نعم حدثنا حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا ابي قال قال حدثني همامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاضا صاحب ابل وجبت عليه وليست عنده لكن عنده بنت ذبوب ايهما اعلى سنا يمكن في اللابون اعلى سنا لان جنس المخاض ما تم لها سنة وهي التي حملت امها من بعدها وبنت اللابون ما تم لها سنتان لانها لان امها وضعت وصارت ذات لبن طيب هنا يقول تؤخذ بنت اللبوء وهي اعلى مما يجب عليه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاة لانه اخذ منه سنا اعلى فجبر ذلك بان يعطيه المصدق يعني العامل الذي بعثته الدولة عشرين درهما او شاتين او هنا للتخيير ومن المخير المخير ظاهر الحديث انه اه الدافع الدافع المخير فاذا رأى المصدق ان يدفع عشرين درهما دفعها واذا رأى ان يدفع الشيتين دفعه الله ايهما يختار سيختار الايسر قد يكون في هذا المكان ليس عنده ليس عنده عشر لكن الغيم عندها موجودة وقد تكون الغنم ايضا رخيصة. فيدفع الغنم بدل عشرين درهم نعم. من؟ لماذا لا نقيس زكاة الفطر على زكاة المال؟ في اخراج المال اذا كان انفع نعم لا نقيسها لانه لا قياس في العبادات ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر اصناف الزكاة وهي مختلفة القيمة ولو كان المعتبر القيمة لقال مثلا صاع منبر او ما يعاجله من الاصناف الاخرى وقد ذكرنا في كتابنا مجازر رمضان ذكرنا التعديلات الاخرى تدل على انه لا يمكن القياس ادم. ايش؟ الناقة. هم مدة حملها طويل تم لدينا اكثر من اثنعشر شهر مم ما ادري اذا قيل المخاطب هو المؤشر الى ما بعدها او هم يقولون وبنت اللي ابوها لها سنة سادة بالسجن؟ اي نعم نعم ما هو الحد الاقصى في تعديل الزكاة تعجيلها ولا تأخيرها ها التهجير قال العلماء من سنتين فاقل يعني اما سنة واما سنتان لانه قبل ذلك يكون مال عرضة النقص او الزيادة واما السنة والسنتان فامرهما سهل نعم فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبول فانه يقبل منه وليس معه شيء حدثنا بنت المخاض انثى والانثى اغلى من الذكر وابن اللبون ذكر اقل من من الانثى لكن يجبروهم زياش السن حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عطاء بن ابي رباح انه قال قال ابن عباس اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى انه لم يسمع النساء فاتهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظه وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي واشار ايوب الى اذنه والى حلقه يعني تلقي الخبز والقلادة في هذا الحديث دليل على ان النساء بعيدات عن الرجال لم يسمعن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. ولهذا نزل اليهن وقصدهن مع ان هذا مصلى العيد مع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر النساء ان تخرج يعني ما في صلاة تؤمر المرأة ان تخرج اليها الا صلاة العيد والباقي على سبيل الاباحة ولهذا احاديث منها ان النساء اتينا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقلنا له يا رسول الله ان الرجال اخذونا اخذوك عنا او كلمة نحوها فاجعل لنا يوما تأتي الينا وتعظنا فواعدهن واتى اليهن ولم يقل احضروا مع الرجال مع انه يجوز له للنساء ان يحضرن مع الرجال في المواعظ والدروس لكن كل هذا ابعادا للنساء عن الرجال نعم باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن اسمه يذكر اسمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي قال حدثني ثمامة حدثني حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري قال حدثنا ابي قال دفني عندي. نعم. قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نعم قال اهل العلم هذا في الماشية لان غير الماشية ما فيه تأثير اه لا يجمع بين متفرق خشت الصدقة مثال ذلك رجل عنده اربعون شاة واخر عنده اربعون شاة فاتفقا على ان يجمعا الاربعين الى الاربعين فتكون كم؟ سيكون ثمانين فاذا جاء المصدق وجد ان الغنم ثمانين يجب فيها شاة واحدة ولو تفرقت لوجب في كل اربعين شاة فقالوا نجمعها هي تكون آآ الزكاة شاة واحدة على كل واحد منا نصف القيمة وكذلك لو انضم اليهما ثالث تكن مئة وعشرين لو تفرقت لوجب فيها ثلاث شياه فلما اجتمعت واحدة كل واحد عليه ثلث شهر هذا الجمع المتبرع تفريق المجتمع ايضا لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة اذا كان الانسان عنده اربعون شاة كم فيها؟ شاة واحد وفرقه جعل احداها ترعى في الغرب والثاني ترعى في الشرق فيكون في كل جهة كم؟ عشرون ليس فيها زكاة فهنا فرقها لان لا تجب فيها الزكاة فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدر وهذا دليل واضح على ان الحيل على اسقاط الواجب محرمة فلا يجوز للانسان اذا اوجب الله عليه شيئا ان يلوذ بالحيل ليسقط الواجب فان هذا قبيح ومخادعة لله تبارك وتعالى طيب غير غير الناشئة غيره ماشي لا يفيد الجمع ولا التفريط مثلا لو كان الانسان عنده عنده وسقاء والاخر عنده وسقاء لا يمكن لاحد ان يجمع نعم عنده ثلاثة اشهر الجميع خمسة اشهر لا يمكن لاي انسان ان يقول اظن ثلاثة اوسط الى الوسطين حتى تجب الزكاة هذا لا يمكن لانه اذا كان يرغب ان يزكي ايش تعمل؟ يتصدرون في الموضوع يتصدق وينتهي الموظوع ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله الخلطة هل تؤثر في غير الماشية او لا تؤثر والصحيح انها تؤثر في الاموال الظاهرة الاموال الباطلة الاموال الظاهرة مثل اه جماعة مشتركون في نخل ومثله من ابيهم مثلا او يشتروه مشتركين فيه اه شقص كل واحد لا يبلغ النصاب والمجموع ايش؟ يبلغ النصاب على قول من يقول ان الظن والتفريق انما يكون في الماشية ليس عليهم زكاة في هذا النخل لان كل واحد منهم لا يبلغ نصيبه نصابا ولكن ظاهر هذي العمال الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخرس انهم لا يسألون هل الملك لواحد او لمتعد ولان المال الظاهر تتعلق به اطماع الفقراء والشركة امر واضح او خفي؟ خفي امن خفي يعني يمكن تمر بهذا البستان مشهور لفلان ومعه مئة شريك ولا تدري عنه فالصواب ان الخلطة تؤثر في جميع الاموال الظاهرة وانه اذا اجتمع اناس في حائط ونصيب كل واحد منهم لا يبلغ النصاب والمجموع يبلغ النصاب فان الزكاة واجبة عليهم ما شاء الله بارك الله فيك باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء اذا علم الخليطان فلهما فلا يجمع مالهما وقال سفيان لا تجبوا حتى يتم لهذا اربعون شاة ولهذا اربعون شاة حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انسا حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية قوله عليه الصلاة والسلام يتراجعان بينهما بالسوية يعني حسب اموالهم. فمثلا اذا كان احدهما عنده اربعون والثاني عنده ثمانون فالجميع فيهما في مالهما كم شاة على صاحب الاربعين ثلثها وعلى صاحب الثمانين ثلثيها