قلت ما احسن الله اليكم فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غيره بنائم ونحوه والثالث تغيير حشبة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بالقاء علقة او مضغاة التخطيط فيها والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجب هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح والسابع زاية ما يمنع وصوله الى البشر وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم ويكفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على معلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء. لان الوضوء يختص باربعة اعضاء والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس الانسان بانتقال المني ولم يخرج منه وجب عليه الغسل والرجل يحس انتقاله في ظهره. والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها فمتى وجد هذا الاحساس وجب عليه الغسل عند الحنابلة ولو لم يخرج المني فاذا اغتسل ثم خرج المني لم يعده استغناء بالغسل الاول. ومذهب جمهور العلماء انه لا يجب وهو الصحيح. فاذا احس بانتقاله في صلب رجل وصدر امرأة ولم يخرج فلا غسل عليهما. والثاني خروجه من مخرجه. وهو القبل يشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه دفقا بلذة فلا بد ان ليكون خروجه دفقا بلذة اي بشهوة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا او دبرا في فرج اصلي قبلا او دبرا فاذا غيبت الحشفة وجب الغسل ولو لم ينزل. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يجب عليه الغسل ايضا او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا غير بالغ فانه يجب عليه الغسل ايضا. والخامس خروج دم الحيض. وهو هو دم جبلة يخرج من رحم المرأة وهو دم جبلة يعني الطبيعة يخرج من رحم المرأة في اوقات من معلومة والسادس خروج دم النفاس خروج دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة. وهو الدم الخارج مع الولادة. فان وجدت الولادة دون دم الا غسل على المرأة فان وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة. ولهذا قال فلا يجب ولادة عرت عنه اي خلت من دم النفاس؟ قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيطا فيها اي بطرح علاقة وهي الدم الجاف. او مضغة وهي القطعة من اللحم لا تخطيط فيها اي لا صورة فيها للجنين اي لا صورة فيها للجنين فليست ولادة فليست ولادة. والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته. فهو مما امر به دون معرفة المعنى الذي حمل فيه على الامر. وهذا هو معنى الحكم التعبد اي ما ليس له علة معقولة اي ما ليس له علة معقولة ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل او قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان خروج الغسل وانها سبعة الاول انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة فلا يشرع في غسل حتى يفرغ بموجبه. فلا في غسل حتى يفرغ من موجبه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول فيهن في باب الف فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغصن وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر. اي قول بسم الله مع تذكرها. اي قول بسم الله مع تذكرها فان لم يذكرها كناس وساه ومثله جاهل فانها لا تجب عليه. وتبعا لما تقدم من رجحان القول استحباب التسمية في الوضوء فتكون مستحبة في الغسل وثبت فيها عن عمر ابن الخطاب عند ابن المنذر في الاوسط انه اراد ان يغتسل فقال بسم الله اي في ابتداء رسله. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه. وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه اي يشمل بالماء جميع بدنه. وداخل الفم والانف. فلا بد ان يعمم الماء بافاضته على ومنه داخل فم بمضمضة وانف باستنشاق قال ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظنه في حصول تعميم غسله لبدنه وتقدم ان المراد بالظن هنا هو الظن الغالب وهو المراد عند الفقهاء اذا اطلقوا. ومن قواعد العلم امتدادات بالاعتبارات فان اهل العلم يكون لهم اطلاق يريدونه وان وجدت معان اخرى تشاركه فاذا اطلق الفقهاء مثلا الظن فيريدون الظن الغالي. وان كان يوجد الظن المتوهم. واذا اطلق المتكلمون في الاعتقاد كمال التوحيد فمرادهم الواجب. لان المستحب دونه في الرتبة والاول هو الملحوظ في الاحكام وتتعلق به المحرمات في باب التوحيد. وهذه من وهذه من دقائق وفاة اهل الفنون التي يسارع من لا يعيها الى ان يكره فاذا سمع احدا يقول الظن قال لابد ان يقال الظن الغالب الا قوله غلط واذا سمع احدا يقول ينافي كمال التوحيد قال لابد من قيد الواجب والا اريد به المستحب. فان اهل العلم بنوا كلامهم على الجمع والمنع لا على البسط والذرع. استغنوا باصطلاحات لهم واعتبارات معتد عن تطويل الكلام فانما ينفع قليل يجمع. نعم