احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجل على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء أو استجمار قبله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجب التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم المضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع مرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو للذي قبله. او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحشا في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحويه والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقم الوضوء ممسوس فرجوه ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحو والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء غير موت ومن تيقن طهارة وشت في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصوله انتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. بيان حقيقة الوضوء الشرعية المذكورة في قوله مال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح على هذه الاعضاء الاربعة على معلومة اي مبينة معينة. اي مبينة معينة والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم والموافق خطاب الشرع مما ورد في الكتاب والسنة فهو اعلى من عبارة كثير من الفقهاء من قولهم مخصوص وبه عبر قدماء من فقهاء اهل الحديث كمالك في موطئه وابي عيسى الترمذي في جامعه فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الاوصاف المذكورة في حده والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. مع حصول الاثم لان اباحة الماء وصف خارج عن التعلق بحقيقة الوضوء. فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء ايش تم وصف له؟ الطهور هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليه اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. والماهية هي حقيقة الشيء والماهية هي حقيقة الشيء. وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه. وانقطاعه ان يفرغ منه. فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض لا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض والثانية النية والثاني النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث الاسلام. والمراد به الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس تمييز وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء الطهور المباح فالماء المستعمل في الوضوء مقيد عندهم بوصفين احدهما ان يكون طهورا. ان يكون طهورا. فخرج به الطاهر والنجس فخرج به الطاهر والنجس والاخر ان يكون مباحا فخرج به ما ليس مباحا. كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. والموقوف على غير وضوء. اي الماء المجعول لشرب فقط اي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط. وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. وهو قولوا الجمهور والمراد ان الصحة هنا كونه صحيحا تترتب عليه اثاره اما اثم فهو ثابت في ذمته لتعديه. فالماء اما ان يكون مسروقا او مغصوبا او موقوفا على غير وضوء والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وهي الجلدة الظاهرة وهي الجلدة الظاهرة والمانع من وصول الماء الى البشرة هو ما كان له جرم هو ما كان له جرم. اي حجم ما كان له جرم اي حجم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم كدهن او دائن او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم واستغرق في الجلد لم يكن مانعا من وصول الماء الى البشر فان لم يكن له جذم واستغرق في البدن فلا يكون مانعا من وصول الماء للبشرة كحناء ونحوه. والثامن استنجاء واستجمار قبله اي اذا كان الخارج بولا او غائطا اي اذا كان الخارج بولا او غائطا. اما خروج الريح فقد تقدم ان الاصل فيه عدم الاستنجاء منه. ومرادهم الفراغ منهما ممن كان باستنجاء او استجمار. فمن خرج شيء من دبره او دبره وجب عليه استنجاء والاستجاب فيفرغ منه وان لم يخرج منه شيء فان هذا الشرط لا يتعلق به. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم حدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع ولا ينقطع. كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة. فهؤلاء يتقطعوا حدثهم ولا ينقطع فيعاودهم مرة بعد مرة فيتوضأ احدهم لرفع حدثه فما ان يفرغ حتى يخرج منه حدث غالبا له. فمن كان من هؤلاء شرط له ان ان لا يتوضأ فرضه الا بعد دخوله فاذا دخل وقت فرضه كصلاة مغرب او عشاء توضأ لها ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك ثم المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية. اي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر هو ما يدخل في ماهية وضوءه وربما سقط لعذر والمراد بالتسمية قول بسم الله. والمراد بالتسمية قول بسم الله. والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر. اي التذكر فان نسي الانسان او سهى سقط عنه. فان نسي الانسان اوسها سقط عنه. والذكر بضم الدال في الفصيح منها والراجح ان التسمية عند الوضوء تكون مستحبة غير واجبة تكون مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها خروض فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة على عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل دارة الوجه ومنها غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق. فالفم والانف هما من جملة الوجه لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما فالفم يغسل بالمضمضة والانف يغسل بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكهف فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من غسل الاصابع في من طرف الاصابع في الكف. فالشارع في غسل يده هنا يبدأ من رؤوس ثم يغسل بقية اليد حتى يدخل فيها المرفقين والمرفق هو موصل الساعد بالعرض هو موصل الساعد بالعضو فما بينهما من مفصل يسمى مرفقا سمي لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسحه ففرض الاذنين هو المسح للغسل لانهما من الرأس. والرابع غسل رجلين مع الكعبين والمراد بالرجل القدم والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم. هو العظم الناتئ اسفل الساق مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها وكل قدم لها كعبان في اصح قول اهل اللغة. وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة احدهما كعب ظاهر وهو الخارج في جانب البدن والاخر كعب باطن وهو الداخل في جانب البدن. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله في كما ذكره الله تعالى. اي في والذي ذكره الله في اية الوضوء هي الاعضاء الاربعة فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو منها عن الاخر. فيقدم غسل وجهه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين. فالترتيب متعلق بانتظام الاعضاء الاربعة في هذه الصورة. واما اجزاء العضو الواحد له ان يقدم احدها على الاخر. فانه لا يقدح في الفرض والسنة تقديم اليمين على الشمال. فلو قدر ان احدا غسل يده اليسرى الى المرفقين قبل يده اليمنى الى مرفقها وكان ذلك بعد غسل كان وضوءه صحيحا. لماذا لان الترتيب الكلي واقع بين الاعضاء الاربعة. واما في العضو نفسه فالسنة الترتيب بين اجزائه. واضح طيب لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ها ها لماذا احسنت. صح وضوءه لان الفم والانف من الوجه. والسادس الموالاة وضابطها الا غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اي العضو الذي قبله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف او او اوله او يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يؤخر مثلا غسل اليدين حتى يجف الوجه فيكون قد غسل قد اخر العضو الثاني حتى جف العضو الاول. ومثله كذلك لو اخر غسل اخره حتى جف اوله كمن غسل يده اليمنى الى المرفق ثم اخر وضوءه حتى ثم اخر غسل يده اليسرى حتى جفت يده اليمنى فان هذا يقدح في الموالاة. قال بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن المعتاد في الوقت الكائن بين البرودة والحرارة من غيره اي في الزمن الذي يكون حاظا فقط او باردا فقط فيعدلان بالوقت المعتاد في زمن في الزمن المتوسط بين الحرارة والبرودة. والزمن الذي يكون معتدلا هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار. الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار. ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان الضابط الموالاة هو العرف. فاذا حكم العرف بانفصال غسل الاعضاء عن بعضها فقد اختلت الموالاة. فان حكم العرف بانفصال غسل الاعضاء عن بعضها توالي الاعضاء. والتفريق بينها اختلت الموالاة. وان لم يحكم العرف بذلك فان الموالاة اتى باقية. ثم ذكر ان الفظين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها فيقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيف كان. اي كيف كان قليلا ام كثيرا معتادا ام غير معتاد طاهرا ام غير طاهر والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. خروج بول او غائط من باقي البدن او كثر فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن فانه ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا كمن انسد مخرجه كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من باطنه يخرج منها الخارج. فاذا خرج شيء من بوله او غائطه فانه ينتقض وضوءه. قال او مجلس سواهما اي سوى البول والغائط كدم وغيره فاذا خرج من باقي البدن نجس ده من فانه ينقض الوضوء ايضا. وشرطه عندهم ان فحش في نفس كل احد بحسبه في نفس كل احد بحسبه. والفحش هو الكثرة. فاذا كثر الخارج النجس بحكم المرء فانه يكون ناقضا. فانه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين الخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين. احدهما ان يكون نجسا. احدهما ان يكون هنا نجسا فاذا كان طاهرا لم ينقض والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا. فان كان قليلا لم ينقض. والراجح انه لا ينقص الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية والراجح انه لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية فلو قدر ان احدا نزف منه دم كثير او ارعف انفه فخرج منه دم كثير فان وضوءه لا ينتقض مع كون الخارج نجسا متصفا بالكثرة. والثالث زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل بالكلية اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فكل حال يزول بها العقل او يتغطى فهي تنقض الوضوء عند الحنابلة كنوم او اغماء او غيرهما الا ما اتصف بوصفين الا ما اتصف بوصفين احدهما نوم يسير احدهما نوم يسير والاخر كونه من قاعد وقائم غير مستند. كونه من قاعد او قائم غير مستند فيستثنى مما يغطي العقل النوم اليسير من قاعد او قائم غير مستند فالاصل في النوم عند الحنابلة انه ينقض. الا يسيرا كان من قاعد او قائم غير مستند ان والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق. والراجح ان النوم النافل الرضا هو الكثير المستغرق. على اي حال كان من قيام او قعود او داع على اي حال كان من قيام او قعود او اضطجاع وهو الذي يزول به ادراك الانسان وهو الذي يزول به ادراك الانسان فاذا زال ادراكه على اي حال كان فان النوم يكون ناقضا. والرابع ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل. لان الظفر في حكم المنفصل. فان الانسان يقصه فينفيه عن نفسه بلا حائل اي بلا مانع فتفضي اليد اليه مباشرة فتفضي اليد اليه مباشرة فاذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. فاذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ. والشهوة هي التلذذ والحائل هو هو المانع والحائل هو المانع. فالنقض بمس فالنقض بلمس ذكر او الانثى الاخر يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين احدهما وجدان الشهوة. وجدان الشهوة. والاخر وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشر وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة والراجح انه لا ينقض ايضا وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فان ذلك لا ينقض وضوءه. فالنقض هو في حق الماس المبتدئ بالمس. الفاعل له في حق الماس المبين بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت. والغاسل من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا هو الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو الذي يقلب الميت ويباشره بالغسل والسابع اكل لحم الجزور والجزور الابل والجزور الابل. وعدل الحنابلة عن الوارد في المروي وهو لحم الابل. لانهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم. لانهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم. اي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم اي ايقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم. فان لم يكن كذلك لم ينقضوا به. فان لم يكن كذلك لم ينقضوا به فلا نقضى عندهم باكل رأس او كبد ونحوهما. فلا نقضى عندهم بنقض باكل رأس او كبد ونحوهما والراجح ان النقض يتعلق بجميع اجزاء الابل. والراجح ان النقض يتعلق بجميع اجزاء الابل فلو اكل رأسا او كبدا فعلة النقض على الراجح هي فيه كسائر لحمه. والنقض باكل لحم الابل من مفردات الحنابلة. ووافقهم كثير من فقهاء اهل الحديث والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر ضابطا كليا جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن. مع الغاء ذكر الردة لانها من موجبات الغسل. فاسقطوا عد الردة وزادوا ناقضا ثامنا هو المذكور في قوله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد فانه يوجب عليه مع الغسل وضوءا فانه يوجب عليه مع الغسل وضوءا. والراجح انه لا يوجبه. واستثنى منه الحنابلة الموت فقال غير موت لان الموت ليس عن حدث فلا يكون واجبا. ويسن عنده فلا يكون واجبا ويسن وعندهم والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على اليقين اي على علمه المجزوم به. فاذا كان علمه المجزوم به طهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة. وان كان علمه المجزوم به الحدث وشك في الطهارة بقي على الحدث وتطهر نعم