احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصل ظل الشيء مثله وبعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزواج وهو اخر وقتها وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار مشى الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ثم يهديه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله في مواقيت الصلاة اي الزمانية لا المكانية. فمواقيت الصلاة المكانية هو وجه الارض كلها الا ما استثني هو وجه الارض كلها الا ما استثني. فذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس. وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء اي الى جهة الغروب. فان الشمس تشرق من المشرق فلا تزال ترتفع حتى تتوسط السماء فاذا انحنت الى الغروب سمي هذا زوالا. قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فمبتدأ صلاة الظهر من زوال الشمس ومنتهاها الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فاذا انتهت الاشياء الى الزوال كان لها ظل. يسمى ظل الزوال. ومنتهى صلاة الظهر ان تحسب ظل الشيء وتضيف اليه ظل الزوال فيكون ذلك نهاية وقت الظهر فلو قدر ان ظل الشيء هو ثلاثون سنتيمتر وان ظل الزوال كان له عشر انت مترات فان نهاية وقت الظهر يكون اذا كان الظل مجموعه اربعين سنتيمترا ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر فقال ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها خرج وقت الظهر ابتدأ وقت العصر ومنتهاه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثل بعد ظل الزواج. فظل الشيء الذي تقدم وهو ثلاثون سنتيمترا يكون مثليه ستون سنتيمترا فاذا اضيف الى ظل الزوال صار سبعون سنتيمترا فصار هذا هو منتهى صلاة العصر منتهى وقت صلاة العصر اذا بلغه. قال وهذا اخر وقتها المختار. يعني الذي تفعل فيه على وجه الاختيار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. ووقت الضرورة هو ما يصلح لاداءها لمن كان له عذر ما يصلح لادائها لمن كان له عذر. اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها اليه. اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها اليه. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر والاحمر صفة كاشفة للشفق. مبينة له فالشفق احمر وقت المغرب من غروب الشمس اي ذهاب قرص الشمس بغيابه فاذا غاب قرص الشمس ابتدأ وقتها حتى ينتهي مغيب شفق الاحمر وهي الحمرة التي تتبع غياب الشمس. ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من مغيب الشفق احمر ومنتهاه الى ثلث الليل الاول. والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهي هي رواية عن احمد ثبت فيها حديث عبد الله ابن عمر في صحيح مسلم ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. اي وقت صالح لادائها لمن كان له عذر. فمن كان له عذر فاخرها بعد منتصف الليل فلا اثم عليه. فان لم يكن له عذر فاخرها حتى ذهب الوقت مختار وصلاها بعد نصف الليل فانه اثم. قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني فمنتهى وقت العشاء في الضرورة هو طلوع الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني المبين بالوصف المذكور فيه علامتان فيه علامتان احداهما انه بياض معترض اي بالعوض وليس بياضا مستطيلا. اي مستطيرا في السماء اي مستطيرا الى علو في السماء والاخر انه لا تتبعه ظلمة. انه لا تتبعه ظلمة. بل اذا طلع الفجر الثاني لم يزل النور يزيد حتى يسفر جدا. ثم تطلع الشمس. واما الفجر الكاذب الذي يستطير ضياؤه في السماء فانه يستطير مستطيلا ثم تتبعه ظلمة. ومن يدرك هذا؟ ها عبد الله ها يدرك هذا من كانت منازله في اماكن الظلمة كاهل المزارع والبوادي. واما الساكنون في المدن فانه لو خرجوا ينظرون اليه لا يميزونه. فان النور غلب ابصارهم حتى حجبهم عن هذه الحقائق. ولذلك هذا من الباب الذي يرجع فيه الى كل فن الى اهله. فالمدنيون اعني سكان المدن يعسر عليهم تمييز ذلك لانهم لم يألفوا واما الذين طال عيشهم في ذلك من اهل المزارع خارج هذه المدن المضاءة من سكان مزارع او البوادي فانهم يميزون هذا تمييزا قويا. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر يعني من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه الى شروق الشمس اي حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. نعم