قال ابن حامد رحمه الله باب ما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي فان ابي حنيفة انه شريك قال ولا يجب على احد منهم فيما يملك الا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلق وتعقبه ابن جرير بانه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث. وانما نهى عن امر لو فعله فيه فائدة قبل النهي ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى. قوله يتراجعان قال خطابي معناه ان يكون بينهما اربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرفا كل منهما عين ماله فيأخذ المستضيق من احدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف الشاة. وهذه تسمى خلطة الجوار. قال غلطة الجوار قوله وقال طاووس وعطاء الى اخره هذا التعليق وصله ابو عبيد في كتاب الاموال قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني عن عمرو ابن دينار عن طاووس قال اذا كان الخليطان يعلمان اموالهما لم يجمع مالهما بالصدقة. قال يعني ابن جرير فذكرته لعطاء فقال ما اراه لا حق ما اراه الا حقا وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه. وقال ايضا عن ابن جرير قلت لعطاء ناس خلطاء لهم قال عليهم شاة قلت فلواحد تسعة وثلاثون شاة ولاخر شاة قال عليهما شاة قوله وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا اربعون ولهذا اربعون شاة اربعون قال لا تجب حتى يتم لهذا اربعون شاة ولهذا اربعون شاة قال عبد الرزاق عن الثوري قوله قولنا قولنا لا يجب على الخيضين شيء الا ان يتم لهذا اربعون ولهذا اربعون انتهى. ولهذا قال مالك وقال الشافعي واحمد واصحابه الحديث اذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا والخطة عندهم ان يجتمعا في المسرح والمبيت والحوظ والفحل والشركة اخص منها وفي جامع سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ما كان من خليطين فانهما يتراجعان قلت لعبيد الله ما يعني بالخليطين؟ قال اذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا ثم اورد المصنف وطارغن من حديث انس المذكور وفيه لفظ الترجمة تكلم على ها؟ تكلم على وفيه لفظ الترجمة واختلف في المراد بالخليط. فقال ابو حنيفة هو الشريك واعترض عليه واعترض عليه بان الشريك قد لا عين ما له وقد قال وقد قال انهما يتراجعان بينهما بالسوية ومما يدل على ان الخليط لا يستلزم ان يكون شريكا قوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء وقد بينه قبل ذلك بقوله ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة واحتذر بعضهم عن انا في بانهم لم يبلغهم هذا الحديث او رأوا ان الاصل ان الاصل قوله ليس فيما دون خمس دود صدقة وحقول الخلطة بغير هذا الاصل بغير هذا الاصل فلم يقولوا به انتهى. هم تغير متغير بغيره حكم الخلطة بغير هذا الاصل فلم يقولوا به يعني كلها ظاهر قوي يتراجعان بينهما بالسوية انه اذا كان احدهما له ثمانون والاخر اربعون فقيمت الشاة بينهما بالسوية لكن هذا خلاف ما تقضيه النصوص كثيرة من وجوب العدل فيكون المعنى بينهما بالسوية يعني كل منهما على قدر على قدر ماله نعم وهذا هو تعين نعم بارك الله فيك اي نعم يعني يرى رحمه الله ان ان الخلطة لابد ان يكون لكل واحد من الخيطين نصاب فان كان هذا عشرون ولهذا عشرون هذا زكاة او لهذا عشرين ولهذا اربعون فعلى صاحب الاربعين زكاة والثاني ليس عليه شيء لكن كلامه رحمه الله خلافا عند العلماء وخلاف ما يقتضي حديث ابي بكر باب زكاة الابل ذكره ابو بكر وابو ذر وابو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأنها ان شأنها شديد فهل لك من ابل تؤدي صدق تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحاري فان الله لن يترك من عملك شيئا تبغى الكلمة على هذا الحديث باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انس رضي الله عنه ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الابل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة. فانها تقبل منه الحقة. ويجعل معها ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة. وعنده الجدعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وليست عنده عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبو ويعطي شاتين او عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت وعنده حقة فانها تقبل منه حقة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. وان بلغت صدقته بنت نبول وليست عنده وعنده ومن بلغت صدقته بنت لبول وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين المهم انه اذا كان اللي عنده انقص فانه يضيف اليها عشرين درهما او ساعتين وان كان ازيد فانه يعطى عشرين درهما او شاتين وهذا من العدل اذا كان الذي عنده سنه اكبر مما يجب عليه فلابد ان ان يرد عليه الفرق نعم تعزم زكاته عن ماله ثم ضاع قبل ان يوصل اليه. ايش نعم وضاعت قبل ان يوصل الى منكر وش النظام؟ الزكاة عليه ضمانة التي هي ما خرجت عن ملكه ما خرج عن ملكي يجوز في هذه الحال انه ينحرها وان يبيعها اصلا ما خارج عن ملكي حتى لا نقول يضمن او لا يغضب لابد من ايصالها الى الفقير فان سلفت قبل وصولها للفقيه ظمنها وين نوى؟ كل شيء لا تخرجه الى صاحبه فهو فانت فيه حر لو اخذت مثل مئة ريال وعزلتها في كيس وربطتها على انها صدقة فلك الا ان ترجع لابد يضمنها ايش؟ حديث الفرق بالشعتين بعشرين درهم. نعم. حاول توقيفها بحسب السعر. لا الظاهر بحسب السعر ولكن في ذلك الوقت كان الشاة عشرين درهم. الشاتين بعشرين درهم. باب زكاة الغنم حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري قال حدثنا ابي قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن انس ان انسا حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب هذا كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعطى فلا يعطي في اربع وعشرين ملئه يعني لو سأله المصدق ان يعطيه اكثر فلازم انه في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة