احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وخصم في التيمم. وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. وشروط ثمانية الاول النية والثاني اسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. والسادس دخول وقت ما اما مولاه والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر. وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح دينه للكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء. ويسقطان مع تيمب مع حدث اكبر. ومبطلاته الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر والرابع زوال مبيح له عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو وهو استعمال تراب لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل في ثلاثة اشياء اولها ان المستعمل فيه تراب معلوم. ان المستعمل فيه تراب معلوم. لا ماء طهور لا ماء طهور وثانيها انه يتعلق بعضوين لا باربعة اعضاء كالوضوء ولا بجميع البدن كالغسل وثالثها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم. وانها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم. وتقدم ان محله في من احتاج اليه. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها والراجح عدم اشتراطه. فلو تيمم لظهر قبل دخول وقتها اصح. فلو تيمم لظهر قبل وقتها صح وهو مذهب ابي حنيفة. والسابع تعذر الماء لعدمه او لعجز عن استعماله اما لفاقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء اي لم يوجد او كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر به فيجوز له ان يتيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فهذه صفة التراب المعلومة التي اشار اليها بقوله بتراب استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو التراب هو اختار ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بكل ما كان من وجه الارض وهو الراجح. صحة التيمم بكل ما كان من وجه الارض كرمل او صخر او غير ذلك. وشروط تراب التيمم اربعة وشروط تراب التيمم اربعة. اولها ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. ان يكون طهورا. لا نجس ولا طاهرا والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو المتناثر من استعماله في طهارته متناثر من من استعماله في طهارة فمن تطهر تراب وتساقط من يديه ووجهه شيء من ذلك التراب فان هذا التراب يسمى ترابا مستعملا حكمه عند الحنابلة هو انه طاهر غير طهور. فالحنابلة يجعلون التراب ثلاثة اقسام كاقسام الماء عند وهي الطهور والطاهر والنجس وثانيها ان يكون التراب مباحا اي غير مسروق ولا مغصوب وثالثها ان يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف اذا دق. فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق. والرابع ان يكون له انه غبار يعلق باليد اي يلصق باليد. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر لانه بدل عن الوضوء والغسل وفيه ما يستحب وهو فيما يستحب الغسل فيكون بدلهما له حكمهما. وذكر المسألة الرابعة فعد فيها التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ وراء الابهام العظم الناتج ورأي اسفله. فالعظم الناتج في طرف الساعد وراء الابهام يسمى كوعا والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه بان يقدم مسح وجهه على يديه فيمسح وجهه ثم يمسح يديه. والراجح ان الترتيب غير فرض. فلو بدأ يديه قبل فلو بدأ مسح يديه قبل وجهه صحا. والرابع موالاة بقدرها في وضوء. اي بالقدر المتقدم في الوضوء والذي تقدم في الوضوء ان تكون بزمن معتدل او قدره من غيره. والراجح انها ترجع تقديرا الى العرف فالقول فيه كالقول في الوضوء. قال ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة تبعا للمبدل منه فانهما يسقطان مع الغسل كما سلف. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيانا مبطلاته. فذكر انها اربعة الاول مبطن ما تيمم له. فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم وان تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. لان من شرطه ان يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها لان من شرطه كما تقدم ان يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها فاذا خرج وقتها بطلا تيممه واستثنوا من ذلك سورتين واستثنوا من الصورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته. من تيمم لجمعة ففاتته فانه يصلي الظهر بتيممه فانه يصلي الظهر بتيممه. وان كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر. فالمذهب عند الحنابلة ان الجمعة تصح قبل الزوال فلو تيمم لها مع دخول الزواج قبل تيمم لها قبل الزوال ولم يدخل بعد وقت الظهر ثم جاء الى مسجد الجمعة ففاتته الصلاة. فانه يصح له ان يصلي الظهر بهذا التيمم وان كان تيمم دخول وقت صلاة الظهر. والثانية ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع. من نوى الجمع في وقت التأنية من يباح له الجمع. وقدم التيمم في اول وقت الاولى. وقدم التيمم في وقت في اول وقت الاولى. كمن سافر مسافة قصدي فاراد ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت اخرهما. اي في اخر وقت الثانية وتيمم في وقت الاولى فان خروج وقت الاولى لا يبطل تيممه فان خروج وقت الاولى لا يبطل تيممه. لماذا احسنت لان الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع. لان الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضار بطل التيمم ووجب عليه ان يستعمله. والرابع زوال مبيح قلة اي زوال العذر الذي كان قائما به اي زوال العذر الذي كان قائما به مانعا له من استعمال الماء فاذا زال عذره بطل تيممه واوجب عليه ان يستعمل الماء بوضوء او غسل حسب حدثه. نعم