باب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل عن عبد الله بن عبدالله عن عبد الله ابن بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبدالرحمن قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني سعد ابن ابراهيم قال سمعت حفصة بن عاصم قال سمعت رجلا من الازدي يقال له ما لك بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذ به الناس. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح اربعة الصبح اربعة تبعه بندر ومعاذ عن شعبة عن مالك وقال قال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبدالله بن بحينة وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالك البخاري يظهر والله اعلم ان الحديث الذي روي بلفظ الترجمة آآ لم يصح على شرطه وقد رواه مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وقوله الا المكتوبة يعني التي اقيمت كما جاء ذلك ايضا في رواية الامام احمد فلا صلاة الا التي اقيمت وقوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة. هل النهي هنا عن ابتداء الصلاة او النهي عن ابتدائها والاستمرار فيها الظاهر الثاني عن ابتدائها والاستمرار فيها يعني فلا يجوز للانسان بعد اقامة الصلاة المفروضة ان يصلي نافلة لا ابتداء ولا استمرارا هذا ظاهر الحديث بهذا اللفظ وهو ظاهر ايضا حديثان مالك بن بحينة ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين فظاهره ان هذا الرجل قد ابتدأ من قبل فقال له الصبح اربعا الصبح اربعا وهذا الاستفهام منكرا يعني كيف تصلي الصبح اربعا وهذه المسألة اه اختلف فيها العلماء فقال بعضهم انه اذا اقيمت الصلاة بطلت الصلاة التي فيها النافلة تبطل بمجرد الاقامة لقوله فلا صلاة وهذا نفي بمعنى النهي فيشمل الابتداع والاستمرار وقال بعضهم انه لا يشمل الاستمرار وان الانسان له ان يستمر في صلاة النافلة ولو فاته ركعة او ركعتان اذا كان يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام قبل السلام وهذا هو المشروع من المذهب والذي يظهر في هذه المسألة انه اذا اقيمت الصلاة والانسان في الركعة الثانية اتمها خفيفة وان كان في الاولى قطعه استنادا الى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فاذا كان في الركعة الثانية فقد ادرك هذه النافلة في وقت يحل له ان يصلي فيها فيستمع نعم في وقت يحل له ان يصلي فيه فيستمر في النافلة اما اذا اقيمت وانت في الركعة الاولى ولو في السجدة الثانية منها فاقطع وادخل مع الامام واما من من قال انها لا تقطع مطلقا الا اذا خاف فوتها بتكبيرة الاحرام مستدلا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فهذا ليس بصحيح الاستدلال بهذه الاية ليس بصحيح لان قوله لا تبطلوا اعمالكم بالردة فانه يرث فانها هي التي تبطل الاعمال وكذلك الصدقة اذا من بها او اذى المتصدق عليه فان اجره يبطل المهم انه ليس المراد لا تقطعوها ثم نقول ان الرجل اذا قطع النافلة ليدخل في الفريظة فقد انتقل من مفضول الى افضل نعم هل هو قوم مؤذن ولا لا ايه ابتداء الاقامة اي نعم نعم ها؟ نعم وش معنى علموه انه يقطعها وهو لو كان لا الرسول قال الصبح اربعا وهذا يدل على انه انه في الركعة الاولى لانه لو كان اصلى الركاب لو كان في الركعة الثانية لقال الصبح تلاثا فلا يمكن ان تكون الصبح اربعا الا اذا كان بعد الاقامة يعني قبل الاقامة هو في الركعة الاولى نعم يا سليم الرسول صلى الله عليه وسلم على المصلي كرر الاستهتار نعم وش معنى ايه مطلقا حتى وان كانت نافلة وان كانت فرضا حتى وان اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت كما يفسر حديث الامام احمد رواية احمد فلو ان الانسان شرع في فائتة سبعة في فائتة مثلا اذن الظهر ثم جاء الامام واقيمت صلاة العصر فان كانت في الركعة الاولى قطعه عرفت باب حد المريض ان يشهد الجماعة حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثني ابي قال حدثنا الاعوج عن ابراهيم قال الاسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي الذي مات فيه فحضرت الصلاة فاذن فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقيل له ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام في مقامك لم يستطع ان يصلي واعاد فاعادوا له فاعاد الثالثة فقال انكن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس خرج ابو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني انظر رجليه تخطاني من الوجع فاراد ابو بكر ان يتأخر فاومأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم ام مكانك ثماني ثم اوتي به حتى جلس الى جنبه قيل للاعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر بصلاته والناس يصلون بصلاة ابي بكر فقال برأسه نعم. رواه ابو داوود عن شعبة عن الاعمش بابا ابو معاوية جلس عن يسار ابي بكر فكان ابو بكر يصلي قائما حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبدالله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس ورجل اخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل؟ الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي ابن ابي طالب. نعم فباب حد المريض ان يشهد الجماعة اي ما هو المرض الذي اذا وجد سقطت سقط وجوب الجماعة عن الانسان ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها اه انها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فاذن قال نور ابا بكر فليصلي بالناس مروا ابا بكر يخاطب اهل البيت ان يصلي بالناس نيابة عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ان ابا بكر رجل اسير يعني حزين يحزن وربما اذا قام في مقامك لا يستطيع الصلاة من البكاء نعم اذا قام في مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس واعاد يعني قال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس فاعادوه فاعاد الثالثة فقال انكن صواحب يوسف من يعني بسواحب يوسف يعني النسوة اللاتي قطعن ايديهن لكن هذا مشكل لان لان النسوة لم يحصل منهن كيد او حصل حصل كيف حصل قال قيل لهن اه ان امرأة العزيز ايش؟ تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ظلال مبين وهن يريدن بذلك ان يطلعن على هذا الرجل فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واتت لهنا متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهما فخرج فلما رأيناه اكبرنه وقطعن ايديهن وقد كان ايديهن ذهولا وغفلة فهؤلاء هم صواحب الرسل وكأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهم من من عدم المبادرة بقولهن لابي بكر ان ذلك من باب الكيد لانه من المعلوم ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس فوق مقام ابي بكر في مراحل فاذا جاء خلفه انسان دونه ترى في نفوس الناس شيء فاردنا ان يكن عمر رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس هذا هو الظاهر لي من هذا الكيد الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولنرجع الان الى صاحب الفرشة قال ابن حجر قوله فاعاد الثالثة فقال انكن صواحب يوسف فيه حذف لي حذف فيه حذف بينه مالك في روايته المذكورة. وان المخاطب لا وان المخاطب له. حينئذ حفصة بنت عمر بامر عائشة وفيه ايضا فمر عمر فقال مه انكن لانتن صواحب يوسف وصواحب جمع صاحبة والمراد انهن مثل صواحب يوسف في اظهار خلاف ما في الباطن ثم ان هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط كما ان الصواحب صيغة جمع والمراد زليخة فقط ووجه المشابهة بينهما في ذلك ان زليخ استدعت النسوة واظهرت لهن الاكرام بالضيافة ومرادها زيادة ومرادها زيادة على ذلك وهو ان ان ينظرن الى مرادها زيادة ومرادها زيادة على ذلك وهو ان ينظرن الى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. وان عائشة اظهرت ان سبب ارادتها ان سبب ارادتها صرف الامامة عن ابيها صرف الامامة عن ابيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه انه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها ومرادها زيادة على ذلك وهو الا يتشائم الناس به. وقد صرح هي فيما بعد فيما بعد ذلك فقالت فقالت لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته الا انه لم يقع في قلبي ان يحب الناس بعده رجلا قام مقامه ابدا. الله اكبر. الحديث وسيأتي بتمامه في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اواخر المغازي ان شاء الله تعالى اذا هذا هذا وجه المكر او الكيد ولكن لا شك ان ابا بكر ارق من عمر رضي الله عنه واقرب الى البكاء وكان رجلا بكاء مشهورا ببكائه واما قول ابن ابن حجر رحمه الله ان المراد بالصواحب صاحبة وهي زليخة التي هي امرأة العزيز ففيه نظر لان هذه المرأة صرحت بان النسوة اللاتي قلنا ما قلنا انما فعلنا ذلك ايش مكرا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليه يعني يريدن ان يطلعن الى هذا الغلام او الى هذا الفتى لكن لم يقل ان هذا بلف صريح بل قلنا انا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بذلك بمكرهن ارسلت ثلاثين هذا هو هذا هو ظاهر الحديث وهو مناسب جدا ان يريد الانسان بقوله خلاف ما ما يظهره بلسانه