فقول في هذا الحديث من الفوائد اولا النهي ان تقدم رمظان بصوم يوم او يومين بقوله لا تقدموا وهل هذا النهي للتحريم او للكراهة فيه قولان لاهل العلم منهم من قال انه للتحريم ومنهم من قال بل للكراهة الذين قالوا انه للتحريم تجوي يا بندر ها لان الافضل في النهي التحريم الا بدليل والذين قالوا انه للكراهة قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال استثنى قال الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ولو كان للتحريم ما جاز ان يصام حتى في العادة بدليل ان ايام التشريق لما كانت حراما صار صيامها جائزا اذا كان العادة ولا حراما حراما وبدليل ايضا ايام ايام العيدين لما كان صومها حراما كان صوم العيد حراما ولو وافق العادة طيب ومن فوائد الحديث ايضا جواز تقدم الصوم قبل رمظان باكثر من يومين بقوله يوم او يومين ولكن هل اذا صام قبل العيد بثلاثة ايام يستمر او نقول اذا بقي يوم او يومان فامسك ها انتم فاهمين يعني رجل صام قبل رمظان بثلاثة ايام هل نقول انك لما بدأت الصوم قبل رمضان بثلاثة ايام اتمه او نقول اذا بقي يومان ها اذا بقي يومان يمسك الحديث لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين هل يصدق على هذه الصورة انا على صورة رجل اما النور على صورة رجل قام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشين الظاهر انه يصدق عليه ونقول اذا بقي يومان الا اذا كنت تصوم صوما فصم مثل لو كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وصام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين فهذا ها لا بأس به او كان يصوم يوم الاثنين عادة فصادف يوم الاثنين التاسع والعشرين لا بأس او كان يقوم الخميس عادة فصام ها يوم الخميس في التاسع والعشرين فلا بأس او كان بقي عليه من رمظان الماظي ايام فاكملها في قبل رمضان بيوم او يومين فلا بأس لان صومه حينئذ يكون واجبا وقوله الا رجل الا رجل هل المرأة كالرجل ها نعم لان الاصل في الاحكام تساوي الرجل والمرأة الا الا بدليل يدلوه على الخصوصية طيب رجل يصوم يوما ويفطر يوما تصادف يوم صومه التاسع والعشرين ها يصوم نعم لقول الله رجل كان يصوم صوما فليصمه ومن فوائد الحديث ايضا الاشارة الى النهي عن التنطع وتجاوز الحدود بناء على ان العلة هي خوف ان نلحق هذا في رمضان ان يلحق هذا برمضان ومنها ان للعادات تأثيرا بالاحكام الشرعية من اين يؤخذ الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ولكن ليس معنى ذلك ان ان العادات تؤثر على كل حال لكن لها تأثير وقد رد الله عز وجل اشياء كثيرة الى العرف والعلماء ايضا ذكروا ان بعض الاشياء تفعل احيانا لا اعتيادا كما قالوا يجوز ان يصلي الانسان النفل جماعة لكن احيانا لو اردت مثلا ان تقوم صلاة الليل انت وصاحبك جماعة احيانا فلا بأس به لان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع ابن عباس وحذيفة اما ان تتخذ ذلك سنة راتبة نعم فلا تعتادها فهذا دليل على ان للعادة تأثيرا في الاحكام الشرعية سلبا او او ايجابا ومن فوائد الحديث ان الامر قد يأتي للاباحة ها لقوله فليصمه حيث قلنا انها للاباحة وهل يأتي الامر للاباحة في غير هذا الموضع نعم كثيرا يأتي للاباحة وقد قالوا في الضابط لاتيان الامر للاباحة ان يكون في مقابلة المنع شرعا او عرفا نكون في مقابلة المنع شرعا او رفع اذا حللتم فاصطادوا هذا في مقابلة المن شرعا فاذا كنت محرما حرم عليك الصيد اذا حللت ها حل لك الصيد او نقول اذا حللت فخذ البندقية واذهب صد الطيور ها اليس كذلك لكنه مباح لانه في مقابلة المنع واذا نعم لا تقتلوا الصيد نعم او لا تحل شعائر الله والشرع حرام وللهدي وللقلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان واذا حالتهم اصطادوا طيب فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ها للاباحة نعم لان في مقابلة المنع هذا الشرعي العرفي استأذن عليك رجل فقلت ادخل ادخل هذا امر للاباحة وللالزام ها للاباحة اولى من الإباحة معلوم ولهذا لو جئت وانت ما دخلت ما انبتك ولا يؤنب احدا شخصا لم يدخل الا رجلا يعتبر يعني احمق لو مثلا قلت ادخل ولدها بعض الناس اذا قلت ادخل ولا ولا دخل وجاء لما الباب ماشي الجرك ليش انا قلت ادخل ولا ما دخلت فماذا يقول ها يقول الامر للاباحة لكن اذا كان عاميا لا يعرف يقول طيب انت الامر الاباحة انا اوفقك على هذا نعم لكن انت الان تسخر بي ليش تستأذن مني؟ ولما اذنتك ما تخرج ها غير رأيه ايه طيب اجل على كل حال الامر في مقابلة المانع يكون للاباحة سواء كان مانع شرعيا او عرفيا. طيب لانه يقول هل يصمه؟ نعم طيب لا الضمير المحروس فليصمه اي فليصم الصوم الذي كان يصومه من قبل. نعم يا عبد الرحمن لا اكراه ظاهر الكراهة نعم طيب ومن فوائد الحديث ايظا من فوائد الحديث الاشارة الى ضعف ما يروى عن ابي هريرة رضي الله عنه رواه عن السنن اذا انتصف شعبان فلا تصوم فان هذا الحديث ضعيف انكره الامام احمد وان كان بعض بعض العلماء صححه او حسنه واخذ به وقال انه يكره الصوم من من السادس عشر من شعبان الى ان يبقى يومان فاذا بقي يومان صار الصوم حراما في هذا الحديث والصواب ان ما قبل اليومين ليس بمكروه واما اليوم ان فهو مكروه. نعم يا عبدالوهاب القول الصحيح. نعم. ولكن هو ما يرى في تربية الصيام لكن يكون للرياضة لا. ايه هذا كافر لان من انكر فرظيته فهو كافر سواء صام ام لم يصوم لكن من لم يصم تهاونا يقول انا والله اعرف ان الصنفر وركن من اركان الاسلام لكن نتهاون هذا ما يكفر على على التفريق لان الصلاة وردت فيها النصوص والصوم لا بل ظاهر النصوص انه لا يكفر لان حديث عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العلماء تركوه كفر الا الصلاة ولان الزكاة وهي اوكد من الصيام دلت السنة على انه لا يكفر اذا لم يخرج الزكاة اي نعم نعم نعم لا تقولوا رمضان فان رمضان من اسماء الله هذا ضعيف ما يصح بل هو للوظع اقرب نعم غانم اي نعم لا يقال هذا بدعة لا يفعل ينشطهم يعطيهم فنجال شاهي وقهوة لا لا لا يقومهم ولا يصلي صلى لكن احيانا لو فرض انه احيانا صار معهم كسل او ما اشبه ذلك صلى عليه نعم نعم لا يكون الطارق من باب هذا يعني اي نعم لكن في هذه الحال يستأذن ما هو بيستأذن من الشرع يستأذن من صاحب البيت يستأذن من اهل البيت فالشرع ما اذلة نعم لا لا هو منع الدخول شرعي لكنه لو كان شرعا ما كان لصاحب البيت ان يأذن فيه لكن غلب فيه جانب العرف او فرض على ثلاثة اوجه نعم وهي اول ما فرض صوم عاشوراء ثم فرض صوم رمضان على التخيير ثم فرض صوم رمضان على التعيين يعني لابد من الصوم هذي ثلاث مراحل اما المرحلة الاولى فدل عليها امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يصوموا عاشوراء واما المرحلة الثانية فقوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون واما الثالثة فهي قوله بعدها شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على