قال شيخ الاسلام رحمه الله المعتبر في الدرهم في كل وقت بحسبه وليس المعتبر الوزن وعلى هذا فنقول اذا كان عند الانسان مئة ريال سعودي فضة فلا زكاة عليه وان بلغت مئة واربعين مثقال واذا كان عنده مئتان فعليه الزكاة وان لم تبلغ مئة واربعين مثقالا يعني لو فرض ان الدرهم صار صغيرا اصغر من الدراهم الإسلامية وبلغ مئتين فان فيه الزكاة فشيخ الاسلام رحمه الله يعتبر العدد ولا يعتبر الوزن لكن اكثر اهل العلم على اعتبار الوصل هذا بالنسبة للاواقي بل وليس فيما دون خمس زوج صدقة يعني الابل يعني ما يجون الخمس لا صدقة فيه والخمس فما زاد فيها صدقة لكن الاول ليس من خمس درجة صدقة مخصص او مخصوص بما اذا لم تكن للتجارة فان كانت للتجارة ففيها الزكاة اذا بلغت زكاة النقدين لان الان خرجت عن كونها للتنمية الى كونها بالتجارة وعلى هذا فربما يجب على الانسان في بعير واحدة واحدة زكاة فاذا قدرنا ان هذا البعير تساوي مئتي درهم وهي واحدة وقد اراد للتجارة ففيها الزكاة ربع ربع عشر القيمة اما اذا كانت للتنمية والنسل فليس فيما دون خمس صدقة فاذا قال قائل انه يعدها للتنمية ولكن يبيعها اولادها فهل هذه عروظ الجواب لا يعني هذي عادة الناس في اموالهم انها اذا نمت باعوها كما ان الثمر ثمر النخيل من التمر اذا كان عند الانسان ثمر فانه اذا باعه بما هو اكثر من من النصاب نصاب الفضة انا زكاة علي حتى يبلغ خمس خمسة اوسط وعلى هذا فلو كان عند الانسان وسق واحد ان التمر وقد اعده للتجارة فيه الزكاة نعم نعم ايه هو احمد الموافق للغة العربية خمسة لا لا الظاهر انه رواية نعم الحزن انه سمعه شيئا قال اخبرنا حصين اي عن زيد ابن وهب انه قال مررت بالربذة فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه فقلت له ما انزلك منزلك هذا قال كنت قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية نزلت في اهل الكتاب وقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب فكتب الي عثمان ان اقدم ان ان اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي ان شئت تنحيت فكنت طيبا فذاك الذي انزلني هذا المنزل ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت كثر الناس عليه لانها لان رأيه موافق للفقراء لانه يرى انه لا يجوز للانسان ان يقتني من المال الا مقدار حاجته والباقي ينفقه فالناس اجتمعوا عليه لسببين السبب الاول شذوذ قوله رضي الله عنه فانه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولسنة الخلفاء الراشدين وعادة ان الناس يتجمعون حول المخالف والثاني ان ان ذلك من حظ الفقراء فكثروا عليه نعم حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري عن ابي العلا عن الاحلف ابن قيس انه قال جلست وحدثني اسحاق بن منصور وحدثني اسحاق المنصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو العاذ نعم قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو العلاء قال حدثنا ابو العلاء ابن الشخير ابن الشخير ان الاحلف ان الاحنف ابن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر بشر الكانزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من حتى يخرج من من لغض كتفه ويوضع على نوض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس الى سارية وتبعته وجلست اليه وانا لا ادري من هو؟ فقلت له لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت. قال انه لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت ومن خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اتبصر احدا قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم. قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير. وان هؤلاء لا يعقلون ان ما يجمعون الدنيا لا والله لا اسألهم دنيا ولا استفيهم عن دين حتى القى الله شد في رانيا اما قول النبي صلى الله عليه وسلم اه ما احب نعم ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاث دنانير فهذا من باب تواضعه عليه الصلاة والسلام ومحبته للصدقة ولهذا مر علينا فيما سبق في قصة خيبر ان الرسول كان يدخر نفقته ونفقة اهله لمدة سنة وهذا زائد على على الكفاية نا يحيى. نعم والمواقع الاية نزلت اقرأ الايات اللي قبلها اقرا الايات اللي قبلها يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحباب فيأكلن اموال الناس في باطل ويسدون عن سبيل الله. نعم معاوية رضي الله عنه قال ان السياق يدل على التخصيص وان المراد هؤلاء الاحبار والرهبان لكن السنة تدل على انها عامة كما في الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة احميت عليه نعم محمد ايش هذا يختلف احيانا تكون الفضة غالية فيصل الى الى قريب المئة واحيانا تكون رخيصة فينزل ما اجي اعلان كم كم يساوي يمكن اربعة او خمسة ريالات لو تسأل السقافيين علموك ادم الشيخ عصام بين الذهب والفضة يعني فرق كبير نعم فلماذا لا نوجب الزكاة الذي بلغ نساؤه ذهبا هو هو يقدر بالنسبة للعروض تجارة يقدر للفقراء ان كان لا حظ ان نقومه بفضة قومناه بفظة. ان كان الحظ ان يقومه بذهب قوانه قومناه بذهب اما اذا كان المقصود زكاة كل واحد بعينه هنا لابد ان ان نعتبر كل واحد بعينه واضح طيب نحن الفقراء في عروض التجارة فقط اما الان لو قدرنا مثلا الانسان عنده خمسة دنانير تساوي بالفضة اكثر من نصاب فلا سكت علي حتى يكون عنده عش مثقالا والعكس بالعكس والغالب الغالب ان الذهب اغلى من الفضة نعم باب انفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل. قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمة فهو لي بها ويعلمها. قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد لا غبطة يعني ما ينبغي ان ان يغبط احد الا هذان الرجلان رجل اتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق واش غادي نفيق منه في سبيل الله للفقراء في اصلاح الطرق في بناء المساجد وما اشبه ذلك هذا هو يحسد اما ما سوى ذلك من الدنيا فليست بشيء حتى يرسل الانسان عليها والثاني رجل رجل اتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها بنفسه ويعلمها الناس وايهما اغبط الثاني اغبط لان الثاني اذا وفق الانسان له ونشره بين الناس وانتفعوا به في حياتهم بعد موته صار اجره دائما واما الصدقة على الفقراء والمساكين بالمال فهي وقتية تزور بزوال صاحبها ولهذا انظر الى ابي هريرة رضي الله عنه وهو ليس لخليفة وليس ذا مال كثير الا بعد الفتوح اي هل نفعه هو او اغنى واحد في ذلك الوقت هو رضي الله عنه العلم لا يعدله شيء