احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل فيه مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما خل بشرطها كمبطل واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. وبكشف كثير من عورتهم ان لم يستره وتردد فيه وبشكه. والثاني ما خل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نثر وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسيها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة السجود والرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل ما منه او سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب قلت ما احسن الله اليكم والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او تحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما قل بما يجيب لها كمرور كيب اسود من بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم به بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ عليها فتترتب فتتخلف عنها الاثار المترتبة على فعلها هي ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الاثار المترتبة عليها. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات فعدوها عدا مختلفا ومنهم من افردها بترجمة ومنهم من جعلها مع السجود السهو. وافراد ما ذكروه جم غفير يربو عن عشرين وجماعها يرجع الى هذه الاصول الكلية المذكورة في كلام المصنف فانه ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها الام متفرقاتها فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة كما تقدم شروطا فما اخل بالشرط الصلاة فهو مبطل لها فما اقل من شرط الصلاة فهو مبطل لها. كمبطل طهارة. فاذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه بطلت الصلاة. قال واتصال نجاسة به اي بالمصلي. والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه وتكون مبطلة الصلاة اذا كان اتصالها مع عدم ازالتها لقوله ان لم يزلها احد حالا فان ازالها حالا لم تبطل صلاته. فمتى اطلع على اتصال النجاسة به كعلقها بثوبه؟ فدفعها عنه وازالها منه فان ذلك لا يبطل صلاته. قال وعدم استقبال القبلة حيث شرط واستقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر قصر فاذا استقبل في فرض على القدرة غير القبلة لم تصح صلاته. قال وبكشف كثير من عورة فكشف اليسير لا يضر. والمبطل هو كشف الكثير. ان لم يستره في الحال. فان كشف فستره لم تبطل صلاته. كقائم يصلي فعلته ريح شديدة. ابدت منه عورته فضم ثيابه في صلاته فان صلاته تصح لانه ستر ما بدا من عورته حالا قال وبفسخ نية اي ابطالها. بان يعزم على الخروج من نية الصلاة او ينوي تغيير عينها بان كان شرع في صلاة عصر ثم تذكر انه لم نصلي الظهر فنوى في صلاته تلك فسخ نية العصر ليرجع الى الظهر. فانه لا منه ظهرا ولا عصرا. ويجب ان يستأنف صلاته ويبتدأ بتقديم الظهر. قال وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط الصلاة لان من شروط نية الصلاة الاستصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. قال وبشكه اي بالشك المتعلق بنيته. قال والثاني ما اخل بركنها فالصلاة لها كما تقدم اركان فما اخل بركن الصلاة فانه يبطلها كترك ركن مطلقا وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا اي تغيير معنى شيء من قراءة الفاتحة عمدا. كضم انعمت او كسرها بان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوما بكثرته في العادة والمراد بها العرف الجاري بين الناس. من غير جنسها اي خارج عن افعال الصلاة فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف صافي اولها ان يكون متواليا متتابعا ان يكون متواليا متتابعا والثاني ان يكون محكوما بكثرته عادة ان يكون محكوما بكثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس افعالها كونه من غير جنس افعالها اي من الافعال التي التي لا تكون منها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة فمع لا تبطل الصلاة. والثالث ما اخل بواجبها فللصلاة واجبات كما تقدم. ومما قلوا بالواجب ما مثل به بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بالا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا في اعتداله. فلا يسبح في ركوعه. ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين فلا يسبح في سجوده ولسؤال مغفرة بعد بعد سجود اي لاجل تأخير سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة قال والرابع ما اخل بهيأتها. وهذا شروع في جملة جديدة. فان المبطلات الثلاثة الاول احدها يرجع الى شرطها واحدها يرجع الى ركنها. واحدها يرجع الى واجباتها. وجماع ما يخل بهذه يرجع الى احد اصلين وجماع ما يخل بهذه الثلاثة يرجع الى اصلين. احدهما تركه كلية. تركه كلية بالا يأتي به. تركه كلية بالا يأتي بها والاخر ان يأتي به على غير الوجه الشرعي. ان يأتي به على غير الوجه الشرعي. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء. فان لم يتوضأ فالمعدوم الان فالمعدوم منى عدم الاتيان بالشر. فان توضأ فلم يغسل وجهه. فان معدومة هنا الوضوء الشرعي فانه لم يغسل وجهه فيكون قد اخل بالصفة الشرعية للشرط. فهذان الامران يجمعان شتاتا ما تقدم وما هو لهما نظير عند الفقهاء والرابع ما اخل بهيأتها اي بصفتها وحقيقتها. ما اخل بهيأتها اي بصفة وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة اي صورتها ونسقها اي صورتها ونسقها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد في قراءة فاذا قام من التشهد الاول ولم يجلس له. ثم شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ثم عزم على ان يرجع الى تشهده ذاكرا فان صلاته تبطل عند الحنابلة عند الحنابلة ويحرم عليه الرجوع فان لم يشرع في القراءة كره له ولم يحرم عليه ولا بطلت صلاته. فمحل البطلان عندهم في هذا المحل ان يكون قد شرع في ايش؟ في قراءة الفاتحة. ورجع مع علمه وتذكره فهي عندهم تبطن والصحيح انها لا تبطل. والصحيح انها لا تبطل. قال وبسلام وسلام مأمون مؤمن عمدا قبل امامه. لان المأموم تابع لامامه. فاذا سلم قبله ابطل واجب المتابعة او سهوا ولم يعد بعده. اي سلم سهوا. على وجه الغلق. ثم رجع الى الصلاة وسلم بعد امامه فان فعل ذلك صحت صلاته. فان سلم سهوا قبله ولم يرجع الى الصلاة فلم يسلم بعد لم تصح صلاته لانه فارق الامام قبل انتهاء صلاة الامام. وتقدم مأموم على لان صورة المأموم في الصفة الشرعية للصلاة ان يكون متأخرا عن امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم وهذا ليس على وجه الاطلاق. وهذا ليس على وجه الاطلاق. ولذا زاد مرعي الكرم احد محقق الحنابلة هذا القيد فقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. وغيره يقول وبطلان صلاة امامه فان من صور الصلاة عند الحنابلة ما تبطل به صلاة الامام ولا تبطل صلاة مأموم كما لو قام الامام الى خامسة سهوا فنبه فاصر ولم يرجع ثم تبين خطأه وبقي المأموم لم يتابعه. فلما سلم سلم معه فان صلاة الامام باطلة. وصلاة المأموم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها. اي مما يتعلق بصفتها كقهر وهي تضحك المصحوب بصوت. وهي الضحك المصحوب بصوت. وكلام فيها ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها لانه كلام في اثنائها. فالسلام انما يكون في اخرها آآ عند الفراغ منها ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من هلكة فالكلام عند الحنابلة في مشهود المذهب انه يبطل الصلاة على اي حال كان والصحيح انه اذا تكلم سهوا فان صلاته تصح. والصحيح انه اذا تكلم سهوا فان صلاته تصح ويكملها ولا يستأنفها من اولها قال واكن وشرب في فرض عمدا. قل او كثر ويعفى في النفل عن يسير شرب. ويعفى في النفل عن يسير شرب ومحله اذا طال ومحله اذا طال. فان مذهب الحنابلة ان من طال قيامه في ما يدعو الى ذلك يوم قائض ثم شرب يسكيرا لم تبطل صلاته بذلك للحاجة لما ثبت عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه من فعله ذلك والسادس ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها. ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها وبه يحصل الفرق بين الخامس والسادس. فالخامس عائد الى ما يتعلق بصفته. والسادس عما يتعلق بصفتها. قال كمرور كلب اسود بهيم بين يديه. في ثلاثة باذرع فما دونها. اي ان لم تكن له سترة فان منتهى سجوده هو ثلاثة اذرع فاذا مر بين يديه كلب اسود بهيم اي خالص لا يخالطه لون اخر فان صلاته قد بطلت نعم