ثم قال الله عز وجل ومن دخله كان امنا من دخل اي من دخل هذا البيت كان امنا والمراد الضمير في قول من دخل المراد به جميع الحرم وان كان ظاهره ان المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة لكن السنة دلت على ان الحكم عام في جميع الحرم طيب وقوله من دخله كان امنا هل هذه الجملة تابعة لقوله فيه ايات بينات فتكون خبرا عن حال هذا البيت او انها جملة انشائية معنى انشائية معنى يعني ان الله تعالى امر بان يكون الداخل له امنا على قولين لاهل العلم فمنهم من قال ان هذه الجملة تابعة لما سبق اي تابعة لقوله مقام ابراهيم ومن دخل او كان امنا فتكون من الايات البينات وهي امن من دخله حتى في زمن الجاهلية ومن العلماء من قال انها جملة مستأنفة وهي خبرية لفظا انشائية معنى اي من دخله فليكن امنا ولا يتعرض له وعلى كل حال فان المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله بوجوب تميم من دخل لانه ان كان خبرا عما كان عليه البيت فانه خبر اقره الله عز وجل واتى به للاستدلال على الايات البينات التي في هذا البيت وان كانت ان شاء فالامر واظح وقوله كان امنا يعني امنا من من ابناء جنسه وليس امنا من عذاب الله ولا امنا مما يريده الله منه لكنه امن من بني جنسه حتى ان قاتل ابي الانسان يراه الانسان في مكة ولا يتعرض له حتى يخرج هكذا كان محترما ثم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت فيها قراءتان حج وحج وهما بمعنى واحد لله على الناس حج البيت اللام للاستحقاق في قوله ولله وعلى الوجوب اي يجب على الناس حقا لله ان يحج البيت حج البيت اي قصده لان الحج في اللغة القصد والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله بان يأتي الانسان بالمناسك المشروعة وقوله من استطاع من هذه بدل من الناس بدل من الناس بدل بعض من كل وذلك لان الناس اسمع مستطيع وغير مستطيع فالمستطيع بعض من الناس ولهذا قلنا ان هذا البدل ايش بدل بعض من كل والبدن البعض من الكل كثير في اللغة العربية تقول مثلا اكلت الرغيف ثلثه ها هذا بدا البعض من كل وقال الله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا او زد عليه اذا جعلنا نصفه بدلا من الليل فهو بدا البعض من كل وقد يبدل الكل من البعض لكنه قليل في اللغة ومنه قول الشاعر رحم الله اعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات رحم الله اعظما دفنوها بسجستانا طلحة الطلحاتي الشاهد قوله ها؟ لا لا طلحة فطلحة بدل من اعظم والاعظم بعض الانسان نعم طيب قالت ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اي من استطاع طريقا الى الى البيت ووصولا اليه والاستطاعة يعني بذلك القدرة يعني بها القدرة كمن لم يستطع فلا حج عليه فان قال قائل هذا الشرط ثابت في كل عبادة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فلماذا قيده قيد وجوب الحج بالاستطاعة مع انه شرط مفهوم معلوم فالجواب عن ذلك انه لما كان الوصول الى البيت شرقا اشق في كثير من العبادات نص على اشتراط على اشتراط الاستطاعة والا فلا شك ان كل العبادات لا تجب الا بالاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الاستطاعة للبدن او بالمال او بهما نعم ما المراجع؟ ما المراد؟ هل المراد بالماء او البدن او بهما نقول الاية مطلقة الاية مطلقة فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وان لم يكن عنده مال كما لو استطاع ان يمشي الى مكة ويأتي بافعال المناسك ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج لكن عن طريق الاستنابة ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه فالحج واجب عليه ولا اشكال اذا الاستطاعة لا نقيدها بالبدن والمال نقول سواء قدر بماله او ببدنه او بهما فان عجز بماله وبدنه بان كان فقيرا ولا يمكنه ان يحج لضعف في بدنه فهنا ينتفي عنه الوجوب لانه غير قادر اذا القادر بماله او بدنه او بهما والقدرة هي القدرة الحسية اما القدرة الشرعية ففيها خلاف فمنهم من قال انه يشترط ايضا القدرة الشرعية فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنها لكن ليس لها محرم فان الحج لا يجب عليه لماذا لانها عاجزة شرعا عن الحج اما حسا فلا يسجد بعاجزة لان عنده مال وعندها قدرة بدنية لكنها عاجزة شرعا بعدم وجود المحرم وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم سأله رجل وقال ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك اختلف العلماء في هذه في مسألة الاستطاعة الشرعية هل هي شرط للوجوب او شرط للاداء هي شرط الوجوب او شرط للاداء ويختلف الحكم باختلاف القولين فاذا قلنا انها شرط للاداء فقط لزم المرأة ان تنيب من يحج عنها اذا كانت قادرة بمالها او بمالها وبدنها واضح يا جماعة ها اذا قلنا شرط للادب نقول الان سقط عنك الادب لكن وجب عليك ان تنيبي اما الاداء فلا يلزمك لانك لا تستطيعين ذلك شرعا واذا قلنا ان انه اي الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب فان هذه المرأة لا يلزمها ان تنيب من يحج عنها هذا فرق الفرق الثاني لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على الحج لكن ليس لها محرم لو ماتت فهل يكون الحج دينا في تركتها؟ فيلزم الورثة ان يقيموا من يحج عنها او لا نعم ما نقول؟ نقول ان قلنا بان الاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب فانه لا يلزم ورثة ان يقيموا من يحج عنهم لان هذه المرأة كالمرأة الفقيرة سواء ليس عليها حج وان قلنا بانه شرط للاداء لزم الورثة ايش؟ ان ننيب من يحج عنه او ان يحجوا هم بانفسهم عنها. المهم انه يلزمهم اذا خلفت مالا وكما قلت انها عندها مال في هذه في هذه الايات في هاتين الايتين فوائد منها ان اول بيت وضع للعبادة هو الكعبة الذي بمكة فيكون سابقا على بيت المقدس واخر بيت وضع للعبادة المسجد النبوي وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد اليها الرحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشدوا الرحال الرحال الرحال اذا قلنا لا تشد لا تشد الرحال وان قلنا لا تشد الرحال طيب الظم الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ومن فوائد هذه الاية ان تقدم المكان في العبادة له اثر في تفضيله لقوله ان اول بيت وضع للناس الذي بمكة هو هذا المراد به التفظيل ولهذا قال العلماء ان المسجد الاسبق في اقامة الجماعة فيه افضل من المسجد الحديث فاذا كان حول الانسان مسجد احدهما قديم والاخر جديد ولم يتميز احدهما عن الاخر بفظيلة اخرى فان القديم افضل من الجديد لسبقه في العبادة فيه ومن فوائد هذه الاية الرد على بني اسرائيل وهو ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه اول مسجد وضع للناس وانبياء بني اسرائيل بعثوا في بيت المقدس في بيت المقدس فيكون في هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت المقدس وكذلك النصارى الذين يقدسون فقيل لهم ان الكعبة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من بيت المقدس ومن فوائد هذه الاية ان من اسماء مكة فكة ولها اسماء كثيرة ذكرها من تكلموا في تاريخ مكة ومن فوائد هذه الاية الكريمة ان هذا البيت مبارك وسبق لنا بيان بركته لقوله مباركا ومن فوائدها ان هذا البيت هدى للعالمين يعني ان الناس يهتدون به بما يقيمونه من الشعائر او يهتدون به حيث يتوجهون اليه في صلواتهم ومن فوائدها هاتين الايتين ان هذا البيت فيه ايات بينات