عن اي لا هو هذا ما هو مهو بعطاها ما يقال في ايدي الناس المقصود المال لكن هذا يدخل في ان الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يسألوا الناس شيئا حتى كان احدهم يسقط منه العصا وهو على راحلته فلا يقول ناولني اياه ينزل وياخذ اي نعم لا بس هو ما يدخل في الحديث انما لا شك ان ان كون الانسان يستغني عن الناس ما استطاع هو اولى لكنه مر علينا هذا البحث وقلنا اذا كان المأمور او المطلوب منه الشيء يعني يفرح بهذا فانه لا بأس به. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمر اصحابه ان يفعلوا شيئا وهو من مصلحته هو الخاصة فمثلا اذا اذا قدر الابن يفرح ان ابوه يأمره ولا لا اذا ما نقول لا تمل ابنك او مثلا الصديق يفرح من صديقه ويأمره يقضي حاجبه حتى بعض الناس يجي لم يقول سلك ولازم توصين على كذا توصين على كذا اذا اراد يسافر او يذهب الى مكان ما يطلب من هذا الشيء نعم يا احمد ها؟ ايش اي نعم اي نعم نعم. هل الشرط فيها عدم اما اذا كان عمل خير فنعم قد نقول لا ينبغي انك تستسلم المال واما اذا كان عمل دنيوي فمعروف ان الدنيا تريد تريد بها عوضا دنيويا في هذا الحديث آآ عمل عمر الظاهر انه عمل اخروي. نعم لو كانت هذه الصدقة. هم اي هذا صحيح هذي فاتتنا من مناقب عمر رضي الله عنه ايثار غيره على نفسه لانه ما قال اعطه فانا لا استحق قال اعطه ها افقر منه فهذا من ايثاره رظي الله عنه. نعم. ايه تقدم لنا هذا في باب سؤال السلطان اذا كان سؤاله يجوز فاعطيته من باب اولى وعطية السلاطين مثل ما قال بعض السلف قال كنا نقبلها لما كانوا يعطوننا للدنيا. اما اذا اعطونا لتكون وسيلة لاستغلالهم ديننا فلا عطية السلطان اذا كان اذا كنت تخشع انه اعطى لتسكت عما يعمل فلا تقبل لا تقبل منه لان لان السلاطين عندهم حسب التجارب عندهم اشياء يعرفون كيف يسكتون الانسان فاذا علمت انه عطاك ليسكتك عما يفعل فلا تغفل اما اذا علمت انه اعطاك اكراما ضامن لك و اه توددا اليك لانه رأى فيك جفوة فهذا لا بأس بالقبول المهم انه على حسب على حسب ما تقتضيه المصلحة فان تساوى الامران فلنتساوى الامران الظاهر ان السلامة من القبول اسلم النساء والامران فالسلامة اسلم لانه اذا اذا سلمت قصدي اذا اخذت فان كل عمل تسكت عنه من اعمال السلطان وانت ترى انه ليس بمنكر والعامة يرون انه منكر سوف يحملون ذلك على عطية السلطان لك وسكت لانه كسر سنه او كسر ضرسه نعم اي نعم ابد لا يفرق لا يفرق بينهم نعم مم لا قد يؤخذ منه جواز التصدق بالمال بالمال كله نعم لقوله تموله او تصدق به والصدقة من المال كله جائزة كما مر علينا بشرط اني اكون انسان يعرف من نفسه هو التوكل على الله عز وجل وعدم سؤال الخلق نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من باب ان من العاملين عليها. الا بلى اي نعم. لان عنده مال نعم. لانك وعلى كل حال هو استحقه بالعمالة لانه ثبت في في رواية اخرى انه بعثه على الصدقة والله هو بس الوصف الاصل فيه الاشتراك اي نعم نعم ها اي نعم معناها ان بعضهم يذلل بعضا برفع هذه الدرجات فالغني يجي للفقير يقول تعال يلا اكنس البيت ابن الجدار طهر المرحاض ولا لا اينا لكن لولا هذا التفاضل ما قال لك لا نعم في واحد يسأل بهالربع هذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم كل مسخر ولهذا قال ليتخذ بعضهم بعضا. نعم سخريا نعم لكن بس ظهور التسخير تسخير الغني للفقيد عبر اوضح اوضح بلا شك نعم ايش بالزهد احسن ما قيل فيه ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ان الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة فكل شيء ينفعك في الاخرة من مال اولا او كسب او عمل زهد اذا كان ينفع يعني لا لا ينافي الزهد لا ينافي الزهد التفاضل الناس في الرزق نعم اي نعم ها من الايام ما يوجد ذكر الدينار يعني الدنيا لانه مجلس ذكر وحديث وعلم طيب جديد وهو قوله كتاب الصيام والصيام ذكرنا ان العلماء رحمهم الله يجعلون كل جنس كتابا وكل نوع بابا وكل بحث فصلا هذا الغالب كل جنس يجعلونه وكل نوع لا بابا وكل بحث فصلا اي نعم ولهذا كتاب الطهارة فيه انواع فيها المياه فيها الوضوء فيها الاسنجة فيها الغسل فيها التيمم فيها الحيض الى اخره باب الصيام في ثبوت الشهر فيه المفطرات فيه اداب الصائم وما اشبه ذلك وهم رحمهم الله يجعلون لكل جنس كتابا ولكل نوع بابا ولكل بحث فصلا اي نعم الصيام في اللغة الامساك قال الشاعر خير صيام وخير وخيل غير صائمة تحت العتاد واخرى تعلك اللجما قول خيل صيام اي ممسكة ومنه قوله تعالى وكان الاجر لربنا ان نقدمها على البيت قوله تعالى عن مريم فقولي اني نذرت للرحمن قوما اي انساكا عن الكلام وقول العامة طامت عليه الارظ اذا التئمت عليه وامسكته اذا الصيام في اللغة الامساك واما في الشرع فهو التعبد لله وتعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس تعبد الله تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هل بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي علاقة نعم لان كل منهما امثال لكن الصيام الشرعي امساك عن شيء معين فقولنا التعبد لله هذا امر لا بد منه وليذكر هذا في كل تعريف للعبادة فالصلاة مثلا نقول هي التعبد لله تعالى باقوال وافعال معلومة والزكاة في التعبد لله ببذل المال المخصوص الى جهات مخصوصة وهكذا الصيام مرتبته من الاسلام انه احد اركانه مرتبة من الاسلام انه احد اركانه وحكمه انه فرض باجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة عليه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي فرض وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتموه فصوموا ارأيتموه فصوموا والامر للوجوب فصيامه واجب بالكتاب والسنة واجماع المسلمين اجماعا قطعيا لم يختلف فيه اثنان لا سنيهم ولا بدعيهم كلهم مجمعون على وجوب صوم رمضان ولهذا نقول من انكر وجوبه كفر اذا كان عائشا بين المسلمين لانه انكر امرا معلوما بالظرورة من دين الاسلام اما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره والصحيح انه لا يكفر وعن الامام احمد رواية انه يكفر قال لانه ركن من اركان الاسلام والركن هو جانب الشيء الاقوى واذا فقد الركن نعم سقط البيت لكن الصحيح انه لا يكفر بشيء من الاعمال الا الصلاة كما هو قال عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضي الله عنهم وتكليف المسلمين بالصيام تظهر فيه حكمة الله عز وجل لان الله سبحانه وتعالى جعل العبادات متنوعة بذل محبوب وكف عن محبوب وعمل فيه شيء من التعب لكن بدون مشقة عمل يعني معاناة عمل بذل محبوب كف عن محبوب فالزكاة مثلا ها بذل محبوب قال تعالى وتحبون المال حبا جما ولهذا تجد بعض الناس يحاول بقدر ما يستطيع ان يقلل من من زكاته او ان يسقطها او ان يصرفها في شيء واجب عليه عرفا الصيام كف ها ام محبوب وانطر ما يحصل فيه من المشقة مشقة المألوف فيما اذا كان اليوم شديد الحر طويلا تجد الانسان يشتاق اشتياقا كبيرا الى الى الماء لكن ليعتاد الانسان على كف النفس فرضه الله اما اما العمل فمثل الصلاة والوضوء والحج مع ان الحج فيه احيانا بذل ها بل المحبوب الحكمة من هذا التنوير لان من الناس من يسهل عليه العمل دون بذل المال ومن الناس من يتلو عليه بذل المال دون العمل ومن الناس من يصعب عليه الكف عن المحبوب عن الاكل والشرب والاهل فلهذا نوع الله العبادات ليعلم من يكون عابدا لله ممن يكون عابدا لهواه هذه الحكمة في فرضية الصيام والا فقد يقول قائل هذا امساك ما الفائدة هذا ما عمل عملا فنقول لا ترك محبوبا قد يكون العمل عليه اهون من ترك من ترك هذا المحبوب فهذه الحكمة بايجاب الصيام على العباد