باب اسمي مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون زول قوله اثم مانع الزكاة يفهم من هذه الترجمة انه لا يرى انه كافر والا لقال باب كفر مانع الزكاة واستدل بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون الا في سبيل الله قال اهل العلم كنزها ان يمنع الواجب فيها وليس ان يغيبها في الارض فاذا كان لا يؤدي الواجب فيها فهي كنز ولو كانت على رأس جبل واذا كان يؤدي زكاة يؤدي زكاة واذا كان يؤدي الواجب فيها اليست بكنز ولو كانت في قاع الارض وهذا حق فبشرهم بعذاب اليم اذا قال قائل العذاب الاليم لا يبشر به فكيف يكون مثل هذا التعذيب قلنا هذا التعبير جاء كثيرا وفي القرآن الكريم فقيل انه وان كان اخبارا بما يسوء يعتبر بشرى لان البشرة تتغير به بشرة تتعير به سواء كان خيرا ام شر وقيل انه ان بشرهم بعذاب اليم انهم لما منعوا الواجب كانهم يرون انهم غنموا وربحوا فقال بشرهم بهذا على سبيل التهكم بهم وعلى كل حال هي تدل على ان هؤلاء مآلهم الى العذاب الاليم نسأل الله العافية ثم بين ذلك بقوله يوم يحمى عليها في نار جهنم كتكواب يا جباه وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يعذبون هذا العذاب ويوبخون هذا التوبيخ فيزدادون حسرة الى حسرتهم وحزنا الى حزنهم حدثنا الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن ابنه رمز الاعرج حدثه انه وسمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا ها هو لم يعط فيها حقها تطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حقها تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها. نعوذ بالله. قال ومن حقها ان تحلب على الماء قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار ويقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعيد يحمله على رقبته له رغاء. فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت هذه في الغلول فيما يظهر انه يغل الانسان فيها فيأخذ من الغنيمة شاة او يأخذ بعيرا فيعاقب بهذا كما قال عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله زمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلى ولا لا يحسبن الذين يبخلون الاية من اتاه الله مالا يعلم يعني اعطاه مالا فلم يؤدي زكاته فانه يمثل له هذا المال يعني يجعل على مثال الشجاع الاقرع والشجاع هو ذكر الحيات الشديد والاقرع الذي ليس على رأسه شعر لان شعره تمزق من من كثرة سمه والعياذ بالله وقوله له زبيبتان اي له غدتان مثل الزبيبة قال اهل العلم وهذا هاتان الغدتان مملوءتان من السم وقولهم يطوق يعني يجعل طوقا على عنقه ثم يأخذ اي هذا الاقرع اليه زمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنز يأخذ بصدقين لانه يأكل المال ويمنع ما يجب فيه فيقول هذا الشجاع انا مالك انا كنزول فما اعظم حسته في تلك الساعة ان يكون بخل بالمال يتخذه لنفسه فاذا به يعذب به يوم القيامة نسأل الله العافية وهذا الوعيد يدل على ان منع الزكاة من كبائر الذنوب لكن القول الراجح ان انه لا يكفر بهذا نعم ايش نعم يعني معناها من حقها انه اذا جاء الفقير وهي على الماء فانها تحلب وتعطى اياه لانه محتاج قوله تعالى الكنز بانه بانه منع الواجب فيها. لا يكون في تكرار في قوله ولا ينفقون في سبيل الله هذا تفسير هذا تفسيره اطفيان تجاوز ما عنده يعني مثلا قدمنا عشرة الاف وبقية السنوات كثيرة وصارت الزكاة اكثر من من هذا على القول بان الدين يمنع الزكاة نقول اذا وصلت الى حد النصاب وقفت مع التجميل وحينئذ يبقى له من هذا المال الكثير مقدار النصف وعلى القول بانه لا يمنع يقول يبقى هذا بذمته ويكون هذا هو الذي تسبب لنفسه بهذا بهذا الفناء نعم باب ما اؤدي زكاءته فليس بكنز. باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة وقال احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي ايونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع مع عبد الله مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال فقال اعرابي اخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا فينفقوا لها في سبيل الله؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما من من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله الله طهرة للاموال الاثر هذا قوله ما انت لون الاثر نعم قول الله نعم قوله وقال احمد ابن نعم من كنزها فلم يؤدي زكاتها كيف خرج الامام عبد الله بن عمر قال اعرابي قوله وقال حزن شديد كذا للاكثر وفي رواية ابي ذر حدثنا احمد وقد وصله ابو داوود في كتاب ناسف والمنسوخ عن محمد ابن يحيى وهو عن احمد بن شبيب باسناده ووقع لنا بعلو في جوز الزهري وسياقه اتم مما في البخاري وزاد فيه سؤال الاعرابي اتاريث العمة؟ قال ابن عمر لا ادري فلما ادبر قال ابن عمر يديه ثم قال نعم ما قال ابو عبدالرحمن يعني نعم ما قال ابو عبد الرحمن يعني نفسه سئل عما لا يدري فقال لا ادري وزاد في اخره بعد قولها طهرة للاموال ثم التفت الي فقال ما ابالي لو كان لي مثل احد ذهبا اعلم عدده ازكيه واعمل فيه بطاعة الله تعالى وهو عند ابن ماجة من طريق عقيل عن الزهري قوله من كنزها فلم يؤدي زكاتها افرد الظمير اما على سبيل تأويل الاموال او عودا الى الفضة لان الانتفاع بها اكثر او كان وجودها في زمنهم اكثر من ذهب او الاكتفاء ببيان حالها عن بيان حال الذهب. والحامل على ذلك رعايته لفظ القرآن حيث قال ينفقونها. قال صاحب الكشاف افرد ذئب افرد اه ذهابا الى المعنى دون اللفظ لان كل واحد منهما جملة وافية. وقيل المعنى ولا ينفقونها والذهب وهو كقول الشاعر واني واني وقيار بها لغريب اي وقيار كذلك. قوله انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة. هذا مشهر بان الوعيد على الاكتناز هو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في اول الاسلام ثم نسخ بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة على هذا المراد بنزول الاية وعلى هذا المراد بنزول الاية بيان نسبها ومقاديرها لا انزال اصلها. والله اعلم. وقول ابن عمر لا ابالي لو كان لي مثل احد ذهبا كانه يشير الى قول ابي ذر الاتي اخر الباب. والجمع بين كلام ابن عمر وحديث ابي ذر ان يحمل حديث ابي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يجب ان يحبسه عنه او يكون او يكون له لكن له من ممن ممن يرجى فضله وتطلب عائلته كالامام الاعظم. فلا يجب ان يدخر عن المحتاج عن المحتاجين من رعيته شيئا ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد ادى زكاته. فهو يحب ان يكون عنده عنده ليصل به قرابته ويستغني عن مسألة الناس. وكان ابو ذر يحمل الحديث على اطلاقه فلا يرى بادخار فلا يرى بادخار شيء اصلا قال ابن عبد البر وردت عن ابي فلا يرى الا يرى بادخار شديد ادخار شيء اصلا فلا يرى بالادخار شيء اصلا. قال ابن عبد البر وردت عن ابي ذر اثار كثيرة تدل على انه كان يذهب الى ان كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز ويذم فاعله وان اية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة واصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الاعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع عندها والظاهر ان ذلك كان في اول الامر كما تقدم عن ابن عمر وقد استدل له ابن مطالب بقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو اي ما فضل الكفاية وكان ذلك واجبا في اول الامر ثم نسخ والله اعلم. وفي المسند من طريق يعلى ابن شداد ابن اوس عن ابيه انه قال فلا يسمع الحديث من رسول الله ايش؟ ايش؟ قال قال كان ابو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج الى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالامر الاول الله اكبر وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بكتاب الزكاة من صحيحه في باب باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز حدثنا اسحاق بن يزيد قال اخبرنا شعيب اسحاق قال الاوزاعي اخبرنا يحيى بن ابي كثير ان عمرو بن يحيى ان عمرو بن ان عمرو بن يحيى بن عمارة اخبره اخبره عن ابيه يحيى بن عمارة بن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة قوله صلى الله عليه وسلم ليس فينا الا خمس اواق صدقة طواقم جمعوكية والرقية اربعون درهما فتكون الخمس مئتي درهم ومئة الدرهم مئة واربعون مثقالا وقد تتبعها بعض العلماء وقالوا انها اي هذه الاواقي انها تساوي ستة وخمسين ريالا بالفظة في الريال السعودي وعلى هذا نقول اذا بلغ اذا بلغت الفضة هذا الوزن وجبت فيها الزكاة سواء كانت مئتي درهم او اقل او اكثر وهذا هو المذهب والمشهور عند