ما وجه الاختلاف بين قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهم قوله وكان معنا النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى النبي حال الناس هذه الايام لرخص له. نعم لا فرق بينهم هذيك وهذا في الترخيص المهم ان كلا منهما قول على الرسول بلا علم صلى الله عليه وسلم لكن لو قال القائل انه ان من قواعد الشريعة ان الشيء المباح اذا افضى الى محرم منع صح هذا اما ان نقوله على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس بثدي نعم. بارك الله فيك اصبر وصابر ترى كلامك هذا جهاد بالنسبة لاخوانك فئة اخرى نور الباب باب اذا تحولت الصدقة في اخر الزكاة ها هذا هو كله طيب قوله قال ابن حنين رحمه الله في باب اذا تحولت الصدقة قوله اذا تحولت الصدقة في رواية ابي ذر اذا حولت بلفظ اوله اي فقد جاز للهاشمي تناولها قوله وحدثنا خالد والاسناد كلهم كله بصري قوله هل عندكم شيئا من الطعام؟ وقوله نسيبه بالنون والمهملة والموحدة مصغر. مصغر اسم مصغر اسم مصغر اسم اسم اسم اسم عطية قوله من الشاة التي بعثت بفتح المثنات اي بعثت بها اي بعثت بها انت بعثت نعم اي بعدت بها انت. نعم. قوله مم بلغت محلها اي انها لما تصرفت فيها بالهدية آآ لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محلا هدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة ما سيأتي بالهبة وهذا تقرير ابن بطال بعد ان ظبط محلها من بعد ان ظبط محلها بفتح وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول اي بلغت مستقرها والاول او لا. وعليه عول البخاري في الترجمة وهذا نظير القصة بريرة كما سيأتي بسته في كتاب الهبة تحمل وعود المصلي في حديث انس. انتهى؟ نعم يقول انت الظاهر معنى بلغت محله يعني معناها اجزأت وملكتها نسيبة ثم تحولت بالهدية الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتوافق قصة بريئة بشيء قوله قال العيني رحمه الله قوله فقد بلغت محلها بكسر الحاء اي موضع الحلول والاستقرار يعني انه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق ثم صارت ملكا لمن وصلت اليه وقال ابن الجوزي هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في بريرة هو عليها صدقة وهو وهو لنا هدية. نعم. الحمد لله آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة وتحل له الهدية وال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن لا تحل لهم الزكاة وتحل لهم الصدقة على القول الراجح وقيل لا تحملهم وغير ال النبي تحل لهم الزكاة والصدقة والهدية والفرق واضح اما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلانه اجل واعظم من ان يتلقى صدقات الناس لكن الهدية تكون الاكرام وللتودد ثم ان المتصدق يحس من نفسه انه اعلى من ممن من المتصدق عليه والمهدي بالعكس يهدي ليتقرب الى المهدى اليه ويتودد اليه واما الزكاة فلانها اوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعم العباس فلا تحل لال محمد والصدقة تحل له واما سائر الناس فالامر ظاهر ان الزكاة تحل لهم وكذلك الصدقة وكذلك الهدية نعم طلاب العلم المتفرغين من اهل البيت. نعم. هم في حرج عندما تأتي الزكرات وليس لهم مصدر دخل غير هذا. فما القول الراجح في هذا انه لان لهم ان يأخذوا من الزكاة كما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله قال اذا كان ال البيت ليس لهم شيء في بيت المال فانها اخذهم من الزكاة خير من كونهم يتكففون الناس او يستدينون على على ذممهم وما قاله رحمه الله هو الحق لكن بعضهم حسم ما سمعنا يموت من الجوع او يأخذ الدين وهو لا يأخذ الزكاة يقول انهم الاهل من اهل من اهل البيت فيقال الحمد لله الضرورة تبيح المعذورات. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة بانها من اوساخ النبي. نعم. او انها اوساخ نعم هل هذا شيخ في ال البيت او لكل الناس؟ لكل الناس خذ من اموالهم صدقة تطهره فهي كما ان الماء اذا غسل به الاناء فالمتناثر وسخ وبه يحصل التطهير نعم. بالنسبة لحديث ام عطية ارسلتها على انها هدية لا صدقة اقول له رسالة الى الرسول؟ ايه على انها هدية هدية الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لكنها كان اشكل عليها كيف تأتي الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يأكل الصدقة فلا تقبل فقال انها بلغت محلها على من؟ نعم اشكل على ام عطية؟ اي نعم منين والاشكال من ممن وقع هذا اقرأ الحديث وتبين له وحفصة. نعم عن حصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت بعث الى نسيبة الانصارية بشاة الى نسيبة من هي؟ ام عطية هي نفسها فارسلت الى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا الا ما ارسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال الهاتف قد بلغت محلها اذا الاشكال عند عند عائشة رضي الله عنها احسن نعم باب زكاة الورق حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دول صدقة من الابل وليس فيما دون خمس وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال اخبرني عمرو انه سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الورق هو الفضة سواء كان مضروبا او غير مضروب وقيل ان الورق هو الفضة المضروبة والصواب الاول ومع المطلوبة يعني التي جعلت دراهم اي نقدا والصواب الاول ان الورق هو الفضة سواء كان مضروبا ام غير مضروب وقوله ليس فيما دون خمس اواق اذا قال قائل لماذا قال خمس اوراق؟ وهل الدراهم اه توزن الجواب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها على وجهين احيانا بالوزن واحيانا بالعدل تأمل الوزن كما في هذا الحديث ليس فيما دون خمس اوراق صدقة واما بالعدد ففي حديث ابي بكر رضي الله عنه الطويل المشهور قال وفي الورق في كل مئتي درهم صدقة فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان شاء ربه فهنا اعتبر العدل فصار الناس يستعملون النقود من الفضة على وجهين بالوزن والثاني في العذب ثم ان بعد ذلك تطورت صار الاستعمال فيها بالعد فقط وجعل وزن الدرهم وزنا واحدا لا يختلف. نعم. شيخ. في حديث ابن سلمة يا شيخ نعم؟ ها؟ في حديث نسيبة. نعم. الذي بعث الشاه والنبي صلى الله عليه وسلم انه بعث بعد الشهر الى نسيبة رضي الله عنه ثم ذلك ارجعت اليه معلوم ان هذا لا لا نعم؟ اللي عندنا التي بعثت بها لا انما اشرت به نسيبه؟ نعم؟ الباب الثاني من الشاة التي بعثت بها. الاخ اللي عندنا ها الثاني لو كان يهديه حالنا عليه الحافظ في اخر كتاب الزكاة. اي نعم. فيه رواية. هم. اه. الا شيء نعم فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا الا شيء بعثت به ليلى نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة قال انها قد بلغت محلها الحكم لا يختلف الحكم لا يختلف سواء هذا او هذا لانها لما بلغت حلها اجزأت حتى لو عادت الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها من الصدقة ليست من ماله حتى يقال ان هذا من جنس الرجوع في الصدقة نعم الا يحسبن ان الرسول هو الذي يوكل الشخص بان يرسل علينا لك بيت قال ارسلها الى يعني كلها سواء اعطاها اياه بنفسه او ارسل بها اليها الحكم واحد لا يختلف نعم باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب ائتوني بعرض من ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله وقال الامام البخاري رحمه الله هل يجوز اخراج العرض في الزكاة يعني بدل المنصوص عليه فمثلا اذا وجبت شاة فهل يجوز ان يخرج بدلها ثيابا او طعاما او ما اشبه ذلك هذا المراد وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يجب ان يخرج زكاة كل مال منه اي من نوعه فيخي زكاة البر برا وزكاة الشعير شعيرا وزكاة الغنم شاة وزكاة وزكاة الابل بعيرا وهكذا ومنهم من يرى جواز اخراج القيمة اذا كان هذا انفع للفقراء وايسر وايسر لصاحب المال وهذا القول هو الراجح انه يجوز اخراج القيمة اذا كانت انفع للفقير وايسر على الغني وقال معاذ يا اهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة واننا ذلك بانه اهون عليهم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ايش؟ اذا دخلت في القرآن انفع للفقراء نعم اخذ من ذلك انه قيد اما اذا كانت مطلقة فلا اي نعم واذا لم تكن انفى ان الفقير لن يقبله واذا قال الفقير انا اريد من نفس المادة يعني قصدي من جنس المال انا اريد شاة اذا كان اذا كان آآ الزكاة في الغنم فان صاحب المال لا يجبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو من حليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وصخابها ولم يخصها الذهب والفضة من العروض حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثنا ابي قال حدثنا ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له كتب له التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وليست عنده وعند عنده بنت لبور فانها تقبل منه ويعطيه المتصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لابور فانه يقبل منه وليس معه شيء شهر هذا قول عشرين درهما او شاة والدراهم بالنسبة للغنم قيمة