احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة ركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويباح اذا فترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجدهما بعده هذا وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى تذكر؟ ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم. الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن جد في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر للشك تمت بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظ الله دارا للاسلام والسنة ختم المصنف ووفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله الكبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر فانه من سجدة واحدة لدخول في صلاة اي طروء امر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده لطروء امر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده. عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة زيادة ونقص وشك. فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص منها او شك في شيء من شرع له السجود السهو. والتعبير بقوله شرع ينتظم فيه الاحكام المذكورة في المسألة الثالثة وهي قوله وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة واصل المشروع في خطاب الشرع انه اسم للفرظ والنفي واصل المشروع في خطاب الشرع انه اسم للفرد وربما ادرج فيه المباح في مواضع عند الفقهاء. منها هذا الموضع. وربما ادرج معهما المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل بحكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو وهذه الافراد يجمعها قول بعض الحنابلة فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وترك سهوا وجب السجود له. فما بطلت الصلاة عمدا وتركه سهوا وجب السجود له. فمثلا لو انه ترك متعمدا التشهد الاول فان صلاته ايش باطلة لانه من الواجبات وقاعدتها انها ان تركت واجبة بطلت الصلاة. وان كان تركه سهوا فان حكم سجوده السهو واجب. ثم ذكر متى يسن السجود للسهو بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود. كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود. او سبحان ربي الاعلى انا في الركوع فيسن له ان يسجد للسهو حينئذ. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام يجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم من الصلاة قبل اتمامها يجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا ترك مسنونا مما سننادي الصلاة ابيح له ان يسجد له. ومحل هذا في حق مريد فعله ومحل هذا في حق مريد فعله. فمريد فعل شيء من سنن الصلاة غفل عنه يباح له السجود فيه. يباح له السجود فيه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب استحبابا ان يكون قبل السلام اي يندب استحبابا اي يكون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبة الا اذا سلم عن نقص ركعة فبعده ندبا فلو انه سلم من ثلاث سلم عن ثلاث من اربع او عن اثنتين من ثلاث في لرباعية ظهر وعصر وعشاء وثلاثية مغرب فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام فان في حقه ان يسجد بعد السلام. فاذا صلى المغرب وهي ذات ركعات ثلاث ثم عن اثنتين فانه يسجد حينئذ بعد السلام ندبا. لكن اذا سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم. فيتشهد التشهد الاخير ثم يسلم ثم يسجد ايش؟ للسهو بعد السلام ثم يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم والراجح انه لا يجب عليه وانه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد سهوه ثم يسجد بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة. لان الحدث ينافي الصلاة ها فتكون الموالاة قد فاتت. فتكون الموالاة قد فاتت. فخرج من حال الطهارة الى حال ايش الى حال الحدث ولا يقال الى الى حال النجاسة. فان الحدث شيء ونجاسة شيء اخر. والثالث ان خرج من المسجد مفادى له ان خرج من المسجد مفارقا له فيسقط سجود السهو. واختار ابن تيمية الحفيد انه يسجد له متى ذكره انه يسجد له متى ذكره. والاشبه انه يرجع الى بقاء وقت الصلاة التي سهى فيها انه يرجع الى وقت الصلاة التي سها فيها فاذا سها في صلاة العصر واراد ان يسجد لسهوه ثم ذهب عن سجوده للسهو فخرج من المسجد الى بيته فعلى المذهب يسجد ام لا يسجد؟ لا لانه خرج من المسجد والاشبه انه يسجد لسهوه ما بقي وقت صلاته. والله اعلم. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم اي اذا وصل الى الركن بعد ذكره للواجب فانه يحرم عليه الرجوع. فان كان قبل وصوله اليه لم يحرم. واستثنى منه المذكورة في قوله الا ان ترك التشهد الاول فاستتم. قائما ولم يشرع في القراءة اكرهه. اي يكره ان يكره له الرجوع ولا يحرم مع انه وصل الى الركن بعده وهو قيامه في تلك الركعة ومن قام من التشهد فله في المذهب ثلاث احوال ومن قام من التشهد الاول فله في المذهب ثلاث احوال اولاها ان ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع ان ولا يستتم قائما. اي يشرع في نهوضه لكنه لا يبلغ التمام في قيامه فهذا يجوز له الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما. ان ينهض ويستتم ولا يشرع في القراءة. فهذا ما حكم الرجوع؟ يكره له الرجوع. والثالثة ان ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في قراءة الفاتحة. في قراءة الفاتحة فهذا يحرم عليه الرجوع ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل والسجدة للشهو. وسجد للسهو. فاذا شك الانسان بشيء من اركان الصلاة او عدد ركعاتها اصل اثنتين ام ثلاث بنى على اليقين وهو الاقل. فاذا شك بين الاثنتين والثلاث فالاقل هو اثنان وهو المتيقن. والراجح ان هذا محله ما لم يرجح احد الجانبين عنده فان رجح احد جانبين عنده اخذ به. وان لم يرجح رجع الى اليقين. فلو قدر ان احدا يصلي صلاة العصر ثم الشك اهو في الركعة الثانية ام الاولى. فان غلب على ظنه انه في الاولى فانه يعمل بغلبة ظنه. وان تساوى عنده الامران فلم فان تساوى عنده الامران فلم يغلب جانب على اخر فانه يبني على على الاقل وهو الركعة الاولى ويأتي بصلاته مستتما ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فاني الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في العبادة في حالين. وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في العبادة في حالين. الحال الاولى اذا فرغ منها اذا فرغ منها فلا يلتفت الى والد الشك. فلا يلتفت الى والد الشك. كشك احدنا الان في صلاة عشائه كزكي احدنا الان في صلاة عشاءين فانه لا يلتفت الى شكه الوالد عليه الان لماذا لانه قد فرغ من العبادة التي هي صلاة العشاء. والحال الثانية ان تكثر شكوكه ان ترى شكوكه فلا يلتفت اليها. فلا يلتفت اليها. ولا يؤمر بالاستجابة لما تضيه ولا يؤمر باستجابة لما تقتضيه. لماذا ايش لانها تفظي به الى الوسوسة. لانها تفظي به الى الوسوسة. فمبتدأ الوسوسة شك ومبتدأ الوسوسة شك ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها. ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها فتغلب عليه. فمتى وجد هذه العلة؟ وهي كثرة شكوكه او عرف منه مفتيه انه كثير الشك فانه لا يجعل هذا الشك مؤثرا في عبادته. ودواء الوسوسة عدم الاستسلام الشك والاستسلام لله ولذلك في الاحاديث الواردة في الصحيح عند ذكر ابتداء الوسوسة للانسان انه يؤمر ان قل امنا بالله ورسله اي استسلمنا لله ولما جاءت به رسله. وبهذا نفرغ من قراءة هذه المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله