قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبدالله بن موهب بن موهب عن موسى ابن طلحة عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له؟ قال ما له ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارب ما له تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة قال محمد بن عثمان وابوه عثمان بن عبدالله انهما سمعا موسى بن طلحة عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال ابو وعبدالله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ انما هو عمرو هذا فيه ان هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ما له تعجب منه ثم قال عرب ما لهم يعني حاجة عظيمة هي له يسأل عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب تعبد الله ولا تصيب به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم فذكر حق الله عز وجل وحق العباد والرحم هم القرابة وهم من تجتمع بهم في الجد الرابع فمثلا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم وما بعده هم القرابة والاخرون وان سموا قرابة لكنهم ليس لهم من الحق مثل ما ما من دونهم الشاهد من هذا الحديث قوله وتؤتي الزكاة. نعم حدثني محمد ابن عبد الرحيم نعم بصمة على هذا الشكل الجنس المراد الجنس مثلا اذا وجب عليه الشاة ما طلع دراهم القيمة في الزكاة وهذه محل خلاف يمكن تأتينا ان شاء الله نعم هل يا شيخ نأخذ من الحديث مثلا الرجل الهندوسي الذي اسلم؟ هل يؤمر اول ما ما يسلم بهذا على سبيل المثال في الختام لا يقع لارى انه انه لا يباغر بهذا لا يباغت بالفتان وانما بعد ان يستقر الاسلام في قلبه ويطمئن يبين له هذا واشد من ذلك في مفارقة زوجته. اي نعم هذا على كل حال ما ما نقول لفارقها من الان وربما اذا انتظر الى انتهاء العدة تتغير الحوار واذا سأل يا شيخ وقل له لا يعني فاذا سأل يجب ان يخبره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي حين بعثه الى اهل خيبر قال اخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه ولابد نعم حدثني محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا عفان بن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ووهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان؟ قال والذي نفس والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا اللهم صلي وسلم فان قال قائل لم لم يذكر الحج والرجل قال لا ازيد على هذا فالجواب الله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله انه لا يستطيع الحج والا كان يجب عليها ان نزيد ان يزيد الحج لانه ركن من اركان الاسلام ويأتي ان شاء الله البحث فيه في بكلام الشارع. في كتاب الزكاة من صحيحه حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك العب. فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا اخلصوا اليك الا في الشهر الحرام فامرنا بشيء نأخذه عنك وندعو اليه من وراءنا قال امركم باربع حرام؟ يعني الاشهر الحرم وهي اربعة ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وكانت متوالية ليفسح المجال للذين يأتون الى البيت الحرام حجاجا والرابع رجب بين جمادى الثانية وشعبان وكانوا يأتون اليه اي الى البيت الحرام في رجب عمارة فجعلوه فجعل ذلك محرما والعرب في هذه الاشهر الحرم يسيرون حيث شاؤوا ولا يتعرض لهم احد نعم قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله وعقد بيده هكذا واقام الصلاة صلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا خمس ما غنم وانهاكم عن وانهاكم عن الدباء والحنثم والنقير والمزفت وقال سليمان وابو وابو النعمان عن حماد الايمان بالله شهادة ان لا اله الا الله الشاهد قوله في هذا الحديث وايتاء الزكاة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما يأمر به الذين حدثت او حدث دخولهم في الاسلام اما الدبة والحنجم والنقير والمزفت فهذه اواني كانوا ينبذون فيها يعني يضعون فيها الماء وينفذون فيه الرطب او العنب وبعد ليلة او بعد يوم وليلة يشربون هذا الماء لانه اكتسب حلاوة ونقاء لكنه بعد ذلك نسخ هذا النهي وقال انتبذوا فيما شئتم غير الا تشربوا مسكرا وانما نهى عن هذه الاربع لانه في الحجاز الجو حار فيسرع التخمر الى النبيذ من حيث لا يشعرون نعم حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله ابن وعبدالله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد اصل مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه فعرفت انه الحق في هذا الحديث على مقاتلة من منع الزكاة ولكن هذي مقاتلة لا تعني القتل لان المراد مقاتلتهم حتى يؤدوا الزكاة فاذا ادوا الزكاة وجب الكف عنه وفرق بين الجواز المقاتلة وجواز القتل نقاتل البلد الذي لا لا يؤذنون مثلا او نقاتل البلد الذين لا يصلون العيد ولكن لا يجوز قتله لان المراد بالمقاتلة هي لأن مراض بالمقاتلة ان يلتزموا بالحكم الشرعي وفيه ايضا دليل على جواز مناقشة ولاة الامور لاسيما ممن يكون مثلهم في المنزلة والمرتبة وقوة العلم وذلك فيما حصل من عمر مع ابي بكر رضي الله عنه وفيه ايضا جواز للقسم بدون استقسام من اجل التأكيد لقوله والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وفيه ايضا دليل على ان ترك الصلاة مبيح للقتال وان ذلك امر مسلم ولهذا قاس ابو بكر رضي الله عنه من ترك الزكاة على من ترك الصلاة نعم قدر عليه نعم لا تؤخذ منه قهرا الا قل اذا شئت فامنعها في المستقبل ليس لك عندنا الا هذا ولكن هل يؤخذ معها شطر ما له او لا بهذا خلاف والصحيح انه ينظر للمصلحة ثم اذا قلنا بجواز اخذ شطر المال هل المراد ان يأخذ نصف ما له كله او ان يأخذ نصف المال الزكوي الذي منع زكاته وهذا اقرب لان الاصل ان المال معصوم فاذا كان اللفظ محتملا ان يكون المراد اخذها والشطر ماله اي ماله الزكوي الذي منع زكاته او اخذ ماله كله الاصل عصمة المال فنحملها على اقل تقدير نعم لا لا اصله في المال في الجزائر الالتزام بها انتهى الوقت آله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه باب البيعة على ايتاء الزكاة. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين حدثنا ابن امير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل وعن قيس انه قال قال جرير ابن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعوه على هذه الاشياء الثلاثة اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فكان ينصح لكل مسلم وذكروا عنه انه اشترى فرسا من شخص بمئتي درهم فاخذه واعجبه ورأى انه يساوي اكثر فرجع الى البائع وقال له ان فرسك يساوي اكثر فزاده في الثمن ثم ذهب بالفرس واعجبه اكثر ورجع الى البائع وقال ان الفرس يساوي اكثر واعطاه وفي المرة الرابعة كذلك وقال اني بايعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على النصح لكل مسلم وهذا من النصح وادركنا من الناس من يشتري السلعة من المرأة كان النساء يبسطنا في الاسواق فاذا ذكرت له القيمة وكانت تساوي اكثر قال لها انها تساوي اكثر وهذا من تمام النصح وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من احب ان نزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه بمعنى انك لا تعامل الناس الا بما تحب ان يعاملوك به وهذا لا شك من تمام الامام والنصح لكن هل هو وجل هذا الشيء رخيصا وهو نابع بهذا بهذه القيمة هل لان البائع غافل او لان هذا هذا هو السعر احيانا يكون البائع من من الغافلين ما يدري عن تغير الاسعار وربما يزيد السعر وهو لا يدري وهذا يقع كثيرا تزيد الاسعار يعني طفرة واحدة وكان البائع على السعر الاول فيجب ان يبلغ ايش نعم نعم وانا مشرع ايضا نعم فما حكم اني انا اشتري منه سلعة هذا لا بأس لانه يعلم ان السلعة مثلا قيمتها عشرة لكن جعلها بثمانية لانه محتاج نعم لانه هو يعرف هذا رجل لا يعرف انه تساوي عشرة لكن يقول انا ماني لست منتظرا ان يأتيني رجل يأخذها بعشرة من النصح ان يقول هي تساوي عشرة هكذا يقول له اذا قال تساوي عشرة وقال انا ماني منتظر عشرة رجعها بثمانية هذا المصحف معلوم معلوم انه افظل لكن هل نقول اذا لم يعطه فقد غش