فما كانت على للتأييد ما كانت للتأييد فان كانت على يد نبي فهي اول طيب وما كان على سبيل الاهانة وهو ما جاء على خلاف مراد الرجل فهي اهانة. فهي اهانة. ومن ذلك ما يذكر ان مسيلمة الكذاب جيء اليه فدعي بوصف الرسالة. يعني قيل له يا رسول الله عندنا بئر غار ما فيها الا ماء قليل فلو اتيت اليها لعله يزيد الماء. فجاء اليها فاخذ من مالها فتمضمض به ومجه فيها. فغار الماء موجود اذا هذا اهانة ولا ولا اية؟ نعم هذه اهانة لا شك ما هي تأييد الله وجيء اليه برجل فيه قزع. ما ينبت شعره كثيرا فطلب منه ان يمسح على رأسه من اجل ان ينبت بقية الشعر. فلما مسح رأسه سقط الشعر موجود. فالله اعلم هذه التاريخ لكن ليس ذلك حال الله بعزيز ان ان يخرج شيئا عن العادة اهانة لهذا الرجل لانه كذاب. نعم ما تأتي على المراد اللهم الا الا فتنة لانهم جاءت المراد اذا كانت تأييد للباطل. تكون استدراج ما تأتي الكرامات يعني الخوارق ما تأتي على على وفق المراد ابدا الا لانها لو جاءت على وفق المراد وهو يدعي ذلك وصارت هذه اية تشهد له مشكلة نعم مثل الدجال الدجال نعم الدجال اخبرنا به اخبرنا به واخبرنا بانه سيكون كذا ويكون كذا واعلم عنه انا عندي علم مسبق نعرف ان هذا سيكون. والايات التي تشهد هي التي تكون على حسب تحدي هذا الرجل. شيخ المشعوزين يا شيخ هذا من الجنا المشعوذين من الجن ما كملنا فقد اختلف الفقهاء في امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفن شهداء احد في بثيابهم هل هو على وجه الاستحباب والاولوية؟ او على وجه الوجوب على قولين الثاني اظهرهما وهو المعروف عن ابي حنيفة والاول هو والاول هو المعروف عن اصحاب الشافعي واحمد. فان قيل السامي مع وجوه فان قيل فقد روى يعقوب ابن ابي شيبة وغيره باسناد جيد ان صفية ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في احدهما وكفن في الاخر رجل اخر قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده. فلذلك فلذلك كفن في في كفن اخر وهذا القول في الظعف نظير قول من قال يغسل الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع وهذا معلوم انه لو ان الكفار لما قتل الرجل سلبوه يعني اخذوه ثيابه فهنا نكفن بثياب اخرى لتعذر التكفين في ثوبه. اما اذا كان ثيابه باقية فاننا نكفنه في به كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاك الله خير. المقابر الجماعية يا شيخ. المستشفى يا شيخ؟ هل ايش؟ هل هل يجوز يعني اذا مات مثلا مجموعة كبيرة من الناس فهل يعني اذا عند الضرورة عند الضرورة لا بأس اذا صعب يا شيخ الدفن يقول اذا عنده ظرورة الرسول دفن الثلاثة والاثنين في في قبر واحد وفي ذلك الوقت ما فيه الات معدات تستطيع ان تحكم ما ما يكفي الخمسين نفر وعند الحاجة عند الحاجة ان قلنا بان جمع اثنين فاكثر في قول واحد مكروه فهو عند الحاجة يجوز. واذا قلنا انه حرام فانه لا يجوز الا عند الظرورة. وفي المسألة قولان معروفان العلماء شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يرون انه مكروه. والمشهور من المذهب انه حرام. نعم ان الرجل يا شيخ بعد قصده في سبيل الله قد تحرك او يتبادل الاشارات والله اذا ثبت اذا ثبت اذا رؤي برأي العين يمكن يمكن والحركة هذي قد تقع حتى من غير الشهداء. قد تقع حتى مال الشهداء لكنها المصافحة هي التي تدل على الارادة. وكيف يريد وقد مات؟ لكن انصح هذا وهذا يحتاج الى سند رجاله ثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالامانة تسلسل لنا هذا الخبر برجال ثقات ونقول صحيح والا فنقول الله اعلم لا نصدق ولا نكذب. نعم حاليا كما يحدث في افغانستان يا شيخ ان يصعب دفن الشهداء في مسارهم نعم على كل حال اذا صرف ولا امكن سقط الوجوب اي نعم قاعدة نعم ومنها ما استطعتم ان شهيد المعركة لا يصلى عليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد ولم يعرف عنه انه صلى على احد ممن استشهد معه في مغازيه. وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فان قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم وانصرف الى المنبر وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد قيل اما صلاته عليه فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم ويشبه اما صلاته. اما صلاته عليهم نعم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم سنين هل ان انت قلتها قصدا اتباعا للغة؟ لا والله. ها؟ اجل ايش؟ انتبهوا على الصواب سنين ولبثوا بكفهم ثلاث مئة مسلمين سنينا طيب فيها لغة ثانية يا هداية الله سنين نعم وفي ذلك يقول ابن مالك وفي ذلك يقول ابن مالك نسي نسي طيب وش تقول ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. نعم. قيل اما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته موجه لهم ويشبه هذا خروجه الى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للاحياء والاموات. فهذه كانت توديعا من لهم لا انها سنة الصلاة على الميت. ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها ثمان سنين. لا سيما عند من يقول لا يصلى القبر او يصلى عليه الى شهر صحيح. طب وهل الجواب واضح. هذا جواب واضح. لكن ذكر بالحاشية في اظن في صفحة. الفين وست طعش مئتين مئتين واربعطعش. تحت الفين واربعطعش على قول ومنها ان السنة في الشهيد الا انه لا يغسل ولا يصلى عليه. بل فيه انه قد ثبت في غير حديث في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى على شهداء احد وغيره فقد اخرج النسائي والطحاوي من حديث القتادة من الهادي ان رجلا من اعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه ثم قال اهاجم معك فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم لهم فاعطى اصحابه ما قسم لهم وكان وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه دفعوه اليه قال ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك قال ما على هذا التبادل ولكني اتبعك على ان على ان ارمى الى ها هنا واشار الى حلقه بسهم فاموت فادخل الجنة فقال ان تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو. فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد اصابه سهم من حيث اشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله في جبة في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته اللهم ان هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا. انا شهيد على ذلك وسنده وسنده صحيح. وصححه الحاكم واقره الذهب واخر الطحاوي في شرع معاني الاثار من حديث عبد الله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى يوم احد اوتي يوم احد بحمزة فسج ببردة فلا ثم صلى عليه. فكبر سبع تكبيرات ثم تسع تكبيرات نعم. ثم ثم اوتي بالقتلى يصفون ويصلي ويصلي عليهم وعليهم ويصلي عليهم وعليه معهم وسنده جيد وله شاهد احمد من حديث ابن مسعود وسنده قوي واخر من حديث عن ابن عباس والحاكم ابن ماجه انظر نصب الراية واخرج ابو داود والدارقطني والحاكم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد نزل به ولم يصلي على احد من الشهداء غيرهم يعني شهداء احد وسنده حسن. ومراده والله اعلم انه لم يصلي على على غيره استقلالا في الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الايجاب لان كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولو فعل لنقل عنه وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن اليه فقال والصواب ان في المسألة انه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الاثار بكل واحد من الامرين وهذا احدى الروايات عن الامام احمد وهي الاليق باصوله ومذهب باصوله ومذهبه. هل يجوز نعم؟ هل يجوز ان ان يصلب قاتله كما صلب مقتولا. اذا صلب المقتول صلب. نعم. يعني اذا قطع يده ضياعه هذا هذا ليس بصلب هذا يسمى نفلة وكذلك مث ايه اذا مس اي مثل به؟ لا يكون معه شيئا محترقا. وهذا الذي يقتل في سبيل في سبيل الى قد تكون من ثيابه محترقة فهل تخلع عنه هذا الشاب؟ اذا كان محترقا معنا صارت رمادا ما يمكن تتماسك تدفن في يدفن فيها. يدفن فيها. والقول بانه يكره ان يجعل في ان معهما مستة النار قوم فينا نعم الرجل اذا قتل في ارض العدو نعم يدفن في الكيف يعني قال العلماء يدفن ويسوى بالارض. في نفس المكان؟ في نفس المكان. اذا لم نقدر على هذا المكان. اه حملناه لنقدره. كل شيء لا يمكن يسكن فين يعني في البلد ولا في لا يدفن في اقرب شيء في اقرب شيء او او ينقل للبلد يعني معناه انه اذا اذا فات المكان المعين في البلد او في في اي مكان من البر. بفترة لا لا ما ينبغي تأخيره. ما قدروا عليه الا بعد فترة وشلون ما قدروا عليه؟ يعني موجود عند الاعلام؟ ايه لا بس هذا تعذر هذا عذر. يمكن نرجع شهر شعبان او سنة. لا على احسن في مكان معركة اذا امكن. ومنها ان من عذره الله بالتخلف عن الجهاد لمرض او عرج يجوز له الخروج اليه. وان لم يجب عليه كما خرج عمرو ابن الجموح وهو واعرجت نعم ومنها ان المسلمين اذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى امام ديته من بيت المال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يدي اليمان ابا حذيفة فامتنع حذيفة من اخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. اي نعم. وهذا طاهر. فصل مات الوقت ها؟ لا. نعم. نعم مثلا يمنع اي نعم طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل ايضا ما ذكر المؤلف. وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام. كما فعل من؟ ابو دجانة