قلت ما احسن الله اليكم حسن في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة فيما لا يصف البشرة فعورة الذكر بالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو بعض تم بين السرة والركبة. وعورة ابن سبعين الى عشره الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض الرجل بالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها. في قوله وهي اقوال افعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة يراد به تعيينها شرعا. يراد به تعيينها شرعا. كما تقدم من ان اطلاق معلوم في هذا المحل يراد به ورود بيانه في الشرع وهو اكمل من قولهم خصوص وادخال هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين واطلاق هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين. لماذا؟ يعني بعض المتأخرين قالوا لابد اقوال وافعال مختتحة بالتكبيرة بالتسليم بنية على صفة معلومة ها يا خالد نعم من وين على كل حال هذي ابو الدفاع منين جبت منين جبتها ها اي احسنت وهذا القيد مستغنى عنه لان قولنا على صفة معلومة اي معينة في الشرع ومن صفتها الشرعية وجود النية ومن صفاتها الشرعية وجود النية اشار الى هذا المعنى مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحها. والقول في الموضعين واحد. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت وجوبها صار العبد مأمورا بادائها. فاذا اداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صلاته وان اخل بشيء من شروط صحتها بطلت صلاته. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العطف والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنكاس وهذا الشرط الاخير مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث يشير اليهما الفقهاء بقولهم التكليف. يشير اليهما الفقهاء بقولهم التكليف لان المكلف عندهم هو العاقل البالغ والاولى العدول عنه فان فان اسم التكليف على المعنى الذي ارادوه اجنبي عن الشرع وسيأتي بيانه في اصول الفقه في شرح كتاب الورقات. ثم ذكر صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث اي بالوضوء او الغسل او بدنيهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين. فالحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر. وهو ما اوجب وضوءا. الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والتيمم بدل عنهما والتيمم بدل عنهما. والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة به اي لصلاة مؤقتة به. وهي الصلوات الخمس المكتوبة فاصل هذه الشروط هي لهن. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه والبشرة الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو ما الا تبينوا من ورائهم. والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. فما كان غير موضح لون البشرة فانه ساتر لها بما لا يصفها. فان ظهر لون البشرة ورأى الملبوس فان الستر لا يتحقق. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة. النوع الاول ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرا. وهي عورة الذكر البالغ عشرة والحرة المميزة والحرة المميزة والامة. اي المملوكة ولو مبعضة اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الفرجان وهو عورة ابن سبع الى عشر. وهو عورة ابن سبع الى عشر. فمن لم يبلغ عشرا فعورته فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان. بين والعاشرة. والنوع الثالث البدن كله. البدن كله الا الوجه. وهو عورة الحرة البالغة وهو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عورة الا وفي رواية عن احمد وقدميها وكفيها ايضا وهو الراجح وفي رواية عن احمد وقدميها وكفيها ايضا فمستثنيات فهؤلاء الثلاث مستثنيات من عورتها في الصلاة ومحل الاستثناء في غير حضرة الاجانب ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الاجانب. فان كانت بحضرتهم فهي عورة كلها ولو في صلاة وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة اعلام بان السرة والركبة ليس من العورة. اعلام بان الركبة والعورة او بان الركبة والسرة ليس من العورة فهما حدودها فهما حدودها. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة. فقال في فرض الرجل البالغ اي لا نفله ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنك. موضع الرداء من وكل انسان له عاتقان فيجب عند الحنابلة ستر العاتق الصلاة بشرطين. ستر العاتق في الصلاة بشرطين. احدهما ان تكون فرضا احدهما ان تكونا فرضا والاخر ان يكون في حق رجل بالغ. ان يكون في حق رجل بالغ والراجح ان ستر العاتق مستحب غير واجب. ان ستر العاتق مستحب غير واجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة موضع صلاته من الارض والبقعة موضع صلاته من الارض. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما ايمكن اجتنابه والتحرز منه؟ والنجاسة التي يعفى عنها ما لا ما يمكن اجتنابه ما يمكن اجتنابه والتحرز منه فيعفى فيعفى عنه فيعفى عما لا يمكن احترازه اما ما يمكن التحرز منه فهذا غير معفو عنه. والثامن استقبال القبلة. استقبال القبلة الا عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة. الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حالين الحال الاولى حال العاجز حال العاجز ككسير جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة ككسير جبر جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة والاخرى لمصلي نفلا في سفر ولو قصر مصل نفل لمصل نفلا في سفر ولو قصيرا اذا كان السفر مباحا. اذا كان السفر مباحا وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئا اين احدهما استقبال عينها؟ استقبال عينها. والمراد ان يصيبها ببدنه كله والمراد ان يصيبها ببدنه كله. فيكون بدنه كله في جهتها وهذا فرض من قرب منها وهذا فرض من قرب منها والثاني اصابة جهتها اصابة جهتها وهذا فرض من بعد عنها وهذا فرض من بعد عنها ولا يقدر على ولا ينتهي الى تعيينها بيقين فيستقبل الجهة دون العين الجهة دون العين. يعني لو ان انسانا صلى في رحبة الحرم وحالة عمود بينه وبين القبلة فصلى وهو يتوهم انه وهو يصلي الى العمود ان الكعبة من ورائه. فلما فرغ من صلاته نظر فاذا الكعبة في جهة اخرى. فان صلاته ايش صحيح ولا باطلة باطلة لانه يجب عليه ان يستقبل عين القبلة. فمن قرب منها ضاقت عليه ومن بعدت منها اتسعت له. فلو ان غدا اتجه الى القبلة في المدينة. فلما فرغ من صلاته في الجهة الذي يقدر انها جهة القبلة جاءه من اهل تلك المحلة. فقال القبلة الى يمينك قليلا. فان صلاته صحيحة. لان ان الانحراف اليسير لا يضر مع بعد المسافة. فالامر كما ذكرت انفا انه اذا قرب منها ضاق الامر واذا بعد عنها اتسع الامر. والتاسع النية. وتقدم بيان معناها. نعم