الفوائد من فوائد الحديث ايضا ان الاسلام حريص على كرامة بنيه وعدم ذلهم ولهذا حرم عليهن المسألة لما فيها من من الذل طيب ومنها ايضا ان من اصيب بجائحة اجتاحت ماله جاز له ان يسأل بقدر الحاجة فقط لقوله حتى يصيب قواما من عيش ثم بعد ذلك لا يسأل ومن فوائدها اي من فوائد الحديث ايظا ان من كان غنيا ثم افتقر فانها لا تحل له المسألة ولا الزكاة ايضا حتى يشهد ثلاثة من قومه من ذوي العقل لانه اصابته فاقة وذلك لان الاصل بقاء الغنى وعدم الاستحقاق فلا يقبل الا ببينة بخلاف الرجل الذي لم يكن معروفا بالغناء اذا جاء يسأل يقول انه من اهل الزكاة فاننا نعطيه اذا غلب على الظن صدقه نعم اوي ومن فوائد الحديث ايضا ان ما عدا هذا هذه الثلاث اذا اخذ الانسان المال بالسؤال فانه سحت لقوله وما عاداهن من ما سواهن من المسألة ومنها ايضا استعمال التنبيه للمخاطب عند الجملة الهامة لقوله فما سواهن من المسألة يا قبيصة فاذا كان حديث اه مستفيظا وطويلا واتت فقرة من الحديث ينبغي ان ننبه عليها فانه يحسن التنبيه ثم نقول يا فلان او استمع او انتبه او ما اشبه ذلك ومن فوائد الحديث ان المال الحرام ليس فيه بركة وانه شؤم على بقية المال لقوله سحت يأكله صاحبه تحتمل ومن فوائده ايضا انه حتى لو ان الانسان استمتع بالمال الحرام فانه سحت حتى لو اكله وانتفع به فانه سحت لانه يفحت البركة من وجه اخر وهو ان المتغذية بالحرام لا يستجاب له ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال فانى يستجاب لذلك وهذا من السحت ان يسعد بركة الدعاء مع توفر اسباب الاجابة وهي رفع اليدين الى السماء والمناداة يا رب يا رب وكونه اشعث اغبر والرابع كونه في سفر مع توفر هذه الاسباب الاربعة يبعد ان يستجاب له لانه كان يتغذى بالحرام وهذا من اعظم السحت والعياذ بالله نعم ومن فوائد الحديث التنبيه على انه لابد ان يكون الشاهد ذا خبرة بقوله من قومه فاذا لم يكن ذا خبرة فاننا لا نقبله لان لان نعلم انه شهد تخرصا او محاباة او ما اشبه ذلك. ومنها اشتراط العقل في الشهادة لقوله من ذوي الحجى اي العقل ومنها اشتراط التعدد في هذه المسألة في ثلاثة قوله حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه وهذا فيما اذا كان معروفا بايش بالغنى من قبل نعم تتميما لهذه الفائدة نقول ان الشهود قد يكون اربعة. اربعة رجال وقد يكون ثلاثة وقد يكونون رجلين وقد يكون رجل وامرأته يكون رجلا وامرأتين وقد يكون رجلا ويمين المدعي وقد تكون اليمين فقط هذه اقسام اربعة رجال كالزنا الزنا واللواط لابد فيه من اربعة رجال لقوله تعالى هلا لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ثلاثة رجال هذا الحديث اذا ادعى الفقر وهو معروف بالغنى فلابد من ثلاثة رجال رجلان في الحدود ما عدا حد الزنا والقصاص والنكاح وما اشبه ذلك مما ليس بمال ولا يقصد به المال فلابد فيه من رجلين الرجل وامرأتان فيما يقصد به المال في المال وما يقصد به في المال وما يقصد به لقوله تعالى فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان الرجل ويمين المدعي كذلك في المال وما يقصد به لان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين طيب امرأة واحدة او رجل واحد امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الا النساء كالرضاع والاستهلال وما اشبه ذلك يعني استدلال الحمل اذا سقط وشهدت امرأة بانه استهل صارخا قبلنا شهادتها وورثناه فيه ايضا اليمين فقط وذلك فيما اذا كان هناك ظاهرة آآ قرينة ظاهرة تدل على صدق المدعي فان ظاهرة تدل على سطور المدعي مثل القسامة بالدماء ومثل لو ان رجلا يسعى شديدا خلف رجل هارب والرجل هذا الذي يسعى شديدا خلفه اصلع ما عليش شيء وذاك عليه شماغ وبيد شماغ والذي يسعى وراءه يقول اعطني شماغي نعم هنا اذا قال المدعى عليه هات الشهود ان هذا لك فاننا نقبل قول المدعي بيمينه لماذا لوجود قرينة ظاهرة تشهد له هذه اقسام البينات التي تثبت بها الحقوق كم صارت ستة ها سبعة طرق اي نعم طيب يقول اه وعن عبدالمطلب ابتداء درس اليوم. وعن عبدالمطلب بن ربيع بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس وفي رواية وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم قال ان الصدقة الصدقة هنا كلمة عامة تشمل الزكاة وصدقة التطوع اما كونها تشمل صدقة التطوع فظاهر لان الصدقة في الاصل لا يفهم منها عرفا الا الصدقة التطور واما شمولها للصدقة الواجبة فلقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين وهذه الزكاة لقوله في اخرها فريضة من الله والله عليم حكيم هنا هل المراد بالصدقة الواجبة والمستحبة ام الواجبة ننظر ان اخذنا بالعموم قلنا انها كاملة لصدقة التطوع والواجبة وهي الزكاة وان نظرنا الى التعليل انما هي اوساخ الناس رجحنا ان المراد بها الزكاة لان الزكاة هي التي تنظف المال وتطهره من الافات فهي اذا كالماء الذي تغسل به النجاسات فيكون وسخا يكون وسخا وهذه لا وهذا التعليل لا ينطبق على صدقة التطوع لان صدقة التطوع مكفرة للذنوب وليست المطهرة للاموال لانها ليست واجبة على هذا هو ما ذهب اليه الجمهور ان المراد بالصدقة هنا ايه الزكاة ولكن بعض اهل العلم يقول انها عامة تشمل الصدقة الواجبة وصدقة التطوع نعم يقول ان الصدقة لا تنبغي سبق لنا ان كلمة لا تنبغي في القرآن والسنة معناه الامتناع يعني ممتنع لا تحل لال محمد ال محمد هم بنو هاشم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم فمن كان من ذريته من ذرية هاشم فهو من ال محمد ومن فوقهم من بني عبد مناف ومن فوقه فانهم ليسوا من ال محمد فالال ال الشخص الى الجد الرابع فقط اذا لا تحل لبني هاشم ذكورهم واناثهم لانه قال لا تنبغي لال محمد ثم قال انما هي اوثاق الناس. هذه الجملة كما تشاهدون جملة حصرية طريق الحصر فيها انما يعني ما هي الا اوساخ الناس وانفاق الناس لا ينبغي ان تكون لاطيب الناس عرقا وهم بنو هاشم فان بني هاشم اطيب الناس عرقا ونسبا فلا تحل لهم الزكاة لانهم اشرف من ان يأخذوا اوساخ الناس نعم هذا معنى الحديث وقول اوساخ الناس المراد بالناس هنا الناس الذين عليهم زكاة لا كل احد لانه ليس كل احد عليه ان يزكي فهو اذا عام ولد به الخاص عام اريد به الخاص احيانا نسمع عام مخصوص ونسمع عام اريد به الخاص فهل بينهما فرق نعم الفرق بينهما ان العام المخصوص انه لفظ عام اريد عمومه ثم اخرج به ثم اخرج من هذا العموم شيء من الافراد اخرج من العموم شيء من الافراد ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الانسان عام ايش مخصوص عام مخصوص الا الذين امنوا والاستثناء هذا يخرج بعض افراد العموم فيما سقت السماء العشر هذا عام ليس في ما دون خمسة ريال او السوق صدقة هذا مخصص مخصص فالعام المخصوص هو الذي اريد عمومه اولا ثم اخرج منه بعض الافراد وعلى هذا فيكون حجة فيما عدا التخصيص فيما عدا التخصيص فاذا استدل احد بعمومه على اي فرد من افراده فاحتجاجه صحيح الا في الفرد الذي اخص واضح طيب ثانيا ان العام المخصوص يصلح الاستثناء منه بخلاف العام الذي ولد به الخاص فانه لا يصح بالاستثناء منه طيب العام الخاص في في الوجه الاول لا يراد به العموم اصلا بل يراد به شيء معين وعلى هذا فاي احد يدخل فيه شيئا من من العموم فانه ممنوع لماذا لانه ولد به الخاف فلا يمكن ان ان ندخل فيه شيء من العموم ثانيا ان الذي ولد به الخاص اذا دل على فرد لا يمكن الاستثناء منه مثال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قالوا انه مراد بالناس ها ابو سفيان ان الناس قد جمعوا لكم والمراد بالناس الذي نقله الناس الرجل الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لان قريشا جمعوا لهم فهو اذا عام ولد به الخاص فالاول نعيم ابن مسعود والثاني ابو سفيان هكذا قيل وعلى كل حال هذا الفرق بين العام العام المخصوص والعام والعام الذي ولد به الخصوص. طيب في هذا الحديث من الفوائد تحريم الصدقة على ال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يدخل فيهم الرسول نعم يدخل فيه يدخل فيهم الرسول فاذا قيل ال فلان دخل فيهم هو من يعني دخل فيهم بالاولوية على انه قد صرح في الرواية الثانية انها لا تحل لمحمد ولا ولا لال محمد فيكون المؤلف اتى بالرواية الثانية لان فيها التصريح بدخول النبي صلى الله عليه وسلم طيب وهل هذا يشمل الزكاة والصدقة التطوع اقول في هذا خلاف بين العلماء فجمهور العلماء على ان المراد به الزكاة الواجبة واستندوا في ذلك الى الى التعليم في قوله انما هي اوساخ الناس ولكن هذا في غير النبي عليه الصلاة والسلام اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يأكل الصدقة لا تطوعها ولا فرضها وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء هل هذا الحكم عام او مقيد بما اذا اعطوا الخمس يعني معروف ان الخمس لذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب ايضا كما سيأتي في الحديث اللي بعده ولكن هل نقول كما قال هؤلاء وانهم اذا لم يعطوا الخمس اعطوا من الزكاة في هذا ايضا قولان لاهل العلم منهم من قال انهم اذا لم يعطوا من الخمس اما لكونه لا خمس واما لظلم من ولي الامر لا يعطيهم فانهم يأخذون من الزكاة لئلا يموتوا جوعا او يتكفف الناس يعني يسألونه فان تكففهم الناس اعظم ذلا مما اذا اعطوا ها من الزكاة بلا سؤال وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انهم اذا منعوا الخمس يعني او لم يكن هناك خمس يعني ما في جهاد ولا غنيمة فانهم يعطون من الزكاة اذا كانوا فقراء ولكن جمهور اهل العلم على المنع على الاطلاق وانهم لا يأخذون من الزكاة ولو منعوا الخمس او ولو لم يكن هناك خمس نعم ولا يمكن ان يكون حرمانهم مما يجب لهم مبيحا لاخذهم ما لا ما ليس لهم اخذ فاذا حرموا الخمس فهم مظلومون ولكن لا يقتضي ذلك حل ما منعوا منه وهو الاخذ من الزكاة طيب اذا اذا لم يكن حمص او منعوا من الخمس وهم فقراء ماذا نعمل بالنسبة لهم ها؟ نعم لا ندفع لهم صدقة تطوع فقد صدق التطوع على على قول الجمهور نعم وصدقة التطوع اهون من الصدقة الواجبة