قال ابن حنين رحمه الله تعالى قوله باء اذا تصدق اي شخص على ابنه وهو لا يشعر قال الزين بن المنير لم يذكر جواب الشرط اختصارا وتقديره جاز لانه يصير لعدم شعوره كالاجنبي ومناسبة الترجمة للخبر من جهة ان يزيد اعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه وكان هو وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده. قال وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها في العلم لان المتصدق في السابقة بذل وسعه بطلب اعطاء فقير فاخطأ اخطأ اجتهاده. اناسب ان ينفى عنه واما هذا فباشر تصدق غيره فناسب ان ينفى عن صاحب صدقة الشعور قوله حدثنا محمد بن يوسف هو البرياني وابو الجويرية بالجيم مصغرة اسمه حطان بكسر مهملة وكان سماعه من معن ومعن ومعن امير على غزاة بالروم في خلافة معاوية كما رواه ابو داوود من طريق ابي الجبيرية قوله انا وابي وجدي اسم جده الاخنس ابن حبيب السلمي كما جزم به ابن حبان وغير واحد ووقع في الصحابة لمطير وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وابو نعيم ان اسم جده معن ان اسم جدي ان اسمى جدي بعد بن يزيد ثور. فترجموا في كتبهم بثور. وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والدي وكيع عن ابي ان يتعب معن بن يزيد ابن ثور السلمي اخرجه مطيا عن سفيان ابن وكيع عن ابيه عن جده ورواه الباغودي والطبراني عن مطير ورواه ابن مودة عن الباغودي وابو نعيم عن الطبراني وجمهور الرواة عن ابي الجويرية لم يسموا جد معن بل تفرد ابن وفيع في ذلك وهو ضعيف. واظنه كان فيه واظنه كان فيه عن معن ابن يزيد. ابي ثوب السلمي فتصحفت ذات الكلية بابن فان معنى كان يكنى ابا ثور فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه ان معد بن يزيد وابنه ثورا قتل يوم مرج راهب مع الضحاك ابن قيس. وجمع ابن حبان بين القولين بوجه اخر فقال فقال في الصحابة ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الاخرس السلمي لامه. فان كان فان كان ظبطه فقد زال الاشكال والله اعلم وروى عن يزيد ابن ابي حبيب او روي عن يزيد ابن حبيب انه على ابن يزيد شهد بدرا هو وابوه وجده ولم يتابع على ذلك. فقد روى احمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الاخنس السلمي انه اسلم ما اسلم معه جميع الا امرأة واحدة ابت ان تسلم فانزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسكوا بعصم الخوافر فهذا دال على ان اسلامه كان متأخرا لان الاية متأخرة الانزال عن بدء قطعا. وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد ابن الاخلس وبين يزيد والد معن والجمهور على انه هو قوله وخطب علي فانكحني اي طلب لي النكاح ابا اجيب يقال خطب المرأة الى وليها اذا ارادها الخاطب لنفسه وعلى فلان اذا ارادها لغيره. والفاعل النبي صلى الله عليه وسلم لان مقصود الراوي بيان انواع بيان لان مقصود الراوي بيان انواع العلاقة به من المبايعة وغيرها ولم اقف على اسم المخطوبة ولو ورد ولو ورد انها انها ولدت منه لواها بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم من جهة كونهم اربعة في نسق. وقد وقع ذلك اسامة بن زيد بن حارثة روى الطبخ فروى الحاكم في المستدرك ان حارثة قدم فاسلم وذكر الواقدي في المغازي ان اسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تتابعت لذلك اكثرها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح قوله وكان ابي يزيد بالرفع على المدنية قوله فوضعها عند رجل لم اقف على اسمه وفي السياق حذو تقديره واذن له ان يتصدق بها على اليها اذنا مطلقا. قوله فجئت فاخذتها اي من المأذون له في التصدق بها باذنه لا بطريق الاعتداء ووقع عند البني هقي من طريق ابي حمزة السكري عن ابي الجويرية في هذا الحديث. قلت ما كانت خصومتك؟ قال كان رجل يغشى المسجد ان يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم. فظن اني بعظ من يعرف فذكر الحديث. قوله فاتيته لابيه اي فاتيت ابي بالدنانير المذكورة قوله والله ما اياك اردت يعني لو اردت انك تأخذها لناولتها لك ولم اردت فيها او كأنه كان يرى ان صدقة على الولد لا تجزئ او يرى ان الصدقة على الاجنبي افضل. قوله فخاصمته تفسير لقوله اولا وخاصمت اليك. قوله لك ما نويت اي انك نويت ان تتصدق بها على من يحتاج اليها وابنك يحتاج اليها فوقعت الموقع وان كان لم يخطر ببالك انه يأخذها. قوله ولك ما اخذت يا معن اي لانك اخذتها محتاجا اليها. قال نور شيء الظاهر كله لم يرد بقوله والله ما اياك اردت اي اي اني اخرجتك اي اني اخرجتك بنيتي وانما اطرقت لمن تجزئ عني الصدقة عليه ولم تخطر انت ببالي فامضى النبي صلى الله عليه وسلم الاشراق بانه فوض للوكيل لانه فوض للوكيل بلفظ فنفذ فعله وفيه دليل على العمل بالمطلقات على اطلاقها وان احتمل ان المطلق لو ان المطلق لو خطر بباله في فرض من الافراد لقيد اللفظ به والله اعلم. واستدل به على جواز دفع الصدقة الى كل اصل وفرع. ولو كان ممن تلزمه ولا حجة فيه لانها واقعة لانها واقعة حال. فاحتمل ان فاحتمل ان يكون معن كان المستقيم ده لا يلزم اباه يزيد نفقته وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج بعد ثلاثين بابا ان شاء الله ان شاء الله سبق لنا القول الراجح في هذه المسألة ان صدقة الطبع مجزئة على الولد وفيها الاجر واما الواجبة فان كانت دفعا لما يجب على الاب من نفقة لم تجزئه والا اجزاء وضربنا لذلك مثلا بان يكون الابن عليه دين لا يستطيع وفاءه فاوفاه ابوه من الزكاة لان الاب لا يلزمه ان يؤدي الدين عن ولده وان كان من اجل نفقته فانه لا يجزئ لانه يوفر لهذا المال على نفسه وهكذا يقال الزوجة في بقية الاقارب نعم بالنسبة لمن له صلة رحم محتاجة وهو يعلم ذلك يتصدق على غير اولي الارحام القربات فهل تقبل صدقته باولئك؟ مع علم ان له من ارحامه من احتاج. اي نعم يعني تجزئ اه الصدقة على شخص غيره اولى منه هذا قصدك لا بأس بس يقال هذا هذا غلط وهذه الصدقة ينبغي ان تعطى الاحوج فالاحوج والاقرب فالاقرب نعم يقول اهل العلم انه ليس له ان يخاصم اباه عند القاضي الا بالنفقة فقط النفقة الواجبة واما في الديون فلا يجوز وعللوا هذا بتعليم جيد قالوا لان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء فكيف نحل له ان يطالب نعم ثلاثة ها اثنان طيب شوفوا اللي ما اخذ نعم يأتينا جواب النفقات الايدي او المسألة اي مسألة؟ الصدقة؟ نعم. قال وفيه قال العين رحمه الله وفيه ان ما خرج على وجه الصدقة او الصلة او الهبة لا رجوع للنبي فيه وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. واتفق العلماء على ان الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد اذا اخذها ولده حاشى التطوع قال ابن وطال وعلي حمل حديث معا وعند الشافعي رحمه الله يجوز ان يأخذها الولد بشرط ان يكون غارما او غازيا فيحمل حديث نعلن على انه كان متلبسا باحد هذين النوعين قالوا واذا كان الولد او الوالد فقيرا او مسكينا وكنا في بعض الاحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده او لولده اه دفع الزكاة اليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف عند الشافعي. لانه حينئذ كالاجنبي وقال ابن التين يجوز دفع الصدقة الواجبة الى الولد بشرطين. احدهما ان يتولى غيره ان يتولى فيتولى غيرهم من صرفها اليه. ايش ان يتولى غيره من صرفها اليه ايش وش بعد رأيه؟ مين من اصغر فيها اليه. من صرفها اعد بشرطين احدهما ليتولى غيره من صرفها اليه. والثاني الا يكون في عياله فان كان في عياله وقصد اعطاءه روى روي لعل لان المعنى ان تولد غيره صرفها اليه يعني غير الاب يتولى الصرف هذي كما في حديثنا نعم والثاني الا يكون في عيادة فان كان في عياله وقصد اعطاءه فروى مطرف عن مالك لا ينبغي له ان يفعل ذلك فان فعله فقد اساء ولا يضمن ان لم يرضى عن نفسه انفاقه عليهم. قال ابن الحبيب فانقطع الانفاق عن نفسه بذلك لم يجزئ واختلفوا بدفع الزكاة الى سائر اقارب المحتاجين الذين لا يلزم نفقتهم. وروي عن ابن عباس على كل حال الضابط في هذه المسألة ان كل من دفع بالزكاة واجب عليه حتى مثلا لو قدمها للضيف حين جاء مع وجود مع وجوه الضيافة عليه فانها لا تجزئه هذا هو ابوابه الظابط في عدم الاجزاء الا يسقط بها واجبا عليه نعم ها ان لا يرزق بها واجب عليه الصحيح الضابط ان لا يسقط بالزكاة واجبا عليه كاين اسقط به واجب عليه لم تجزئه كمثل الانفاق واجب عليه فاذا دفع الزكاة في الانفاق اسقط الواجب لكن قضاء الدين ليس بواجب فاذا قظى الدين عن ولده بالزكاة لم يسقطها شيء نعم هل يفسر فيه زواج الولد؟ هي؟ في زواج الولد ما هي كان في الشيخ علي بن محمد اولى بمشاكل فاذا كانت تمشي عليه العين صعبة واجبة وان لم يخشع لا لان لان المهر تزويج الولد واجب واجب على كل حال لكن بالنسبة للولد هو الذي يفصل فيه اما الوالد فاذا طلب اذا طلب الابن ان يزوجه ابوه وجب على ابيه ان يزوجه سواء خاف الله الفتنة ام لا نعم؟ هذا لا اكثر من ثلاث مرات كيف؟ اخذنا خمسة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا هل اذا الصدقة بالابل من السبعة الذين ظلمهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. تكلمنا على هذه الجملة قال امام عادل الامام ليس احد فوقه لا لو ظلم لم يرده احد ولو عدل لم يرده احد فاذا فاذا فعل العجل دل ذلك على اخلاصه وعلى استقامته والعدل يكون للحكم بين الناس فلا يفضل قريبا ولا يفضل صديقا ولا غنيا ولا فقيرا كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ومن العدل الا يأمر على الناس الا من كان اهلا للامارة والاهلية تختلف يقترب بالعلم والقدرة وقوة السلطان وما اشبه ذلك آآ ربما نؤمن شخصا عاديا فلا ينفع في دماغه وان كان رجلا مستقيما لانه ليس عنده سلطة وقوة ربا وربما نؤمن يأمر من هو دون ذلك لكن عنده قوة قوة السلطة فهذا من العدو ان يختار هذا على الاول والثاني يقول الامام العادل وشاب نشأ في طاعة الله وخص الشاب لانه ما من شاب الا له صبغة وانحراف وكما يقال سفر الشباب. فاذا نشأ الشاب في طاعة الله كان ذلك دليلا على استقامته استقامة تامة فيضله على الارض في ظله يوم لا ظل الا ظله