قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من ذوي الحجاب ثلاثة لان هذا الذي ادعى الفقر يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا يدعي استحقاقا يستلزم حرماني كيف ذلك يا بندر هاه نعم اه طيب اه يتضمن حرمانا ها لا لا هذا الذي اخذ هذا المال من الزكاة نعم اخذه اياه يستلزم استحقاقا ويستلزم اذمانا لمن؟ لغيره. لغيره للفقراء الاخرين للفقراء الاخرين فكان من الحكمة ان يكون الشهود ثلاثة ليكون السجود ثلاثة واشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين مع هذا العدد شرطين من ذوي الحجى وهو العقل العقل يعني انهم اصحاب فطنة وانتباه ليسوا اصحاب غفلة وغرة تفوتهم الاشياء ويغرر بهم او وليسوا ايظا من من ذوي العاطفة الذين طالبهم العاطفة حتى يشهدوا للانسان بمقتضى هذه العاطفة لا بمقتضى العقل الشرط الثاني من قومه وهذا يعود الى اشتراط الخبرة لان قومه هم اهل الخبرة بحاله فاشترط الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة شروط العدد بان يكونوا كم العقل الخبرة العاقل من لقوله من ذوي الحجة والخبرة من قوله من قومه لان قومه اعلم طيب فان قال قائل ان قومه قد يحابونه فيشهدون بما ليس بصواب او بما ليس واقعا فالجواب اننا اذا حصلت هذه التهمة وتحققناها فاننا لا نقبل كغيره من الشهداء الذين تقوى فيهم التهمة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى كونهم من قومه ضاع بذلك انهم اقرب الى ايش الى العلم بحاله اي نعم ما هو بهذا هو السؤال نعم نسيت يمكن فما سواهن طيب يقول لقد لقد اصابت فلانا فاقة اللام هنا موطئة للقسم نعم معطيات للقسم وقد للتحقيق وعلى هذا فيكون تكون الجملة مؤكدة بكم مؤكد في ثلاثة مؤكدات القسم المحذوف واللام وقد ولكن فقط قد تجاب الشهادة قد تجاب الشهادة فيما يجاب به القسم قد تجاوز الشهادة بما يجاب به القسم فيقول اشهد لقد كان كذا وكذا اشهد لقد كان كذا وكذا فتجاب الشهادة بما يجاب به القسم والجامع بينهما هو التوكيد في كل منهما. القسم مؤكد مؤكد والشهادة ايضا مؤكدة وقوله اصابت فلانا ليش نصبه وهي تلي الفعل؟ يعني المفهوم مقدم مفعول به مقدم كذا طيب تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال فمست فما سواهن اي فالذي قواهن وهنا حذف من من الصلة قدرها انتبهوا معي فما سواهن من المسألة يا قبيص السحتم صح كلامي حذف صد الصلة ولا نقول الصلة موجودة اي نعم ما هي؟ هذي اسم طيب سواهن سحف الجملة هذي ما هي تامة كما سواهن تحفن ها ليش لماذا؟ ايه اذا كلامنا اول صواب فالذي هو سواهم. الذي هو سواهن سحت. والسحت والمال المأخوذ بغير حق وسمي سحتا لانه يشحت بركة المال وربما ساحة المال نفسه ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين يكتسبون الاموال بالباطل لا يموتون الا وهم فقراء وهذا شيء مشاهد فان سحت نفس المال فالامر ظاهر وان لم يسعته فقد سحت بركته وقوله فما سواهن من المسألة يا قبيصة دخل الجملة النبائية هنا بين المبتدأ والخبر للتنبيه للتنبيه قال يأكله عندكم يقول يأكلها يأكلها نعم طيب يأكلها صاحبها تحسن اما على القول بانه يأكله فواضح انه مطابق لقوله سحت لان سحتان مفرد مذكر واما على واما على النسخة الاخرى وهي التي عليها شرح الشالح يأكلها فالمراد الصدقة يعني ما سوى هذه هذه المسألة فان فان من سأل من الصدقة فاكلها فهو سحف يأكلها وقول السحتن هذه حال من منها في قوله يأكلها وهي مؤكدة لقوله سحت هذا الحديث كما تشاهدون فيه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان المسألة والمراد بها مسألة المال لا تحل الا في واحد من هذه في واحدة من هذه من هذه المسائل وهي ان تحمل حمالة ومن اصابتنا ومن اصابته ومن اصابته فاقة لكن الاخير لابد فيه من شهور ثلاثة ذوي عقل من قوله نعم طيب فاذا نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد اولا تحريم مسألة المال الا في هذه الامور او في هذه الاحوال الثلاث لقوله عليه الصلاة والسلام ان المسألة لا تحل ومنه ومن فوائد الحديث ايضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نعم الحصر والعدل لان هذا مما يزيد الانسان حفظا وفهما ومنها ايضا من فوائد الحديث ان الانسان اذا تحمل حمالة لغيره فان له ان يسأل ان يسأل حتى يصيب هذه الحمالة كقوله الا لاحد ثلاثة رجل الى اخره ومنها جواز سؤال الانسان لغيره لا ها لأ ترى الى الان في المسألة الاولى نعم لانه اذا سأل اذا سأل لامر يعود نفسه نفعه اليه من اجل غيره فسؤاله لامر يعود نفعه الى الغير من باب من باب اولى فيجوز للانسان ان يسأل لغيره اذا علم ان هذا الغير مستحق ولكن مع هذا لا ينبغي الا اذا كان سؤاله هو اقرب الى قضاء حاجة الغيب مما لو سأل الغيب حينئذ يكون سؤاله كالشفاعة اما اذا كان هذا الذي قال اسأل لي فلانا يستطيع ان يسأل هو بنفسه ويمكن ان تقضى حاجته فلا ينبغي ان تسأل لا ينبغي ان تسألوا لسببين السبب الاول ان هذا قد يحرج صاحبه اعني المسئول لان بعض الناس قد يهون عليه ان يعتذر من فلان ولا يهون عليه ان يعتذر من فلان ثانيا ان فيه شيئا من الغرابة عليك حتى وان كان وان كنت تسأل لغيرك لكن فيه شيء من الغضاضة لا سيما اذا كثرت اسئلتك الناس للناس فان هذا يوجب ان الغدارة عليه لكن هذه المسألة اذا تحملتها لا يهم الكلام على ان نقول اذا كان سؤالك للغيب اقرب الى اجابتي بحيث لو سأل هو لم يجب فما عنفوا هنا لا شك انها مصلحة وفيها خير. نعم نعم نعم هذا اشرت اليه في في الشرح قلت لان هذا تضمن استحقاقا ومنع. نعم. وسأل الناس اسم جائعة ثم هو فقير. واخذ الرسول يقول حتى يصيبه يصيبه ثم يمسك. نعم. لم يقم اهلها نعم فسأل ثم وهو فقير محتاج ويسكت كأنه يزيد الناس للدية ثم يأخذها ما ما يجوز. ايه ما يجوز. ولهذا اذا وصل الى حد الدية يقف ويسأل بالسبب الاخر نعم الرسول هذا ثقته هذين الرجلين الثقة بهذا الامرين جعله يقول هذا الكلام والا فلا حاجة السؤال اذا سأل ورأينا جلدا نقول نعطيه اذا شاء لكن بعد ان نخبره لان احتمال انه محتاج وارد فان المظهر قد يكون خلاف المخبر نعم ها لا لا لانهم لكن اذا اذا وافق اذا ادعى ولا تحلان ولا قال لا انا ابي نعطيه وناكله الى ذمتنا