لحوقا منصوب على تمييز وكذا قوله يدا واطول كل مرفوع على انه خبر مبتدأ محذوف قوله فاخذوا قصبا يزرعونها اي قدرونا بذراع بذراع كل واحدة منهن وانما ذكره بلفظ جمع المذكر بالنظر الى لفظ الجمع لا بلفظ جمع النساء وقد قيل في قول الشاعر وان شئت وان شئت حرمتن النساء سواكم انه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيما. وقوله اطولكن يناسب ذلك والا لقال طلاق قوله فكانت سودا زاد ابن سعد عن عفان عن ابي عوانة بهذا الاسناد فكانت بنت زمعة ابن قيس قوله اطولهن يداوة في رواية عفان ذراعا وهي تعين انهن فهمن من لفظ اليد من لفظ اليد الجارحة. قوله فعلمنا بعد اي لما ماتت اول نسائه به لحوق قوله انما بالفتح والصدقة بالرفع وطول يدها اه وطول يدها بالنصب لانه الخبر قوله كانت اسرعنا كذا وقع في الصحيح بغير تعيين وقع وقع في التاريخ الصغير للمصنف عم موسى ابن اسماعيل بهذا الاسناد فكانت سودة اسرعنا الى اخره. وكذا اخرجه البيهقي في الدلائل وابن حبان في صحيحه من طريق العباس الدوري عن موسى وكذا في رواية عفان عند احمد وابن سعد عنه قال ابن سعد قال لنا محمد ابن عمر يعني الواقدي هذا الحديث وهل وهل في وهل وهل في سودة وانما هي وهلة وهي لا يعني وهم وهل باللام. نعم وهي لا مهيب وهل وهل بمعنى وهم وهل في سودة وانما هو في في زينب بنت جحش؟ فهي اول نسائه به لحوقا وتوفيت في خلافة عمر وبقيت سودة الى ان توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة اربع وخمسين. قال ابن قال ابن بطال هذا الحديث ان سقط منه ذكر زينب لاتفاق اهل السير على ان زينب اول من مات من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الصواب وكانت زينب اسرعنا الى اخره ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بان الظمير ليسودا. وقرأت بخط الحافظ ابي علي للصدفي ظاهر هذا اللفظ ان سودة كانت ان سودة كانت اسرع وهو خلاف المعروف عند اهل العلم ان ان زينب اول من ماتت من الازواج ثم نقله عن ما لك من روايته عن الواقد قال ويقويه رواية رواية عائشة بنت طلحة وقال ابن الجوزي هذا الحديث غلط من بعض الرواة. والعجب من البخاري كيف كيف لم ينبه عليه ولا اصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك الخطاب فانه فسره وقال لحوق سودة به من اعلام النبوة. وكل ذلك وهم وانما هي زينب فانها كانت اطولهن يدا بالعطاء كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ فكانت اطولنا يدا زينب لانها تعمل وتتصدق انتهى وتلقى مغنطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له فقد جمع بعضهم بين الروايتين فقال الطيبي يمكن ان يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات من ازواجه دون زينب وكانت سودة اولهن موتى قلت وقد وقع نحوه في كلام ولكن يعكر على هذا ان في رواية يحيى عند ابن حبان ان نساء النبي صلى الله الله عليه وسلم اجتمعنا عنده لم تغادر منهن واحدة ثم هو مع ذلك انما يتأتى على احد القولين في وفاة سودة فقد روى البخاري قائد في تاريخه باسناد صحيح الى سعيد بن هلال انه قال ماتت سودة في خلافة عمر وجزم الذهبي في التاريخ الكبير بانها اتت في اخر خلافة عمر وقال ابن سيد الناس انه المشهور وهذا يخالف ما اطلقه شيخ محي الدين حيث قال اجمع اهل السير على ان ان زينب اول من مات من ازواجه. وسبقه الى نقل الاتفاق وسبقه الى نقل الاتفاق ابن بطال كما تقدم. ويمكن الجواب ان النقل مقيد باهل السير فلا يرد بان النقلة بان النقلة مقيد باهل السير هم فلا يرد نقل قول من خالفهم من اهل النقل ممن لا يدخل في زمرة اهل السير واما على قول الواقدي الذي تقدم فلا يصح وقد تقدم عن ابن مطال ان الظمير في قوله فكانت لزينب وذكرت ما يعكر علي لكن يمكن ان يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة لكوني غيرها لم يتقدم له ذكر فلم يطلع على قصة زينب وكونها اول الازواج لحوقا به جعل الظمائر كلها لسودة وهذا عندي من ابي عوانة وقد خالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس كما قرأت بخط ابن رشيد انه قرأ بخط ابي القاسم ابن الورد ولم اقف الى الان على رواية ابن على رواية ابن عيينة هذه. لكن روى يونس ابن بكير في زيادات المغازي والبيهقي في الدلائل باسناده عنه عن زكريا ابن ابي زائدة عن الشعبي التصريح بان ذلك لزينب لكن قصر زكريا في اسناده فلم يذكر ولا عائشة ولفظه قلنا النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقا؟ قال اطولكن يدا فاخذن يتذرعن ايتهن اطول يدا فلما توفيت زينب وعلمنا انها كانت اطولهن يدا في الخير والصدقة. ويؤيده ايضا ما روى الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه اسرعكن لحوقا بي اطولكن يدا. قالت عائشة وكنا اذا فكنا اذا اجتمعنا في بيت احدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد ايدينا في الجدار نتطاول فلم نزل نفعل وذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن اطول ولم تكن اطولنا فعرفنا حينئذ ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بطول اليد صدقة. وكانت زينب امرأة صناعة باليد. وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله قال الحاكم على شرط مسلم انتهى. وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في امر زينب قال ابن رشيد والدليل على ان عائشة لا تعني سوداء قولها فعلمنا بعد اذ قد اخبرت عن سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سبب رجوعي عن الحقيقة الى المجاز الا الموت فاذا فاذا طلب السامع سبب العدول لم يجد الا الاظمار مع انه يصلح ان يكون المعنى فعلمنا بعد ان المخبر عن انما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات. فينظر فينظر السامع ويبحث فلا يجد الا زينب فيتعين الحمل عليه وهو من باب اظمار ما لا يصلح غيره. كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. قال الزين بن المنير وجه الجمع ان قولها فعلمنا بعد تشعروا اشعارا قويا انهن حملن طول اليد على ظاهره ثم علمنا بعد ثم علمنا بعد ذلك خلافه وانه كناية عن كثرة الصدقة والذي علمناه اخر والذي علمناه اخر خلاف ما اعتقدناه اولا. وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق على انها اولهن موتى فتعين ان تكون هي المرادة وكذلك بقية الظمائر بعد قوله فكانت واستغني عن تسميتها لشهرتها بذلك انتهى قال الكرماني يحتمل ان يقال ان في الحديث اختصارا او اكتفاء بشهرة القصة لزينب. ويؤول الكلام بان الظمير رجع الى المرأة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم انها اول من يلحق به وكانت كثيرة الصدقة. قلت الاول هو المعتمد وكأن هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ لفظ سودة من سياق الحديث لما اخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه وانه لما ساقه في التاريخ باثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي ايضا عن عبدالرحمن ابن ابزى قال صليتم مع عمر على ام المؤمنين زينب بنت جحش وكانت اول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وقد تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائز. وانه سنة عشرين وروى ابن سعد من طريق برزة بنت رافع قالت لما خرج العطاء ارسل عمر الى زينب بنت جحش بالذي لها فتعجبت وسترته بثوب وامرت بتفرقته الى ان كشف الثوب فوجد فوجدت تحته خمسة وثمانين درهما ثم قالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامها هذا فماتت فكانت اول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. ورواه ابن ابي خيثمة من طريق القاسم ابن معن قال كانت زينب اول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به فهذه روايات يعضد بعضها بعضا ويحصل من مجموعها ان في رواية ابي عوانة وهما وقد ساقه يحيى بن حماد عنه مختصرا ولفظه فاخذنا قصبة يتدارعنها فماتت سودة بنت زمعة وكانت كثيرة الصدقة فعلمنا انه قال اطولكن يدا بالصدقة هذا لفظه عند ابن حبان من طريق الحسن ابن مدرك عنه ولفظه عند النسائي عن ابي داوود وهو الحراني عنه فاخذنا قصبة يتدارعنها فكانت سودة اسرعهن به لحوقا. وكانت اطولهن يدا وكأن ذلك من كثرة الصدقة. وهذا السياق لا يحتمد لا يحتمل التأويل الا انه محمول على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصة والله اعلم هذا هو المعتمد انواع من الراوي حيث سماها سودة وهي زينب واللفظ الذي معنا فعلمنا بعد يدل بظاهره على ذلك انهم علموا ان المراد كثرة الصدقة لان زينب ماتت هي الاولى نعم ده ابو صلب يا شيخ هل فيه يعني عدم تعيينها باسمها انما بوصفها في حث لبقية نساءها. اي نعم يعني يكون الرسول ما عينها الصدقة؟ اي نعم نعم بارك الله فيك هل في تزاور المؤمنين في بلدة؟ ايش سووا لا ما في ما في دليل نعم المقصود به الموت ام في الجنة. لا لا الموت نعم باب صداقة العنان العلانية وقوله عز وجل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الى قوله ولا هم يحزنون باب صدقة السر. وقال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علانية ما عندي وقول لكن قوله الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قوله ينفقون اموالهم بالليل الباهون للظرفية بقوله تعالى وانكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل يعني وهو في الليل سرا هذه مفعول مطلق اي ينفقون انفاقا سرا وعلى ان يهج جهرا الى قوله ولا هم يحزنون اخلاق الاية لهم فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم اجرهم اي ثوابهم وسماه وسماه الله تعالى اجرا من باب المنة على هؤلاء انهم استحقوه كما يستحق العامل اجره على من عمل عنده فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي والعجب المؤلف رحمه الله ما ذكر احاديث مع ان في احاديث على شرطه بل هو رواها ايضا نعم نعم باب صدقتك تكلم عليها الشارع؟ يقول سقطت هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين وبه جزم الاسماعيلي ولم ولم يثبت فيها لمن اه ثبتها حديث وكأنه اشار الى انه لم يصح فيها شيء على شرطه نستغل اقول قصة القوم الذين وفدوا من مضر وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة لهم فاتى الناس بصداقاتهم علانية وتصدق ابو بكر بجميع ماله علانية عمر بشقفه علانية ولكن ايهما افضل الاصل ان الافضل هو السر لوجهين الوجه الاول انه اقرب الى الاخلاص وعدم الرياء والثاني انه انفع للفقير المتصدق عليه حتى لا يخجل بالمنة عليه ظاهرا لكن اذا اقترن بالعناء بالعلانية مصلحة صارت افضل فقد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا