قلت ما احسن الله اليكم فصل في المسح على الخفيين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة. ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهم ما بعد كمال طهارة بالماء والثاني سترهما لمحل فرض والثالث امكان مشي بهما عرفا والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين الخامس باحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة والثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ويبطن وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاثة احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض والثانية ما يوجد الغسل والثالث انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل للمسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف اسم اسم لملبوس القدم من الجلد. اسم لملبوس القدم من الجلد ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة عند الفقهاء. وفي الخف الجورب الذي غلب استعماله. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب اعماله هو المسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة ومدة المسح نوعان احدهما او النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهي لمسافر سفر قصر لم يعص به وهي لمسافر سفر قصر لم يعصي به فله شرطان احدهما ان يكون مسافرا سفر قصر ان يكون مسافرا سفر قصر وسفر القصد عند الحنابلة اربعة برد وهو يعدل بالمقادير المعروفة اليوم ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر. ستة وسبعين قيلا ولا يقال كيلو ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر وقدره الفقهاء تقريبا بقولهم ثمانين كيلا جبرا للكسر. وقدره الفقهاء بقولهم ثمانين كيلا جبرا للكسر. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به اي سفرا ليس علته طلب المعصية اي سفرا ليست علته طلب المعصية وان وقعت منه معصية فيه. وان وقعت معصية فيه. ولهذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعصي فيه ولهذا قالوا لم يعصي به ولم يقولوا لم يعصي فيه. فالممنوع عليه ان يكون قصد انشائه السفر هو طلب المعصية كمن سافر عياذا بالله لاجل شرب خمر لا من سافر لاجل تجارة فشرب خمرا فالاول عصى به والثاني عصى فيه. والنوع الثاني يوم وليلة وهذه المدة لثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وهو الباقي في دار الحظر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. المسافر دون قصر وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصده. وهو المفارق بلده بما لم به مدة قصر وثالثهم مسافر مسافر سفر معصية مسافر سفر قصر عاص لسفره مسافر سفر قصر عاص بسفره فسفره تقدر بمسافة وصل لكنه سفر معصية اي باعثه المعصية. والراجح انه يترخص كغيره. والراجح انه يترخص كغيره وهو مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحيلة التي الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث. فان حساب مدته يكون ومن حين الحدث ولو تأخر مسحه فلو ان انسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد صلاة العصر فان المسح من حدث والراجح انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث. والراجح انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث. وهي رواية عن الامام احمد ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء. لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فيتطهر بالماء في اعضائه الاربعة ثم يلبس خفيه والثاني سترهما لمحل الفرض. اي تغطيتهما لمحل الفرض. ومحل الفرض هو موضع الغسل المتقدم بان يغسل قدمه مع كعبيه. والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه انه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه ولم ولو لم يستر محل الفرض كله ولو لم يستر محل الفرض كله. كالخف المخرق. كالخف المخرق والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فيلبس نعلين يثبتان بها والراجح جواز ذلك وهو قول الجمهور. اي ولو لم يثبتا بنفسيه. وهو الراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. والخامس اباحتهما. بالا يكونا مسروقين ولا مغصوبين بالا يكون مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما. بالا يكون نجسين. طهارة عينهما بالا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة. اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر اي عدم اذانتهما ما وراءهما من البشرة. فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف انخرم هذا الشرط. انخرم هذا الشرط. والراجح جوازه. وهو قول عند مالك ورواية عند احمد ومحله براءة للذمة عند الحاجة. ومحله براءة للذمة عند الحاجة. فلا يتوسع فيه فلا يتوسع فيه لان مقصود الشرع هو التيسير على العبد فاصل جعل لبس في القدم هو لتدفئتها. والوصف المذكور ليس صادقا على الوصف الذي علق به الحكم في الشرع ويتأكد المنع من هذا اذا زادت رقته حتى يسري الماء من ورائه الى القدم اذا زادت رقته حتى يسري الماء الى القدم كالواقع من بعض الجوارب النسائية. كالواقع من بعض الجوارب النسائية فانه اتقاء شديدا. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني لا يكون الخف واسعا. يرى منه بعض محل الفرض. الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفظ فاذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح عليه والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض. ان الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض. واما الثامن فالا يكون واسعين. فان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض. لكنه يكون واسعا. فيرى منه بعض محل الفرض. فيكون تاسعا فيرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة. ما معنى يستأنف الطهارة ايش يبتدئها من اولها مرة اخرى وهذا معنى الاستئناف. يعني الابتداء من اول الشيء ومن اللحن الشائع قولهم استئناف في معنى استكمال استئناف في معنى استكمال فترى درسا قد بدأ منذ سنتين ثم تجدهم يذكرون في الاعلان عنه استئناف درس كذا وكذا وهذا غلط بل يقال استكمال درس كذا فدى فذكر ان مبطلات المسح على الخفين تكون في ثلاث احوال الاول ظهور بعض محل الفرض. فاذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته فانه يستأنف طهارته والثاني ما يوجب الغسل ما يوجب الغسل اي موجبات الغسل الاتية فاذا وجب عليه الغسل فان مسحه يبطل ويستأنف طهارته بالغسل. والتالي انقضاء المدة اي التي تقدمت في حسب كل في حق كل احد بحسبه. اي التي تقدمت في حق كل احد بحسبه. نعم