن تعبير عن الكلام بلغة اخرى وهذا اصح من قول بعضهم نقل الكلام من لغة الى اخرى لان الكلام الاول ما نقل ولكن عبر عنه وهل هذا فهو التعبير عن الكلام بلغة اخرى يعني غير لغة الكلام واضح طيب وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة اخرى والترجمة نوعان احدهما ترجمة حرفية وذلك وذلك بان يوضع ترجمة كل كل كلمة بازائها الثاني وذلك وذلك بان يوضع ترجمة حل والترجمة نوعان احدهما ترجمة حرفية وذلك بان يوضع ترجمة كل كل كلمة بازائها بان بان يوضع بان يوضع ترجمة كلمتي