قلت ما احسن الله اليكم فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من من اصلهم بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث ومطاعم ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او او بثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تنقز ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز موضع العادة والرابع حصول الانقاء. والانقاء بما ان عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا تزيله الا الماء وظنه كاف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقول فصل في الاستطابة. موافقا بعض كتب مذهب الحنابلة. فان المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل عند الحنابلة انتظمت في اربعة الفاظ عندهم اولها ترجمته باسم باب الاستطابة. ترجمته باسم باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء. ترجمته باسم باب الاستنجاء. وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضاء الحاجة. باب اداء اداب قضاء الحاجة. ورابعها باسم باب اداب التخلي باب اداب التخلي واجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو اولها واجمل تلك التراجم مما يوافق والشرع هو اولها. ولاجل هذا اختاره المصنف. فعبر به وقال فصل في الاستطابة وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار المسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها والاستنجاء هو ازالة النجو. الاستنجاء هو ازالة النجو. والنجو اسم للخارج. والنجو اسم للخارج فالمستطيب اذا ازال الخارج عنه بماء او بحجر فالمستطيب اذا ازال الخارج عنه بماء او بحجر ونحوه فانه ينفي عنه ذلك الخارج. ويبقى اثره اي محله بعد ذلك طيبا وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث. الى اخره. وهي تضمنوا بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين وان الاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة نجس فالمراد النجس العين المستقذرة شرعا المراد بالنجس العين المستقدرة شرعا. اي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع. اي المحكوم بطريقتها بطريق الشرع والمستقذرات نوعان احدهما المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع كالبول والغائط. والاخر المستقذرات الطبعية وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط. كالبساط والمخاط والذي يطلق عليه اسم النجس هو الاول والذي يطلق عليه اسم النجس هو الاول. وهذا نجس متصف بكونه ملوثا والتلويث هو التقرير وهو خارج اي مباين مفارق وهو خارج اي مباين مفارق. وخروجه من سبيل اصلي وهو المخرج من الانسان وهو المخرج من الانسان وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وتكون الازالة هنا واقعة بالماء وتكون ازالة هنا واقعة بالماء. واما الثاني وهو إزالة حكمه بحجل ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج. فالمراد رفع حكم الخارج. فالإزالة ليست حقيقية الازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكمها وانما جعل لها حكمها. فان من استعمل حجرا او نحوا لازالة الخارج يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء فان من استعمل حجرا او نحوه لازالة الخارج يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء وهو بلة الخارج يعني رطوبته. وهو بلة الخارج يعني رطوبته. فلاجل بقائها لا بان الازالة حقيقية فلاجل بقائها لا يحكم بان الازالة حقيقية. لكن يجعل لها حكم الازالة. لكن يجعل لها الازالة. وهذا الثاني يسمى استجمارا. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمال الاحجار لما فيه من استعمال الجمال اي الاحجار ثم الحق بها ما شاركها صفتها. ثم الحق بها ما شاركها صفتها كمناديل خشنة او غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل الا من ثلاثة اشياء الى اخره. مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر معتادا كالبول والغائط او غير معتاد كدود معتادا كالبول والغائط او غير معتاد كدود. فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء. سوى ثلاثة اشياء اولها الريح اولها الريح والاصل فيها كونها ناشفة ناشفة لا رطوبة معها. والاصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها اما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج. اما الريح الرطبة وهي المشتملة بعض الخارج من الغائط فانه يجب الاستنجاء منها وان قل. فانه يجب الاستنجاء منها وان قل. فالفرق بين الريح الناشفة والريح الرطبة سلامة الاولى من خروج شيء من الغاية. واقتران الثانية بخروج شيء يسير من الغائط. وعامة فيكون من علة وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه. لم يجب الاستنجاء منه. كالمني ان المني ليس نجسا. فان المني ليس نجسا. ويجب فيه الاغتسال. ويجب فيه الاغتسال ولا يجب على المرء فيه استنجاء فلو اراد تخفيفه بالوضوء فانه يتوضأ ولا يستنجي. فلو قدر ان احدا اجنب فاراد ان ينام فالسنة في حقه ان يتوضأ. فاذا اراد ان يتوضأ يلزمه غسله فلجه ام لا يلزمه؟ لا يلزمه. فان الوضوء كما سيأتي متعلق بغسل الاعضاء الاربعة فقط. وثالثها اغير الملوث غير الملوث. اي غير المقذر اي غير المقذر. كالبعر الناشف عن الناشف فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. فمن يبست بطنه فكان خارجه اي من الغائط ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمام. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا الا باربعة شروط. فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس. الى اخر ما ذكر. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره. فان للمستجم به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار. تعد جميعا شرطا واحدا في صحة فشروط الاستجمال الخمسة اولها ان يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ان يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والفرق بين النجس والمتنجس ان النجس مستقذر العين. ان النجس مستقذر العين والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة. والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة وثانيها ان يكون مباحا ان يكون مباحا ان يكون يعني مستجمر به مباحا غير مسروق ان ولا مغصوبة غير مسروق ولا مغصوب. فلو استجمر بمغصوب بحجر مغصوب نحوه او مسروق لم يصح عند الحنابلة والراجح صحته مع الاثم. والراجح صحته مع الاثم. فان عدم الاباحة وصف لا تعلق له بازالة النجاسة. فان عدم الاباحة وصف خارجي لا تعلق له بازالة النجاسة وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي قاومت اللين والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون ملقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج. اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم ان يكون غير محترم. فلا يجوز الاستجمار بمحترم. والمحترم ما له حرمة والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم. وروث وطعام ولو لبهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة. وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن. فلا يجوز الاستجمار بهن. واختار ابن تيمية الاجزاء. واختار ابن تيمية الاجزاء. وانه لو استجمر بهن اجزأه استجماره وصح فعله مع اثمه اجزاءهم استجماره فصح فعله مع اثمه. والشرط الثاني من شروط الاستجمال ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي ثلاث شعب. اي ذي ثلاث جهات او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد واما ان تكون المساحات الثلاث بحجر واحد ذي ثلاث شعب. فيمسح بجهة ثم يمسح بتانية ثم يمسح بثالثة لتحصل له المسحات المسحات الثلاث. وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمحل هو الصفحتان والمشربة. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام وهما باطن وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام. والمسربة ما بينهما ما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. فان لم تلق الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد. فمسح رابعة. فان لم تذهب النجاسة زاد حتى تندفع النجاسة. ويستحب ان يقطع عدد مساحاته على وتر. فيستحب ان عدد مساحاته على وتر. اقله ثلاث فاما ان يمسح ثلاثا او خمسا او سبعا بقدر ما ينفي عنه نجاسة الخارج. والشرط الثالث ان لا يجاوز الخارج محل العادة الا يجاوز الخارج موضع العادة. الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد. اي احل المعتاد بان ينتشر الخارج الى ما وراء ما اعتيد من خروجه بان ينتشر الخارج وراء ما اعتيد من خروجه كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين بان يبلغ طرفا بعيدا من صفحتين فاذا جاوز الخارج موضع العادة لم يجز هنا الاستجمار لم يجز هنا استجماعه ووجب عليه استعمال الماء. لان مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه ان مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه. وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة عادة ما يجاء وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة والشرط الرابع حصول الالقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. اي رجوعه الى سابق حاله. رجوعه الى كسابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج. بانتفاء اللزوجة التي هي اثر واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. والمراد بالاثر هنا البلة. التي تبقى عند استعمال الحجر. البلة التي تبقى عند استعمال الحجر. فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء من الخارج بل يعدم الخارج وينفى لكن تبقى بلة بعده لا نفيها باستعمال الحجر وانما تدفع بالماء. فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه. فيكون الانقاء حينئذ بان يبقى هذا الاثر بعد استعمال الحجر. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء. فيكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف. ايظا حصول الانقاء كاف في براءة الذمة. اي ظن حصول الانقاء كاف في براءة الذمة. والظن الذي يراد عند الفقهاء اطلقوه هو ظن الغالب. والظن الذي يراد عند الفقهاء اذا اطلقوه هو الظن الغالب دون الذي لا حقيقة له دون المتوهم الذي لا حقيقة له. نعم