الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابو الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني ابو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف ركن من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة غالبا في القرآن الكريم ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان تارك الزكاة اي الباخل بها كافر خارج عن الاسلام وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله لكن الصحيح انه لا يكفر الذي لا يخرج الزكاة لا يكفر بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وذكر العقوبة ثم قال حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وكونه له وكونه وكونه له سبيل الى الجنة يدل على انه لا ليس بكافر اذ ان الكافر لا سبيل له الى الجنة ولحديث عبد الله بن شقيق ان الصحابة لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصراط فالصواب ان هو لا يكفر ولكنه على خطر عظيم وايجاب الزكاة في الاموال من الحكمة العظيمة في التشريع وذلك لان الدين الاسلامي اذا تأملت اركانه وجدتها اما كف عن محبوب واما بذل لمحبوب اما كف عن عن محبوب كالصيام يكف الانسان نفسه عن الاكل والشرب والنكاح واما باذل لمحبوب كالزكاة فان الانسان يحب المال كما قال الله عز وجل وانه لحب الخير لشديد وقال تعالى وتحبون المال حبا جما فاذا تنوعت التكليفات وكان الانسان يفعل هذا وهذا علم انه صادق لان بعض الناس قد يهون عليه بذل المال ويشق عليه الامتناع عن ما يحب اليس كذلك الكريم يهون عليه بذل المال لكن قد يكون يصعب عليه جدا ان يمتنع عن الاكل والشرب والنكاح ولهذا افتى بعض اهل العلم بعض الخلفاء الذي وجبت عليه كفارة عتق رقبة او صيام شهرين من التابعين او صيام او عطاهم ستين المسكينة على الترتيب افتى بعض العلماء هذا الخليفة ان يصوم شهرين متتابعين معللا ذلك بان العتق سهل عليه لو اعتق مئة رقبة لكان اهون عليه من من صيام اليوم وهذا غلط لا شك انه غلط فالشيء الذي عينه الله ورسوله يجب ان ان نأخذ به ولا ولا نقدم القياس على النص فالمهم ان التكليفات متنوعة الصلاة عمل بدني معها والحج عمل بدني ومالي وقد لا يكون ماليا قد يكون الانسان في مكة ولا يحتاج الى مال والزكاة عمل مالي محض والصوم كف وليس بعمل بل هو كف النفس عن محبوباتها وهذا يدل على كمال حكمة الله جل وعلا فيما امر به العباد انه متنوع ليعلم المطيع الذي يتبع اوامر الله ورسوله من الذي يتبع هواه وقوله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واظح في الوجوب نعم حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله لي رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض مضى عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم في هذا الحديث فوائد اولا مشروعية بعث الدعاة الى الله عز وجل وهذا واجب ان يبعث الامام من يدعو الناس الى الاسلام لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولقوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وكان بعث معاذ في ربيع الاول في السنة العاشرة من من الهجرة ومن فوائد هذا هذا الحديث التدرج بالدعوة الى الله فيبدأ في الاهم فالاهم ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ان يدعوهم الى الشهادتين لانهما مفتاح الاسلام فيدعى الناس قبل كل شيء الى شهادة ان لا اله الا الله وان وان محمدا رسول الله ثم بعد ذلك ننتقل الى ما هو اهم بعد الشهادتين وهو الصلاة قال اعلموا فانهم اطاعوا لذلك اطاعوا بمعنى قادوا لذلك وهذا يسمى عند علماء النحو التظمين بمعنى ان نظمن الفعل نعم فعلا يتناسب مع المتعلق فهنا لو قال قائل فانهم اطاعوك في ذلك هذا التركيب نقول لكن ظم من اطاعوا ايش؟ بمعنى قادم معنى قادم لذلك فاعلمهم ان الله اعترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة في علم الداخل في الاسلام ان عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة وتبين الاوقات ويبين ما يجب فيها لكن اذا اطمأنت نفوسهم الى قبول هذا الفرض اخبر بالتفاصيل وفي هذا هذا الحديث دليل على ان الوتر ليس بواجب لان هذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومع ذلك قال خمس صلوات ولو كان الوتر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل ما ماذا تقولون في صلاة وجبت لسبب هل يمكن ان نقول انها تعارض هذا الحديث فالجواب لا لان لان ما ما وجب للسبب خارجا عن الذي يدور كل يوم وليلة فصلاة الخسوف مثلا قال بعض اهل العلم انها واجبة وجوب عين وقال بعضهم انها واجب ووجوب كفاية صلاة العيد قال بعض اهل العلم انها واجبة وجوب عين وقال بعض الناس بعض العلماء انها واجبة وجوبا كفاية تحية المسجد الخلاف فيها معروف فيقال ان هذه هذه الصلوات التي لها اسباب لا لا لا تعارض حديث معاذ رضي الله عنه لان خمس صلوات هذه يوميا تدور يوميا والصلوات المشار اليها لها اسباب كما انه باتفاق العلماء ان الانسان لو نذر ان يصلي ركعتين وجب عليه ان يصلي ركعتين وليست من الخمس وثم قال فانهم اطيب منك لذلك فاعلمهم يعني اطاعوا لذلك انقادوا له فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة الى اخره. فيه دليل على وجوب الزكاة وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لترجمة البخاري رحمه الله وقوله صدقة في اموالهم يدل يدل على ان الصدقة على ان الصدقة ولو كانت فريضة تسمى صدقة ويدل لهذا ايضا قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين اي الزكوات قوله في اموالهم تدل على ان الزكاة تتعلق بالمال لا بعين الرجل ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي وما للمجنون مع ان الصلاة لا تجب عليهم لان الزكاة حق المال وقوله في اموالهم عام لكنه عام اريد به الخاص وهو الاموال التي فيها الزكاة وهي الذهاب والفظة وعروض التجارة وبهيمة الانعام والخارج من الارض من الحبوب والثمار كم هذي خمسات السادس دائمة بهيمة النعام على تفصيل فيها معروف ربما تأتينا ان شاء الله في في في هذا الكتاب ومن فوائد هذا الحديث ان الزكاة انما تجب على الغني والغني هنا من يملك نصابا زكويا وليس راجعا الى العرف بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة حتى لو فرض ان من يملك خمسة او سوق من التمر او البر لا يسمى غنيا عرفا فهو غني شرعا فالغني هنا كل من يملك نصابا زكويا وترد على فقرائهم الفقير هو الذي لا يجد كفايتهم وعائلته وعائلته في مدة سنة كاملة وهل الاضافة هنا للتخصيص بمعنى انه لا يجوز اخراج الزكاة عن البلد الذي فيه الفقراء بهذا قولان لاهل العلم منهم من قال ان زكاة كل بلد في نفس البلد فاذا كان الانسان مثلا في المدينة فانه لا يجوز اخراج زكاته الى مكة بل يجب ان يزكيها في المدينة الا اذا لم يجد اهلا للزكاة فلا بأس ثم اذا لم يجد اهل الزكاة هل يفرقها في اقرب البلاد اليه او نقول لما سقط الاصل فله ان يفرقها في اي مكان الصحيح الثاني انه اذا سقط الاصل فرقها في اي مكان على ان القول الراجح في هذه المسألة انه اذا كان من ليس في بلدك اشد حاجة او له صلة بك من قرابة او نحوها فلا بأس ان تنقل الزكاة اليه الا ان يكون في في البلد الذي انت فيه مسغبة وضرورة فكشف الضرورة والمصعبة اوجب نعم يحيى نعم الجواب على هذا ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعثه في ربيع ربيع باقي على على رمظان كم ربيع الثاني وجمادى وجمادى ورجب وشعبان خمسة فلم يباغتهم بكل الاركان حتى يطمئنوا والحج ابعد من رمضان نعم نعم احدهما اقرب اعد اعد اعد السؤال. يعني الانسان يريد ان يزكي. نعم نعم يقدم الاحوج وذلك لان الاستحقاق علق بوصف وهو الفقر والحكم اذا علق بوصف كان تأكده بحسب ما في هذا من الوصل نعم في غير نعم العلماء يقولون ان ان الزكاة التابعة للمال فاذا قدرنا ان ان هذا الرجل في المدينة وماله وسجارته في مكة يخرجها من مكة لانها تبع الماء وزكاة الفطر تبع للبدن ها لبلده يعني في بلد المال اذا لم يجد فعلى ما ذكره الفقهاء يجب هو يذهب بنفسه ويخرجها هناك لكن الصحيح ان ان الامر في هذا هو واصل نامح بالجمعة ها ثلاثة